< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 78 ) طريق معرفة حصة كل واحد من مالكي المبيع من الثمن - شروط المتعاقدين.

ثم إنَّ العلامة الحلي(قده) له عبارة في ارشاد الأذهان:- وهي ولعلها تتلاءم مع ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) من أنه يجمع قيمة هذا الكتاب الأول منفرداً وقيمة الكتاب الثاني منفرداً وعلى ضوئه قسّم الثمن، قال العلامة:- ( ويقسّط المسمى على القيمتين )[1] مقصوده من القيمتين قيمة هذا الجزء من الكتاب منفرداً وقيمة ذاك الجزء الثاني منفرداً ومقصوده فيما إذا فرض أنَّ الانضمام لم تكن له مزية فنجمع قيمة الجزء الأول من المبيع وقيمة الجزء الثاني من المبيع وحينئذٍ ننسب بالطريقة التي تقدمت سابقاً، فهذه العبارة تتلاءم مع ما أشار إليه الشيخ الأعظم(قده) ولعله هو المقصود في هذه العابرة وبناءً على هذا فلا مشكلة، فلو كان الثمن ثلاثة دنانير وقيمة الجزء الأول من المبيع - الكتاب - منفرداً كانت دينارين وقيمة الآخر كانت دينارا واحداً فنجمع الاثنين مع الواحد فيصير المجموع ثلاثة فننسب الاثنين إلى الثلاثة فتساوي نسبة الثلثين فثلثي الثمن يأخذه صاحب الكتاب الأول وثله الباقي بأخذه صاحب الكتاب الثاني ولا مشكلة في البين.

ولكن توجد عبارة للمحقق(قده) في الشرائع لعله ينتابها شيء من الغموض، قال:- ( ويقسّط الثمن بأن يقوّما جميعاً ثم يقوّم أحدهما )[2] ، وقريب منها ذكر الشهد الأول في اللمعة الدمشقية حيث قال:- ( بعد تقويمهما جميعاً ثم يقوّم أحدهما ).[3]

أما عبارة المحقق في الشرائع فهو قال:- ( ويقسّط الثمن بأن يقوّما جميعاً ثم يقوّم أحدهما ) ولكن ماذا يقصد من هذ العبارة فهل يقصد نفس ما ذكره العلامة(قده) في ارشاد الأذهان والذي هو نفس ما اختاره الشيخ الأعظم(قده)، فإن كان مقصوده هو هاذ فنعم الوفاق، ولكن يوجد احتمال أنَّ مقصوده شيئاً آخر وتوجد على ذلك قرينة فإنَّ مقصوده من قوله ( بأن يقوّما جميعاً ) ليس قيمة الجزء الأول من المبيع منفرداً تجمع مع قيمة الجزء الثاني من المبيع منفرداً كما ذكر الشيخ الأعظم(قده) وإنما مقصوده أن نضم أحدهما إلى الثاني ونقومهما معاً في حالة الانضمام لا في حالة الانفراد كما ذكر الشيخ والعلامة وإنما مقصوده أن نلاحظ فقيمة المجموع بما هو مجموع لا بعد ضم القيمة المنفردة لهذا مع القيمة المنفردة لذاك، والقينة على أن مقصوده هو قيمة المجموع وليس قيمة الأول منفرداً نضمه إلى قيمة ذاك منفرداً هي قوله ( ثم يقوّم أحدهما ) فإذاً التقويم اولاً لهذا منفرداً ولذاك منفرداً وجمعت القيمتان المنفردتان فلا داعي لأن يقول ثانيةً ( ثم يقوم أحدهما منفرداً وينسب إلى قيمة المجموع ) فإنَّ هذا لا داعي إليه، لأنَّ المفروض أنه قوّم منفرداً وجمعت القيمتان المنفردتان فلا معنى لأنَّ يقول فيما بعد ( يقوم منفرداً ) فإنَّ هذه زيادة، وكان المناسب أنه إذا كان يريد ما أراده الشيخ الأنصاري أنه يقول ( بأن يقوّما جميعاً ثم تنسب القيمة المنفردة لهذا إلى قيمة المجموع ) لا أنه يقوّم مرة ثانية منفرداً، إذ هو قُوّم منفرداً في المرة الأولى، فهاذ قوم منفرداً وذاك قوم منفرداً وجمعت القيمتان فلا داعي أن قول ( يقوم منفرداً ) فلو كان مقصوده مثل مقصود الشيخ الأعظم والعلامة في الارشاد كان من المناسب أن يقول ( بأن يقوما جميعاً وتنسب القيمة المنفردة لهذا إلى مجموع القيمة ) لأن أحدهما يقوم مرة ثانية.

إذاً المحقق في الشرائع لم يقوّم هذا منفرداً وذاك منفرداً ويجمع القيمتين المنفردتين كما صنع الشيخ الأعظم وإنما لاحظ قيمة المجموع بما هو مجموع.

وحينئذٍ يكون الاشكال عليه واضح: - من أنه حينما جمع بين الاثنين لم يلاحظ قيمة كل واحد منهما منفرداً فلعل للانضمام مزية في زيادة القيمة والحال أن المفروض ان كل واحد منهما يستحق مبيعه -كتابه - منفرداً لا المجموع فلا معنى لأن نلاحظ قيمة المجموع بعد فرض أن كل واحد من المالكين يستحق ملكه منفرداً عن ملك الآخر فمن المناسب ملاحظة القيمة المنفردة ثم تجمع القيمة المنفرة للأول وتضم إلى القيمة المنفردة للثاني، وبعد ذلك لو قوّم أحدهما بدينارين والآخر قوم بدينار واحد فحينئذٍ يصير مجموع القمتين ثلاثة ثم ننسب قيمة صاحب الدينارين إلى المجموع فتصير نسبة الثلثين فنأخذ ثلثين من الثمن، هاذ على طريقتنا، أما على هذه الطريقة فنحن نلاحظ هذا منضّماً إلى ذاك ولعل القيمة ترتفع بانضمامهما معاً.

إذاً الاشكال يرد على المحقق وعلى الشهيد الأول بأنه لا وجه لملاحظة قيمتهما معاً مجتمعين لأنه بالاجتماع قد ترتفع القيمة والمفروض أن كل واحد يستحق ماله منفرداً عن الآخر فلا معنى لملاحظة قيمة هذا في حالة انضمامه إلى ذاك بل نلاحظ قيمة هذا منفرداً عن ذاك، فالصحيح لد الآن ما افاده العلامة في الارشاد والشيخ الأعظم (قده).

ولكن يبقى إشكال قد سجل على طريقة الشيخ الأعظم(قده) أيضاً والذي لاحظ قيمة هذا منفرداً وقيمة ذاك منفرداً ثم جمع كلا القيمتين:- فإنه بما يكون للاجتماع مدخلية، فمثلاً لو كان عندنا مصراعا باب أحدهما يستحقه زيد والمصراع الثاني يستحقه عمرو، فلا معنى لأن نلاحظ قيمة هذا المصراع منفردة عن قيمة ذاك المصراع، إذ الباب المركبة من مصراعين قيمة كل مصراع حالة انضمامه إلى المصراع الثاني أكثر من القيمة للمصراع الواحد حالة انفراده، فإذاً كان هذا الباب مصراعه لأول لزيد ومصراعه الثاني لعمور، فقيمة أحد المصراعين المنفردة حالة انضمامه إلى المصراع الثاني أكثر من القيمة للمصراع الواحد حالة انفراده، فإذا كانت هذه الباب مصراعها الأول لزيد والثاني لعمرو فالمصراع الأول حالة انضمامه للمصراع الثاني قيمته لا تساوي القيمة المنفردة له إذ لعله قيمته منفرداً تساوي ديناراً واحداً ولكن حيما تلاحظه منضماً فقد يساوي ديناراً ونصف او يساوي دينارين، فصحيح أني أملك هذا المصراع وحده وصاحبي يملك ذاك المصراع وحده ولكن المفروض انهما مجتمعان في باب واحد وأحدهما منضم إلى الآخر فلا معنى لملاحظة القيمة المنفردة لأحد المصراعين نضمها إلى القيمة المفردة إلى ذاك المصراع، بل نضم قيمة هاذ المصراع حالة انضمامه إلى ذاك المصراع وهكذا نلاحظ ذاك المصراع حالة انضمامه إلى المصراع الأول وحينئذٍ لعل القيمة تزداد فالمصراع ألأول لو لاحظناه منضماً إلى المصراع الثاني إن قيمته سوف ترتفع وإن كان المصراع الثاني ملكاً لشخص آخر ولكن المفروض انهما منضمان إلى بعضهما البعض الآن، فلابد ان نلاحظ قيمة كل مصراع حالة انضمامه إلى الآخر ونجمع القيمتين بهذا الشكل، يعني قيمة الأول منضماً إلى ذاك - التي هي مرتفعة - نضمها إلى قيمة المصراع الثاني حالة انضمامه إلى المصراع الأول، ومن الواضح أن حالة الانضمام ليست يه دائماً ترفع القيمة وإنما قد تنزلها، ففي مصراع الباب إذا انضم إلى المصراع الآخر فهذا يرفع القيمة، ولكن أحياناً قد ينزل من القيمة كما في مثال الجارية الأم وابنتها فالأم إذا كانت لوحدهما فقيمتها مرتفعة ولكن إذا كانت معها بنت فوف لا يستفاد من الأم كما يرام فتنزل قيمتها، فعلى هذا الأساس كان من المناسب للشيخ الأعظم أن لا يطلق عبارته، فلا يقول دائماً وابداً نلاحظ قيمة هذا منفرداً وقيمة ذاك منفرداً ونجمع القمتين ثم ننسب قيمة كل واحد منفردة إلى قيمة المجموع فإن هذا على الاقه باطل، بل يلزم أن يفصّل بانه إذا فرضنا أنَّ قيمة كل واحد بالانضمام لا ترتفع ولا تنخفض فنلاحظ قيمة كل واحد منفرداً ونضمها إلى قيمة الآخر منفرداً ونجمع القمتين ثم ننسب قيمة كل واحد منفرداً إلى مجموع القمتين، أما إذا فرض أن الانضمام كان يؤثر على القيمة فنلاحظ كل واحد حالة انضمامه إلى الآخر ثم نجمعهما وننسب القيمة المنفرة إلى قيمة المجموع.

والسيد الماتن تفادى هذا الاشكال في عبارة المتن ولذلك فصّل وقال إذا فرض أن قيمة كل واحد بالانضمام وعدم الانضمام لا تتغير فنلاحظ قيمة كل واحد منفرداً ونجمعها مع الثاني ثم ننسب القيمة المنفردة لهذا إلى قيمة المجموع بالشكل الذي بيناه سابقاً، وإذا فرض أنَّ انضمام أحدهما إلى الآخر يؤثر في زيادة القيمة أو نقصاها فيلزم ملاحظة قيمة كل واحد حين انضمامه إلى الآخر ونجمع القيمتين ثم نقوم بعملية النسبة، فما ذكره السيد الخوئي هو رد على الشيخ الأعظم وتفادياً للأشمال الوارد عليه.

إذاً النتيجة هي أنَّ المناسب هو التفصيل لا كما صنع الشيخ الأعظم(قده)، فما صنعه السيد الماتن هو في الحقيقة ردّ على الشيخ الأعظم، فالشيخ الأعظم اقتصر على الشق الأول وقال إننا دائماً نجمع القيمة المنفردة للأول مع القيمة المنفردة للثاني، بينما السيد الماتن فصّل وفاقاً للسيد اليزدي(قده).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo