< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 الكلام فيما أفاده الميرزا فقد من علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وبالتالي امتناع جعل الترخيص الشرعي الظاهري في تمام الأطراف، لأن المخالفة القطعية معصية، وهي قبيحة، والترخيص في القبيح قبيح، فيكون ممتنعا على الشارع .
 وهذا منه قده ينطوي على دعوى: أن حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية تنجيزي، وبنحو العلة التامة وتمام الموضوع لا انه تعليقي اقتضائي، وإلا كان الترخيص الشرعي رافعا لموضوع المعصية وبالتالي يكون رافعا لحكم العقل بالقبح .
 واثبات هذه الدعوى لا بد أن يكون على أساس وجود خصوصية فيه تمنع عن إمكان رفع حكم العقل هذا من قبل الشارع من خلال الترخيص، وهذه الخصوصية يمكن بيانها ضمن إحدى نكات :
 النكتة الأولى: إن مولوية المولى لما لم تكن جعلية بل هي ذاتية، يدركها العقل بملاك كونه الخالق وله حق الطاعة على عباده، وهذه الخصوصية لما كانت ذاتية يمتنع ارتفاعها بالترخيص الظاهري الشرعي لذا يكون حكم العقل بحرمة المخالفة تنجيزيا لا تعليق فيه، إلا أن هذا الكلام رغم الموافقة عليه مبدئيا وبحسب الكبرى إلا أن الترخيص الشرعي ليس رافعا لها، وإنما رافع لموردها أعني إعمال المولى لمولويته .
 وان شئتم قلتم: إن هذه النكتة تنحل إلى نقض وحل:
  أما النقض: فبموارد الشبهات البدوية حيث لم يضر بها جريان الترخيص في موردها.
 وأما الحل:فان الترخيص بيد المولى وضعا ورفعا، وبالمقدار الذي يؤمن ويرخص نأخذ به، وفي موردنا المولى لم يعمل مولويته لا أن المولوية ثابتة والترخيص ينافيها.
 النكتة الثانية:خصوصية قبح ظلم المولى وهتك حرمته والخروج عن زي العبودية وذلك بالعصيان وعدم إطاعة تكاليفه وهذا أمر ذاتي أيضا.
 وفيها: انه غير تام في المقام مع تمامية كبراه لأن الارتكاب حسب الفرض مستند إلى الترخيص الجاد من قبل المولى نفسه، وهذا ليس خروجا على مولوية المولى، ولا هتك لحرمته، وإنما موافق للترخيص الوارد في طرفه، وبالتالي تقديم الملاكات الترخيصية على المصالح الإلزامية .
 النكتة الثالثة: دعوى منع العقل للمولى عن إعمال مولويته وتقديم جانب الأهم من الملاكات الواقعية الترخيصية على الإلزامية.
 وفيها:إن في ذلك تحديدا وتضييقا في مولوية المولى مع أن حرمة المخالفة إنما تكون على أساس احترام مولويته.
 والحاصل: أن حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية حكم تعليقي اقتضائي مشروط بعدم ترخيص الجاد من قبل المولى نفسه، فيرتفع هذا الحكم بورود الترخيص ، وبالتالي لا يكون المقتضي مؤثرا في مقتضاه، لمكان ورود المانع وهذا الترخيص لا يجري في موارد العلم التفصيلي، لعدم وجود رتبة الحكم الظاهري في مورده لا اقل بحسب نظر العالم ، وأما في موارد الشك سواء البدوي أو المقرون بالعلم الإجمالي فهو محفوظ، وعلى تقديره سوف يكون رافعا لموضوع حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية، أي أن حكمه تعليقي اقتضائي لا انه تنجيزي.
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo