< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الخيار الثالث ( خيار الشرط ) - الفصل الرابع ( الخيارات ).

الرواية الثانية: - الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن ابي بشر عن معاوية بن ميسرة قال: - ( سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر[1] فشرط أنك إن أتيت مالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال:- له شرطه، قال له أبو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين؟ قال:- هو ماله .... )[2] .

وربما يقال: - إنَّ دلالتها واضحة، باعتبار أنّ المشتري قال للبائع إذا ارجعت الثمن لي فالدار تصير لك، فأنا اعطيك الثمن وأنت تعطيني الدار، وأنا سوف استفيد من الدار بالجلوس فيها وأنت تستفيد من الثمن، ومتى ما أتيت بالثمن فأنا اسلّم الدار لك، وهذا هو خيار الفسخ، يعني أنه له حق الخيار، والامام عليه السلام قال: - ( له شرطه )، يعني أنَّ هذا الشرط صحيح، فإذاً هو قد اشترط الخيار والامام عليه السلام قد أمضاه، وهو المطلوب.

إن قلت: - إنَّ هذا خاص باشتراط الخير عند ردّ الثمن وكلامنا في اشتراط الخيار بشكل مطلق - سواء كان عند رد الثمن أو من دون ردّ الثمن - فتكون هذه الرواية أخصُّ من المدعى؟

قلت: - نحن لا نحتمل الخصوصية عرفاً من هذه الناحية، فإذاً الرواية تدل على المطلوب بشكلٍ واضح.

ولكن قد يشكل على دلالتها ويقال: - إنها ليست ناظرة إلى اشتراط الخيار وثبوت الخيار بشرط ردّ الثمن، وإنما هي ناظرة إلى أنَّ المشتري إذا تأخر في دفع الثمن فحينئذٍ لا بأس بذلك، وبناءً على هذا يكون الشارط والقائل ليس هو المشتري وإنما القائل هو البائع، فإنه على المعنى السابق المشتري قال للبائع إن أتيتني أيها البائع بالثمن فلك الخيار في أن تأخذ الدار مني، أما على هذا المعنى الثاني فيصير الأمر بالعكس فالبائع هو الذي يقول للمشتري أنا أبيعها لك بكذا ولكن إذا تأخرت في تسليم الثمن وحينئذٍ متى ما سلّمته فأنا أسلّم لك الدار، وعليه فتكون الرواية أجنبية عن مسألة الخيار، لأنه تكون ناظرة إلى قضيةٍ أخرى وهي أنَّ البائع يخاف أن يأخذ المشتري الدار ولم يدفع الثمن فيقول البائع للمشتري متى ما سلّمت الثمن فأنا أدفع لك الدار، فهنا يصير المشترِط هو البائع، أما على المعنى الأول فالقضية تكون بالعكس، وعلى هذا الأساس تكون هذه الرواية على المعنى الأول ناظرة إلى الخيار، بينما على المعنى الثانية ليست ناظرة إليه وإنما هي ناظرة إلى قضية أخرى، فشرط تسليم الثمن ليس شرطاً للخيار على المعنى الثاني بل هو شرط لتسليم الدار، أما على المعنى الأول يكون تسليم الثمن شرطاً لثبوت الخيار، وعلى الأساس تكون هذه الرواية أجنبية عن مسألة اشتراط الخيار، فلا يمكن التمسك بها في المقام.


[1] الحاصر هو الفاصل مثل الجدار أو ما شاكل ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo