< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في بعض الأطراف
 الكلام في الشبهة التخييرية التي نقض بها المحقق العراقي وكنا بصدد ذكر الوجوه التي أجيب بها عن ذلك.
  الوجه الخامس: إن الترخيص المشروط في كل من الطرفين والذي مرجعه إلى الترخيص التخييري كأي حكم ظاهري يشترط فيه إمكان مطابقته للواقع بحيث لو قطعنا بعدم مطابقته له فلا يجري، والحال أن الترخيص المشروط فاقد للشرط المذكور للقطع بعدم الإباحة المشروطة واقعا في شئ من الطرفين لأن الثابت واقعا في كل من الطرفين إما الحرمة المطلقة، أو الإباحة كذلك، وأما الإباحة المشروطة فلا واقع لها.
 وفيه أولا: ما أفاده الشهيد الصدر من انه لا دليل على اشتراط احتمال المطابقة للواقع في الحكم الظاهري، نعم يشترط فيه تارة الشك بالحكم الواقعي لأنه موضوعه، وأخرى صلوح الحكم الظاهري للتنجيز أو التعذير.وهذان الشرطان متحققان في المقام.
 ويرد عليه:سلمنا إلا أنه في صورة القطع بمخالفة الحكم الظاهري للواقع سوف لا يصلح للتعذير ، وذلك لعدم صلوح سنخ هكذا أحكام اعني الأحكام الظاهرية المقطوع بمخالفتها للواقع للتعذير والتنجيز.
 ثانيا:إن الترخيص المشروط في الطرفين ليس مدلول الدليل بل إن مدلول الدليل هو الترخيص المطلق، وإنما نشأ من الجمع بين دليل الترخيص الشامل للطرفين مع كونه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فليس مدعى المحقق العراقي أن الترخيص المشروط هو مدلول الدليل، وإنما نشأ من الجمع ما بين الترخيص المطلق وعدم ارتكاب محذور الترخيص في المخالفة القطعية.
 الوجه السادس: ما ذكره السيد الشهيد، وهو التمسك بالأخبار المتفرقة في موارد مختلفة من العلم الإجمالي والتي أمرت بلزوم الاجتناب عن تمام الأطراف، وبالتالي لا بدية الموافقة القطعية، كالاجتناب عن الأغنام التي يعلم أن بعضها موطوء والأمر بإراقة انائين يعلم إجمالا بنجاسة احدهما، فقد دلت على عدم جريان الأصل الترخيصي في احد الطرفين، ولو مشروطا بترك الآخر وإلا لم يجز أراقتهما، وبعد إلغاء خصوصية المورد يستفاد كبرى عامة وهي عدم جريان المرخص في شئ من أطراف العلم الإجمالي، وتكون هذه الكبرى مخصصة لإطلاق أدلة الأصول الترخيصية لأجل إثبات الترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي، نعم لو جرى أصل إلزامي حاكم على الأصل المؤمن أمكن إجراء الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، وهذا الفرض منصرفة عنه الروايات، كما أنها منصرفة عن موارد قيام الأمارة على التأمين في احد الطرفين بالخصوص.
 وفيه:إن هذا الوجه لا يصلح إيرادا على ما ذكره المحقق العراقي، لأنه لما كان من أصحاب مسلك علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فهو لا يرى جريان المؤمن في شئ من الطرفين لا بشكل مطلق ولا مشروط وهذا ما نطقت به الروايات المتفرقة في موارد العلم الإجمالي، فهو مسلم بان المرخصات لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، نعم لازم القول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ذلك، مع أن الأصل المؤمن لا يجري لا بشكل مطلق ولا مشروط.
 أما الوجه السابع فسوف يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo