< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم مشروعية الجماعة في النوافل/ كلام صاحب الجواهر في المقام

ان صاحب الجواهر بعد ما استدل ببعض الاخبار على عدم جواز الجماعة في النافلة قال:

و بالأصول المقررة و القواعد المحررة المقتضية عدم سقوط القراءة، و عدم وجوب المتابعة و نحوهما من أحكام الجماعة التي لا يعارضها إطلاق بعض الأخبار استحباب الجماعة في الصلاة بعد‌ تبادر غير النافلة منها. و كونها مساقة لبيان فضل الائتمام في نفسه من دون نظر لما يؤتم به من الفريضة و النافلة- كاشف عن المراد بالصحيح الأول لأن كلامهم (ع) يحل بعضه بعضا على أنه لا قائل باختصاص المنع في نوافل شهر رمضان، فيكون إحداث قول ثالث[1] .

هو رضوان الله عليه اولا: استدل بما يوجب القراءة في الصلاة كقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ففي صلوات الفريضة عند الجماعة خصصت هذا الاطلاق و اما في النافلة نأخذ بإطلاق ما ورد من لزوم فاتحة الكتاب و عدم وجوب المتابعة في الصلاة فيفيد عدم جواز الجماعة في النافلة.

ان قلت: ان اطلاقات التي وردت حول فضيلة الجماعة تشمل النافلة ايضاً فتعارض اطلاقات ما ورد في نفي الصلاة عما ليست فيها فاتحة الكتاب. فتقدَّم اطلاق ادلة الجماعة لأنها حاكمة عليها فان موضوعها الصلاة. قلنا: انها منصرفة عن النوافل لتبادر الفرائض منها.

ثانياً: اشار الى ان عدم الاطلاق في أخبار التي وردت حول فضيلة الجماعة بدليل كونها بصدد بيان فضيلة الجماعة مع غض النظر عن بيان نوعية الصلاة التي يؤتم فيها، يوضح لنا مفاد صحيحة الفضلاء لان كلام اهل البيت كالقرآن يفسر بعضه بعضاً فالمحصل هو اختصاص الجماعة بالفرائض دون النوافل.

ثالثاً: بما ان الاجماع المركب قائم على قولين عدم جواز الجماعة في النافلة مطلقا او جوازها مطلقا فالقول بالتفصيل من عدم الجواز في نوافل الرمضانية وجوازها في سائر النوافل مخالف لإجماع الفقهاء المركب لأنّه قول ثالث لم يقل به أحد. فلا يمكن تخصيص صحيحة الفضلاء بالنوافل الرمضانية بل لابد من القول بان المراد من قوله: "أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة[2] "، انّ الجماعة بدعة في النافلة مطلقاً سواء كانت في رمضان او في غيره. هذا تمام الكلام في ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه.

قلنا ان المشهور ذهبوا الى عدم جواز الجماعة في النوافل مطلقاً على درجة ادعي عليه الإجماع، لكن صاحب المدارك مال الى القول بجواز الجماعة في النافلة فهو بعد ما يناقش في ادلة حرمة الجماعة في النافلة يأتي بأدلة على جوازها، فنحن اولاً: نشير الى ردوده على ادلة المانعين ثم نذكر ادلة الجواز:

اما رده على ادلة المانعين فناقش في الاجماع بقوله: (و ربما ظهر من كلام المصنف فيما سيأتي أن في المسألة قولاً بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا. و قال في الذكرى: لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة، أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض، أو متنفل براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع. و هذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا)[3] .

اقول: ان ما اشار من قول المصنف هو قوله: (و يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض و إن اختلف الفرضان و المتنفل بالمفترض و المتنفل و المفترض بالمتنفل في أماكن و قيل مطلقا)[4]

وانما يتم الاستدلال اذا كان مراده من المتنفل من يأتي بالنوافل ولكن التأمل في كلامهم يكشف ان المراد من تنفل من يتنفل بالفريضة كمن صلى فريضته ثم تقام جماعة فيستحب له المشاركة في الجماعة فيقال لذلك التنفل في الصلاة فيتردد في الجواز بين قولين من يخصص هذا الامر بأماكن خاصة كالمسجد ومن يجوز في جميع الاماكن مطلقا. اذ هو في اول الفصل قال: (و لا تجوز في شي‌ء من النوافل عدا الاستسقاء و العيدين) فنفي جواز الجماعة في النوافل.

اما بالنسبة الى الشهيد في الذكرى فانه قال في مفتتح هذا الفصل: (الثانية عشرة: الظاهر انّ هذه الفروض إنما تتأتى في صورة الإعادة). ثم قال: (لو صلى مفترض خلف متنفل...الخ)[5] فصرح بان المراد من التنفل اعادة الفريضة فلا وجه لحما كلامه على جواز الجماعة في النوافل.

وهذا التعبير كان رائجا في لسان الفقهاء اقتداء بما ورد في بعض الروايات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo