< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اذا شك كونه من اهل الذمة

قال بن قولويه: فأشغلت الفكر فيه و صرفت الهم إليه و سألت الله تبارك و تعالى العون عليه حتى أخرجته و جمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم و لم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم ص- كفاية عن حديث غيرهم و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم

انتهى بحثنا حول التعامل مع من نشك فى كونهم اهل الكتاب فاطلاق مصححة مسعدة افادت قبول الجزية من كل عدو اقترح علينا متاركة قتالهم بالتزامهم للجزية الا اذا ثبت انهم ليسوا من اهل الكتاب، وبعد ما استفدنا من الادلة ان عنوان اهل الكتاب ليس عنواناً مشيراً الى الطوائف الثلاثة بل هو بعنوانه موضوع للحكم فمن فكل نحلة تنتمي الى نبي وكتاب وتعترف بالله واليوم الآخر فهو من اهل الذمة. وفي بحثنا هنا علمنا ان من شككنا في كونه من اهل الكتاب لا يجوز قتله اذا التزم بالذمة مستدلا بقوله تعالى: "وَلا تَقتُلوا النفسَ الّتي حَرَّمَ اللهُ الّا بِالحَق" بالبيان الذي سلف. مضافا ال اطلاق مصححة مسعدة بن صدقة في قوله صلى الله عليه واله: " وَ إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِينَ فَادْعُوهُمْ .... إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ عَنْ يَدٍ- وَ هُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ- وَ كُفَّ عَنْهُمْ...." الحديث "فعدوّاً للمسلمين" مطلق خرج منهم مشركي غير اهل الكتاب فمن عداهم يقعون تحت الاطلاق. مضافا الى مقالة صاحب الجواهر: (و العمدة ما عرفته أولاً مؤيداً بعدم الخلاف في ذلك، و بمعلومية جريان حكم كل دين على من أقر بأنه من أهله و غير ذلك). فانه جعل قبول ادعائهم في التدين بدين من المسلمات وعهدة الاثبات عليه.

الى هنا تعاملنا مع سائر الشعوب غير المسلمة اولا لا نقاتل الا المقاتل والمحارب و نسالم مع المسالم ثانياً: اذا قمنا بمقاتلتهم فعند استسلامهم نرفع اليد عن الفرق الثلاثة مضافا الى الصابئين بعنوان اهل الكتاب وعن غيرهم من الاديان السماوية البوذيين والهندوس وغيرهم من الاديان الذين يدعون انتسابهم الى بعض الانبياء فشبهة كونهم من اهل الكتاب تكفينا في الكف عنهم.

وانما لا يقبل الجزية ولا يقر على دينهم هؤلاء الذين لا يعترفون بدين و ينكرون اله السماء والآخرة فهم يقاتلون حتى يقتلوا او يستسلموا للاسلام. الا في موارد المهادنة التي سوف نبحث عنها في ما يآتي في كلام المصنف.

نعم هناك مجال لبحث عن شمول الجزية لجميع المشركين بالمناقشة في أدلة حصر الذمة في اهل الكتاب بالمناقشة في دلالة الآية على عدم جواز اخذ الجزية من غير اهل الكتاب فان اثبات الشيئ لا ينفي ما عداه والآية لم ترد فيها القضية الشرطية حتى يكون لها مفهوم.

والروايات التي استدلوا بها اما ضعيفة السند واما دلالتها غير تامّة منها: أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ- أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَسْلِمُوا- وَ إِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِيِّ ص- أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص إِنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ- زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ- فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ- فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ- أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ).

ابي يحيى الواسطي مردد بين زكريا بن يحيى و اسمائيل بن زياد و سهيل بن زياد الظاهر انه ليس سهيلا لانه عاصر العسكري عليه السلام فهو مردد بين اسمائيل الذي لم يوثق وزكريا الذي وثقه النجاشي والنتيجة تابعة لاخص المقدمتين مضافا الى ارسال الحديث.

تهذيب: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِزْيَةِ- فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْجِزْيَةَ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ.

وهب مردد بين وهب بن وهب ابي لبختري وهو اكذب البرية كما قال الكشي عنه وهو قاضي عامي كذاب وغيره ممن لم يوثق. وبين وهيب كماورد في نسخة التهذيب الموجود و هو ابن خالد البصري وثقه النجاشي

5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: الْمَجُوسُ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ- سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ اسْمُهُ دَامَاسْتُ فَقَتَلُوهُ- وَ كِتَابٌ يُقَالُ لَهُ جَامَاسْتُ- كَانَ يَقَعُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ فَحَرَّقُوهُ. هذا الكلام من الصدوق ومرسل بلا سند.

7- صدوق: وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَشْعَثُ فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ- وَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ وَ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ نَبِيٌّ- فَقَالَ بَلَى يَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ نَبِيّاً الْحَدِيثَ.

احمد بن حسن لم يرد له توثيق وكذالك علي بن احمد وكذلك محمدبن احمد السناني و من بعده

8- «5» مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَجُوسُ إِنَّمَا أُلْحِقُوا بِالْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِي الْجِزْيَةِ وَ الدِّيَاتِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ فِيمَا مَضَى كِتَابٌ.

وَ

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo