< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الشكوك في ركعات الصلاة /الشك بين الرابعة والخامسة

 

قد انتهينا عن البحث في ثلاث موارد من الشكوك الصحيحة واليوم ندخل في البحث عن المورد الرابع قال المصنف (الخامس: الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتا السهو).

في هذه المسألة اقوال: أحدها: قول المشهور والمصنف، ومستنده النصوص المعتبرة الدالّة عليه صريحاً كصحيحة عبد اللّٰه ابن سنان: واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً- فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا. [1]

وموثّقة أبي بصير واليك نصها: وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً- فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ- ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا[2] الثاني ما نسب إلى الشيخ الصدوق في المقنع من إتيان صلاة الاحتياط في هذه الصورة بركعتين جالساً حيث قال ما لفظه: (إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهّد وسلم، وصلّ ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. قال: وفي حديث آخر: تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة) المقنع.[3]

وهذا القول المنسوب إلى الصدوق فان كان المستند فيه الفقه الرضوي [4] حيث اشتمل على مثل تلك العبارة، فقد مرّ غير مرّة عدم الاعتماد عليه.

و إن كان مستنده مضمرة الشحّام واليك نصها: وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ- أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ- إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيُكَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ- ثُمَّ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ الْحَدِيثَ.[5]

بناءً على أنّ نجعل في متعلق قوله: «وإن كان لا يدري» شرطيتين أُولاهما، "أَ زَادَ او لا؟" والشرطية الأخرى "أنقص َاو لا؟" ومرجع الاولى إلى أنّه "إن لم يستيقن انه هل زاد أم لا، فمفاد الأولى هو مورد الشكّ بين الأربع والخمس.

ففيه: مضافاً إلى ضعف السند بأبي جميلة وهو المفضّل بن صالح وهو ضعيف جدّاً، قال فيه الغضائري: (أبو جميلة الاسدي النخاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث) ومثل هذا البيان ورد من الشيخ في الفهرست بشأنه.

أنّ دلالتها ايضاً قاصرة عن المقصود، إذ الظاهر من قوله: «وإن كان لا يدري ...» إلخ ولا سيما بقرينة العطف ب‌ «أم» احتمال الزيادة والنقيصة معاً، لا كلّ منهما مستقلا، فهي ناظرة إلى صورة الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس كما أشار إليه صاحب الوسائل حيث قال بعد ذكر الحديث (أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ فَيَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً)

القول الثالث: ما نسب الى الشيخ في المنتهى هو القول بالبطلان[6] ولا وجه لهذا القول بل الروايات التي مررنا عليه نص في خلافه كما في نسبة ها القول الى الشيخ رضوان الله عليه شبهة حيث ان المحققين في مؤسسة النور قالوا لم نظفر على هذا القول في الخلاف فلا ينبغي علينا ان نعد الاقوال في هذه المسألة ثلاثا بل لثابت انما هو قولين قول المشهور وهو البناء على الأربعة واتيان سجدتي السهو بعد الصلاة وقول الصدوق ومن مال ميله باتين ركعتين احتياط و سجدتي السهو ولا ندري ما وجه ركعتي احتياط وهو متيقن بعدم نقصان صلاته على المفروض.

ومعكم ان شاء الله في المسألة التي تليها في يوم الاحد بعد ذكرى شهادة مولانا الامام جعفر الصادق عليه السلام في يوك السبت.


[4] فقه الرضا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج2، ص120.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo