< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الشکوک الصحیحة فی الصلاة /الشک بین الرابعة والخامسة فی حال القیام

 

قد انتهینا عن البحث فی الخامس من الشکوک الصحیحة في الركعات.

قال المصنف رضوان الله عليه: (السادس: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم ويجلس ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتمّ صلاته ثمّ‌ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام). قدعرضنا فی الیوم الماضی تعلیقات جمع من الفقهاء على هذه المسألة كما ذكرنا دليل قول المشهور فيها وهو الروايات الواردة في الشك بين الثالثة والرابعة، لما استفدنا منها ان الميزان في المشكوك فيه هو تمام الركعة لا الدخول في الركعة او اثناءها، وفي حال القيام اذا طرء عليه الشك بين الخامسة والرابعة هو شاك بين إتمام الثالثة او إتمام الرابعة فوظيفته البناء على الأكثر وهو إتمام الرابعة بالتشهد والتسليم ولأداء هذه الوظيفة لابد من الجلوس بإبطال القيام.

قال في الجواهر: (وأما إذا وقع الشك بين الخامسة والرابعة قبل الوصول إلى حد الراكع سواء كان قبل القراءة أو بعدها قبل الهوي إلى الركوع أو بعده ولمّا يصل، فلا ريب في عدم دخوله تحت الصور الخمسة المنصوصة، نعم يظهر من جملة من الأصحاب إمكان علاجه بأن يهدم هذا القيام فيرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع، ويعمل عمله وتكون صلاته‌ صحيحة).

ثم ناقش في هذا القول بخمسة أمور: اولاً: (لكن قد يناقش فيه وفي سائر أنواع العلاج الآتية بأن الظاهر من تلك الصور وقوع الشك ابتداء لا بجعل وعمل).

ثانياً: (أن الذي يسوّغ الهدم له، إن كان عدم معلومية كونه للرابعة، فلم لم يمنع من الهدم عدم معلومية كونه للخامسة)، بعبارة منّا ان هذا القيام مردد بين كونه للرابعة وكونه للخامسة فان كان للخامسة يجوز هدمه وان كان للرابعة لا يجوز هدمه، فاذا جاز له هدمه لعدم العلم بكونه للرابعة فيمنعه عن هدمه عدم العلم بكونه من الخامسة. لان المورد من العلم الإجمالي.

ثالثاً: (والجلوس من القيام وإن كان ليس عملا كثيراً حتى تفسد الصلاة به، فإذا جلس دخل تحت الصورة المنصوصة، لكنه مغير لهيئة الصلاة)،

رابعاً: (والفرض أنه لم يأت بالأدلة كيف يعمل، فقد تبطل الصلاة بمجرد هذا الشك بحيث لا ينفعه العلاج،

خامساً: (بل قد عرفت أن الأصل الفساد، و‌قول الصادق عليه السلام في خبر حمزة بن حمران: "ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها"‌[1] وإن كان مشعرا بصحة هذا العلاج، لكنه ورد في بعض ‌الأخبار الآمرة بالإعادة فقال له الراوي: "أو ما قلت لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك بين الثلاث والأربع".‌

ثم قال: (وبالجملة لا اطمئنان للنفس بكون الحكم الشرعي لمثله ذلك، ويدفعها ما قدمناه سابقا في المسألة الثانية من صدق كونه شاكا بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى ما مضى من غير حاجة إلى هدم في تحقق الصدق المزبور، اللهم إلا أن يقال إن المتيقن من المنصوص حال عدم التلبس بحال غير رفع الرأس من السجود، والأصل الفساد، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وبناء على التمسك بأصالة العدم يتجه حينئذ إتمام الركعة وصحة الصلاة، لكني لم أعرف به قائلا من الأصحاب).[2]

اقول: ما علیه مشهور الفقهاء هو جعل المورد مصداقا للشك بين الثالثة والرابعة فليس هذا قياساً ولا أخذاً بالمشكوك حتى نحرّمه إمّا بكونه قياساً وإمّا بأصالة البطلان في العبادات، الا ما ورد النص عليه. والجلوس لازم البناء على الأكثر ولا يضر بالصلاة لان القيام ليس مما يعاد الصلاة بزيادته ولو سهواً نعم يمكن القول بلزوم سجدتي السهو لزيادة القيام سهوا وهذا الامر يعود الى بحثنا عن قريب في موارد وجوب سجدتي السهو ان شاء الله. كما انه بما بينّاه لم يبقى مجال لأن نبني على الأقل للاستصحاب ونحتاط بإكمالها بعنوان الركعة الرابعة. فنستنتج من بحثنا ان ما عليه المشهور هو الأقرب في المسألة والعلم عند الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo