< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الشکوک الصحیحة فی الرکعات /الشکوک اللاحقة بالشکوک المنصوصة

 

قد فرغنا عن البحث فی المورد السادس من الشكوك الصحيحة وهو الشك بين الرابعة والخامسة في حال القيام وهو أول مورد من الحاق غير المنصوص بالمنصوص فالیوم نتابع البحث فی سایر مواردها،

قال السيد المصنف رضوان الله عليه: (السابع: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.

تعليقة: (1) قال الشیخ الجواهري: (لا يبعد أنّ له الاكتفاء بإتمام ما بيده وبعد السلام يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس). هذا الكلام منه خلاف المشهور ولعل الوجه فيه ان في الشك بين الرابع والخامس بعد اكمال السجدتين عليه ان يبني على ما هو صحيح وهو الأقل فجعل حال القيام محكوماً بنفس الحكم، من جعله ركعة الرابعة، فعليه اكمال الركعة ثم لاحتمال نقصان ركعة يأتي بصلاة الاحتياط.

لكن يرد عليه: بان هذا قياس مع الفارق لان هناك مفروض المسألة انه أكمل الركعة ويحتملها خامسة، فسامحه الشارع بقبول صلاته وجعل الزائد المحتمل كالعدم واكتفى عن هذا الاحتمال بسجدتي السهو ولكن فيما نحن فيه هو في اول ركعة يحتملها الخامسة فمعناه ان يمشي فيما يحتمله مبطلا لصلاته، ولا مبرر لذلك. فما عليه المشهور أقرب بالقواعد بان يجلس ويعتبر ما اتى به رابعاُ ثم يتشهد ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط فهو حينئذ يطمئن بعدم الزيادة ولو كانت فيه نقيصة يجبرها بصلاة الاحتياط.

قال المصنف: (الثامن: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله).

البحث فی هذه المسألة يتضح بما قلناه في الفرع السابق نعل بالنعل والقذة بالقذة وانما الفرق في ازدياد الثلاث الى أطراف الشك، وهذا فرق ليس فارقاً في قرار الحكم فمستند الحكم هنا صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: "رَجُلٌ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى- أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَةً «في نسخة ركعتين» مِنْ قِيَامٍ-ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".

وكذلك مصححة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: "فِي رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً- قَالَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَيُسَلِّمُ- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ- فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً- وإِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ". [1]

فمن كان قائما ويشك بين الثالثة والرابعة والخامسة فهو يشك في انه هل صلى اثنتين او ثلاثاً او أربعاَ، فيجب عليه ان يبني على أربع ويتشهد ويسلم ولأداء هذا الواجب يضطر الى الجلوس حتى يتم صلاته، ثم يأتي بركعتين قائماً وركعتين جالساً صلاة الاحتياط.

والخلافات التي كانت لأصل المسألة وقد تعرضنا لها تسري الى هذا الفرض بعينها. كالاكتفاء بركعتين او البناء على الأقل كما نسب الى الصدوق وهكذا تقديم ركعتين عن القيام على ركعتين عن الجلوس او الخيار بينهما.

ثم ذكر المصنف المورد التاسع من شكوك الصحيحة فقال:

(التاسع: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام (1)، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين (2) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلّا فثلاث مرّات، وإنقال: بحول اللّٰه فأربع مرّات (3)، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله: بحول اللّٰه، والقيام، والقراءة أو التسبيحات، والأحوط (4) في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف (5).

(1) قال الشيخ كاشف الغطاء: (مشكل والأقوى البطلان).

(2) قال الشيخ آل ياسين: (والأحوط إن لم يكن أقوى السجود للسهو في جميع فروض الشكّ حال القيام الذي يجب هدمه على نحو ما ذكره في الفرض الأخير).

وقال السيد الحكيم: (بل مرّة واحدة للجميع في جميع الصور كما سيأتي).

وقال الإمام الخميني: (مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع والخمس ومرّة احتياطاً لزيادة القيام وإن كان عدم وجوب الثانية لا يخلو من قوّة كما أنّ الأقوى عدم الوجوب للزيادات الأُخر من القراءة والتسبيحات وغيرهما).

وقال السيد الخوئي: (على الأحوط).

(3) قال الشيخ الجواهري: (على الأحوط).

(4) قال الشيخ آل ياسين: (بل لا يترك الاحتياط بالإعادة في الرابع منها).

وقال الشيخ الحائري: (لا يترك الاحتياط في الأربعة المتأخّرة وفي الشكّ بين الاثنين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس بالعمل بما ذكر ثمّ الإعادة).

(5) قال الشيخ آل ياسين: (ويكفي الاستئناف بعد الإبطال في وجه قويّ).

وقال الشيخ الجواهري: (الظاهر عدم وجوبه).

قد اشرنا إشارة عابرة على مباني هذه التعليقات ولكن في هذه المسألة مواطن للبحث لا يسعنا اليوم للتعرض لها فنترك الامر الى يوم السبت القادم ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo