< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم جواز نقل النية من إمام إلى إمام آخر / أقوال الفقهاء / كلام العلامة في التذكرة

 

كان بحثنا في اليوم الماضي في مسألة 14 من صلاة الجماعة حيث قال السيد فيها: (الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان الآخر أفضل و أرجح...).

وقد وافقه السيد الخوئي رضوان الله عليه واستدل على عدم جواز النقل من امام الى امام اختيارا، اوّلاً: بعدم الدليل على ذلك، ثانياً: فقد الإطلاق في المسألة، ثالثاً: مقتضى الأصل هو عدم المشروعية،

وفي الاخير قارن رضوان الله عليه ما نحن فيه بما (لو كان ناوياً للانفراد ثمّ بدا له الائتمام في الأثناء)، و جعلهما مشاركا في الحكم لان الجامع بينهما عدم جواز الائتمام في الأثناء، واستدل على الكبرى بان المتيقّن من مشروعية الجماعة هو الائتمام من أوّل الصلاة إلى آخرها بإمام معيّن، و المرجع فيما عدا ذلك أصالة عدم المشروعية.[1]

ولكن خالف هذا الحكم جمع من الفقهاء وعلقوا في العروة على هذه المسألة بعدم القبول من الامام الخميني و آقا ضياء العراقي والسيد احمد الخوانساري والشيخ علي الجواهري رحمهم الله.

و قال العلامة في التذكرة: ( لو أحرم منفردا ثم نوى الائتمام، قال الشيخ: يجوز ذلك. و هو أحد قولي الشافعي و المزني و أحمد في رواية. و استدلّ الشيخ عليه: بإجماع الفرقة، و الأخبار المرويّة عن الأئمة عليهم السلام. و بانتفاء المانع من الصحّة فيبقى الأصل سالما. و لأنّه يصح النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب)[2] .

ثم اكد على الجواز بقوله: (و ليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب، لورود نقل النية إلى النفل و إبطال الفرض مع إمام الأصل، و النقل أولى منهما)[3] ،

ثم ذكر قول آخر للشافعي في التفصيل و ناقشه ثم قال: (فإن كان قد سبقه بركعة، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه، و لكن يجلس و يتشهّد، ثم إن شاء سلّم بنيّة المفارقة، و إن شاء طوّل في الدعاء حتى يجلس الإمام و يسلّم معه. إذا ثبت هذا، فإنّه يجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الإستخلاف، أو إذا نوى مفارقة الإمام ثم ائتمّ به غيره، و كذا لو نقل نيّته إلى الائتمام بإمام آخر.)[4] .

ان البحث فيما نحن فيه هو الانتقال من امام الى امام بينما في كلام العلامة الانتقال من الافراد الى الجماعة فما دل على جواز الانتقال من الانفراد الى الائتمام، يدل على جواز الانتقال من امام الى امام بالأولى او لا أقل بالمساوات كما هو جعل هذا الحكم لازماً لجواز الانتقال من المفرد الى الجماعة.

فلابد من دراسة ادلة العلامة: وهي خمسة امور:

أولاً :الاجماع، وثانياً: الروايات المروية عن الائمة عليهم السلام، وثالثاً: اصالة الصحة مع عدم المعارض، رابعاً: قياس الائتمام الى الامامة فكما يجوز النقل من الانفراد الى الامامة كذلك يجوز النقل من الانفراد الى الايتمام، خامساً: مفهوم الاولوية لجواز النقل الى النافلة و كذلك جواز ابطال الفريضة مع الامام الاصل فيجوز النقل الى الجماعة بالأولى. ونحن نترك المناقشة في هذه الادلة لبحثنا اللاحق انشاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo