< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الشركة ضمن المضاربة مع اشتراط التفاضل هل يصح؟/ المسألة 28/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه

وأما الوجه الثاني" فهنالك جهات من الإشكال عليه نلخصها بأربعة:

    1. أن جعل مقدار من الربح لشخص ثالث خارج عن طرق المضاربة الانحلالية، مرجعه إلى جعل الربح لأجنبي عن العقد، وهو خلاف مقتضى الروايات الواردة في المضاربة، من أن الربح بينهما بل خلاف حقيقة عقد المضاربة.

    2. والجواب: أن مقتضى عقد المضاربة لا يستدعي أكثر من اشتراكهما في الربح، وأما كونه بينهما وأنه لا يصح اشتراط كون بعض اشتراط كون بعض الربح لشخص ثالث، فإنه لا ينفيه مقتضى عقد المضاربة. كما أن الروايات مفادها ذلك وأنه لا يكون الربح لأحدهما دون الآخر، وأما كيفية كونه بينهما وأنه لا يكون لثالث فليست جهة منظورة في الروايات، فكيفية كون الربح بينهما حسبما يشترطان. وليس مفاد الروايات أن كل جزء جزء بينهما وذكرنا فيما تقدم أن ليس مفادها العموم الشمولي وإنما البدلي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo