< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک /الشک بین الرابعئ والخامسئ فی حال القیام

قد انتهینا عن البحث فی الخامس من الشکوک الصحیحة في الركعات.

قال المصنف رضوان الله عليه: (السادس: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم (1) ويجلس ويرجع (2) شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتمّ صلاته ثمّ‌ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام (3)

تعلیقات: .(1) قال الشیخ الجواهری: (يجوز إتمام ما بيده و يسجد للسهو).

. وقال السید الفيروزآبادي: (وإن كان الشكّ حال الركوع أو حالًا آخر الى حال رفع الرأس عن السجدة الثانية فالأحوط الإتمام وإتيان سجدتي السهو وإعادة الصلاة)

وقال الإمام الخميني: (في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا لانقلاب شكّه فإنّ المناط في أحكام الشكوك على الشكّ الحادث لا المنقلب ففي الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام يصدق أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم وكذا الحال في بقيّة الصور الهدمية).

(2) قال السید الحكيم: (العبارة مقلوبة فإنّ رجوع الشكّ الى ما ذكر هو المسوّغ للهدم والهدم متفرّع عليه وكذا فيما بعده).

وقال السید البروجردي: (بل هو حال القيام شاكّ بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة فلا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً فلأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها والإتمام عليه كان كأنّه صلّى أربعاً ووجب عليه هدم القيام لكونه زيادة عليها ولو كان هدمه موجباً لانقلاب شكّه الفعلي إلى آخر لم يكن له موجب ولا مصحّح).

(3) قال الشیخ آقا ضياء: (يضمّ سجدتي السهو للزيادة في جميع فروض المقام).

وقال السید الگلپايگاني: (ويسجد سجدتي السهو للقيام في غير المحلّ والتعبير بيرجع شكّه مسامحة، لأنّ حال القيام شاكّ بين الثلاث والأربع التامّ ولذا يجب البناء على الأربع وأنّ ما بيده الخامسة فيجب هدمه وكذا في السابع والثامن والتاسع).

الفروع التی کانت قبل هذا الفرع ، كانت فروع ورد فيها النص على كيفية المعالجة، ولكن من هذا الفرع الى كمال التسعة الصحيحة هي الشكوك التي لم يرد لخصوصها نص وانما الفقهاء عالجوها على حسب القواعد بالإعراض عن القيام وهدمه بالعود الى حالة الجلوس فيصبح من احد الشكوك الخمسة المنصوصة عليها، مما بحثنا عنه،

والمناقشات التي وردت في التعليقات عمدتها مناقشات لفظية لا تغير شيئاً.

وانما الشيخ الجواهري ذهب الى إتمام ما في يده ويتم صلاته ويعمل عمل الشاك بين الرابعة والخامسة بعد اكمال السجدتين، وهذا القول شاذ ومبني عل التوسعة في عنوان الشك بين الرابعة والخامسة بجميع الحالات كما ان السيد الفيروز آبادي احتمل هذه التوسعة فاحتاط بالإتمام وإتيان سجدتي السهو ثم الإعادة.

ولِمُّ قول المشهور ان من يشك في حال القيام في انه في الرابعة او الخامسة هو متيقن بانه إمّا أكمل الثالثة وإمّا أكمل الرابعة، فكان وظيفته التشهد والتسليم حسب ما ثبت من وظيفة الشاك بين الثالثة والرابعة، وهو البناء على الرابعة واكمال الصلاة ثم الاتيان بركعتين عن جلوس او ركعة عن قيام.

والنقطة التي تتطلب منّا التركيز عليها، هي ان موضوع الروايات العلاجية هو الشك فيما اتى به من ركعات الصلاة، لا الشك فيما فيه من الركعات، ويظهر هذا الامر من ملاحظة النصوص التي مرت بنا مثل ما ورد في صحيحة الحلبي: "إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فسلّم، ثمّ صلّ ركعتين" وصحيحة البقباق من قوله عليه السلام: "إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً"، فوردت بصيغة الماضي.

وصحيحة حسين بن ابي العلاء ايضا في قوله: "إن استوى وهمه في الثلاث والأربع، سلّم وصلّى ركعتين" ظاهر في اكمال ركعته للأمر فيها بالتسليم.

كذلك في صحيحة زرارة: "قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى" ولو فيها التعبير في ثلاث وفي أربع، لكن يظهر من قوله: "وقد أحرز الثلاث قام فأضاف أخرى" انه قد أكمل الركعة عند طرو الشك.

ثم الدليل على جواز هدم القيام والجلوس عنه انه عند ما يستقر شكه، يجب عليه ان يتشهد ويسلم وهما لابد ان يكونا في حال الجلوس فالقيام الذي صدر عنه كان قياما في غير محله صدر عنه غفلة عن واجب التشهد والتسليم فلا يضر بصلاته واما وجوب سجدتي السهو لهذا القيام فسوف نبحث عنه في مستقبل الكلام ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo