< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى / أقوال الفقها / كلام المحقق وصاحب المدارك بعد الفراغ من البحث فی المسآلة السابقة ندخل فی مسألة 16: حیث قال السید:

(يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى (1)، و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة (2) لكن الأحوط (3) عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية (4).[1]

ان السید بعد ما افتي بجواز العدول من الجماعة الى الانفراد مطلقا في جميع الاحوال فعلا و قولا: أي سواء كان نية العدول من اول الصلاة او بدت له في الأثناء و سواء كان عدوله بعد الركوع او في اثناء القراءة. ثم هو في تأكيده على جواز العدول ولو كان ذلك من نيته من اول الصلاة، اشار الى قول المخالف وفي احتياطه لترك العدول الا عند الضرورة اشارة الى قول المخالف كما في تأكيده على الدنيوية اشارة الى الخلاف.

وقد علق على هذه المسألة بعض الفقهاء واليك نصوص التعليقات:

شیخ كاشف الغطاء:إلّا فيما تجب فيه الجماعة كالجمعة و المعادة لإدراك فضيلة الجماعة و أمّا المنذورة فتصحّ و إن أثم. (1)

السید البروجردي: هذه المسألة عندي في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على موارد الضرورة. (2)

الشیخ الحائري:إن قصد العدول من أوّل الأمر ففي تحقّق الجماعة إشكال. (الخوئي): صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشكال. (3)

السید الحكيم:لا ينبغي تركه.

الإمام الخميني:لا يترك و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة خصوصاً في الصورة الأُولى.

السید الگلپايگاني:لا يترك نعم مع العذر خصوصاً في التشهّد الأخير و في السلام مطلقاً لا بأس به. (4)

الشیخ آقا ضياء: بل الأحوط في الثانية إتمام صلاته منفرداً مع عدم اختلاله بوظائفه و إن‌ كان الأقوى خلافه لمكان مشروعيّة العدول المزبور بفحوى النصّ المشار إليه سابقاً خصوصاً لو قلنا بأنّ حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام و التبعيّة الخارجيّة عن قصد إذ حينئذٍ عند الشكّ في كيفيّة نيّته فيرجع الأمر إلى البراءة نعم لو قلنا بأنّ الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محقّقاته نظير سائر العناوين القصديّة لا محيص حينئذٍ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة الاشتغال كما لا يخفى).

ما افتی به السید فهو المشهور و المعروف، بل عن العلّامة و غيره دعوى الإجماع عليه، وانما ذهب الشیخ فی المبسوط الی عدم جواز المفارقة الا عن عذر. وکذلک صاحب المدارک والسبزواری فی الذخیرة و صاحب الحدائق استشکلوا فی المسألة

وما یستدل به علی قول المشهور اي الجواز مطلقا: بما ان الجماعة امر مستحبّ و نقض المستحب لا بأس به وهی مستحبة حدوثاً وبقاءاٌ، و لیست کالعمرة حیث انها مستحبة حدوثا ولکن بعد الاحرام تصبح واجبة.[2]

قال المحقق فی الشرائع: (الخامسة، لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر، فإن نوى الانفراد جاز).[3] فمعناه ما دام المصلي باقي على نية الجماعة لا يجوز له مخالفة الامام في الافعال، ولكن يجوز له الانصراف من نية الجماعة الى الانفراد وعند ذلك حر فيما يعمل.

ثم ان صاحب المدارك بعد ذكر المسألة عن المحقق قال:

(أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب‌ فيه، للتأسي، و عموم قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به». و من العذر ائتمام المسبوق، حيث يكون تشهده في غير موضع تشهد الإمام، فإنه يفارقه و يتشهد، ثم يلحقه.

و أما أنه يجوز للمأموم الانفراد عن الإمام، و مفارقته في أثناء الصلاة، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل فيه العلامة في النهاية الإجماع

و قال الشيخ في المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، و إن فارقه لعذر و تمم صحت صلاته).

ثم بین دليل كل فريق فقال: (احتج القائلون بجواز المفارقة، بأن النبي صلى اللّه عليه و آله صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة، ثم خرجت من صلاته، و أتمت منفردة. و بأن الجماعة ليست واجبة ابتداء، فكذا استدامة. و بأن الائتمام إنما يفيد الفضيلة فتبطل بفواته دون الصحة. و بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، فيطول في التشهد، فيأخذه البول، أو يخاف على شي‌ء أن يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: «يسلم و ينصرف، و يدع الإمام» . و في الصحيح عن أبي المعزى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الرجل يصلي خلف إمام، فيسلم قبل الإمام، قال: «ليس بذلك بأس»).[4] فذكر ستة دليل: فعل النبي يوم غزوة ذات الرقاع، وانها مستحبة ابتداءً واستدامة، وانها تفيد الفضيلة فنقضها نقض للفضيلة دون الصحة، وصحيحة علي بن جعفر، وصحيحة ابي المعزى. ثم اجاب عن هذه الادلة بقوله:

(و يتوجه على الأول: أنه إنما يدل على جواز المفارقة للعذر، و لا نزاع فيه. و على الثاني: أنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداء، عدم وجوبها استدامة. و على الثالث: أن نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تفيد صحة الصلاة على هذا الوجه، فيجب فواتها بنية المفارقة و الانفراد إلى أن يأتي بها على وجه آخر معلوم من الشرع. و على الروايتين بالقول بالموجب، و منع التعدي عن موضع النص).[5]

نتابع البحث غداً انشاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo