< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصورة الثانية للتفاضل/ تعدد المالك ووحدة العامل/ المسألة 28/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه

الصورة الثانية للتفاضل: المالك يعطي الزيادة من المضاربة الثانية للمالك في المضاربة الأولى

" فهنالك جهات من الإشكال عليه نلخصها بأربعة:

    1. أن جعل مقدار من الربح لشخص ثالث خارج عن طرق المضاربة الانحلالية، مرجعه إلى جعل الربح لأجنبي عن العقد، وهو خلاف مقتضى الروايات الواردة في المضاربة، من أن الربح بينهما بل خلاف حقيقة عقد المضاربة.

    2. والجواب: أن مقتضى عقد المضاربة لا يستدعي أكثر من اشتراكهما في الربح، وأما كونه بينهما وأنه لا يصح اشتراط كون بعض اشتراط كون بعض الربح لشخص ثالث، فإنه لا ينفيه مقتضى عقد المضاربة. كما أن الروايات مفادها ذلك وأنه لا يكون الربح لأحدهما دون الآخر، وأما كيفية كونه بينهما وأنه لا يكون لثالث فليست جهة منظورة في الروايات، فكيفية كون الربح بينهما حسبما يشترطان. وليس مفاد الروايات أن كل جزء جزء بينهما وذكرنا فيما تقدم أن ليس مفادها العموم الشمولي وإنما البدلي.

الوجه الآخر: أنه يوجد ضيق في مقتضى الصحة لعقد المضاربة، باعتبار أنه على خلاف الأصل؛ لأن فيه جعل شيء من النماء لغير مالك الأصل المخالف لقاعدة تبعية النماء للأصل الشرعية، فلذا نحتاج دائماً إلى دليل خاص يثبت لنا الصحة، فبمقدار ما يثبت بالدليل تثبت له الصحة، وأما الموارد المشكوكة فمرجعها أصالة عدم الصحة. والحال أن الروايات لم تشمل مورد جعل الربح الثالث وإنما موردها جعل الربح بينهما.

وفيه: أولاً – أن المبنى غير تام، وأن مقتضى الأصل بمعزل عن الروايات الخاصة الصحة.

وثانياً – أنه حتى لو كان الأصل الفساد، إلا أن هذا اللون من المضاربة، التي فيها شرط نسبة من الربح لثالث، مشمولة للأدلة الخاصة؛ لأنها منحلة بحسب الدقة إلى إنشائين: إنشاء للمضاربة بين المالك والعامل، وهذا إنشاء عقدي، وإنشاء شرطي في ضمنه لنسبة من الربح لثالث، وروايات المضاربة شاملة للمورد، لصدق عنوان المضاربة عليها ومجرد ضم الشرط إليها لا يوجب فسادها. وإلاّ سوف تفسد كل مضاربة، حتى لو كان الشرط شرط فعل لا أنه شرط نتيجة، والحال أنهم لا يحكمون بالفساد في مثل هذه الشروط. فحالها حال أي مضاربة أخرى قد اشترط أمر ضمنها، حيث أن دليل المضاربة يشمل المضاربة هذه ويصحّحها، ودليل الشرط لا يخلو: إما يشمل هذا الشرط فيكون صحيحاً، أو لا يشمله، وبالتالي لا يحكم بصحته، إلا أنه على التقديرين سوف تكون المضاربة محكومة بالصحة، وقد أنشأ ضمنها شرط، اللهم إلاّ إذا احتملنا أنه يشترط عدم انضمام الشرط لمدخلية عدمه في البطلان، إلاّ أنه سوف يعمّم لكل شرط حتى شرط الفعل، فضلاً عن شرط النتيجة وهذا ما لا يلتزمون به.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo