< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الخيار الثالث ( خيار الشرط ) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

كلامٌ للسيد الخوئي(قده):- ذكر للسيد الخوئي(قده) كلاماً في هذا المجال[1] وحاصله أن قال:- إنه لا يوجد عندنا شيئان ومقولتان أحدهما بعنوان الحق والآخرى بعنوان الحكم بل الموجود هو شيء واحد وهو الحكم أما عنوان الحق فليس بموجود، أجل الحكم قد تختلف أحكامه، فبعض الأحكام قابلة للارتفاع باختيار المكلف كما في لزوم البيع فإنه حكم ولكنه حكم قابل للارتفاع باختيار المكلف، وبعض الأحكام الأخرى وهو كثير لا يقبل رفع اليد عنه من قبيل النكاح، فإذا تم النكاح وتحقق فإنه لا يقبل رفع اليد عنه بأن يتفق الزوجان على رفع اليد عنه أو التقايل، فإذاً الموجود شيء واحد وهو الحكم إلا أنَّ آثار الحكم مختلفة باختلاف الأحكام، وبناءً على هذا لا يصح اشتراط الخيار في عقد البيع إلا إذا دل دليل خاص على ذلك وإلا فحكم البيع هو اللزوم واللزوم الحقي ليس بموجود عندنا وإنما يوجد عندنا لزوم حكمي، فلا يمكن رفع اليد عنه إلا إذا جاء دليل خاص بذلك.

وبذلك انتهى إلى موافقة الشيخ النراقي(قده) بحسب النتيجة وأنه نحتاج في اثبات صحة اشتراط الخيار إلى دليل، وإلا فلا يمكن اثبات الجواز من خلال اشتراط الخيار تمسكاً بقاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) لأنَّ البيع عنده لازم واللزوم هو لزوم حكمي وليس حقياً، فهو حكمٌ ثابتٌ، وعلى هذا الأساس لا نتمكن من اثبات جواز اشتراط الخيار لقاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) وإنما لابد من ورود روايةٍ خاصة تدل على ذلك، وما ذكره شيء غريب.

وهذا الخلاف بين الفقهاء في أنه يوجد حكم وحق أو لا يوجد إلا الحكم هو خلاف قديم، حتى أنه قد ألفت بعض الرسائل في الفرق بين الحق والحكم، فإنَّ هذه مسألة وقعت محلاً للكلام.

ويرد عليه:-

أولاً:- إنَّ دعوى الاتحاد بين الحكم والحق وأنه لا يوجد شيء باسم الحق قد تكون مخالفة للوجدان في حدّ نفسها، فإن الوجدان قاضٍ بأنَّ بعض الأشياء هي حقوق وبعضها الآخر هي أحكام، من قبيل أن نقول ( كل إنسان له أن يحيي الأرض الميتة )، فإنَّ الإحياء حقٌّ لكل إنسان، أو تقول ( ويجوز لكل إنسان أن يحي أرضاً )، فالجواز يتعلَّق بهذا الحق ويولّد له حقاً من خلال الإحياء، فالجواز حكمٌ وما يتولد بالإحياء يكون حقاً، فبعض الأشياء نشعر بأنها حقٌّ وبعضها الآخر نشعر بأنها حكم، أو مثلاً نقول ( يجوز للرجل أن يتزوج بزوجتين أو ثلاث )، فهنا الجواز حكم وأما الزواج باثنيين أو ثلاث يكون حقاً له، فإذاً يجوز للردجل إعمال هذا الحق، وكذلك الخيار فنحن نقول ( يجوز لك أن تُعمِل خيار الحيوان )، فالخيار ليس نفس الجواز إنما الجواز هو حكمٌ ثابتٌ لإعمال الخيار.

فإذاً بالوجدان يوجد فرق بين الحق والحكم وإعمال الحق يقع موضوعاً للحكم، وفي هذا المجال يمكن أن نعثر على روايات متعددة تجعل الحق موضوعاً للحكم.


[1] التنقيح في شرح المكاسب، الخوئي، تسلسل38، ص184.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo