< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الخيار الثالث ( خيار الشرط ) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

ويمكن أن نذكر بعض الروايات في هذا المجال تساعدنا على الوجدان الذي أشرنا إليه:-

من قبيل:- مار رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( قال أميرر المؤمنين عليه السلام:- سوفق الميلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ) ، [1] فإنه عليه السلام قال ( فهو أحق به ) إلى الليل وهذا معناه أنه يتولّد له حق، وإذا قال السيد الخوئي(قده):- صحيح أنَّ الرواية تدل على تولّد حقٍّ ولكن هذا الحق هو حكمٌ، قلنا:- إن لازم هذا تعلّق الحكم بالحكم، لأنَّ الامام عليه السلام يريد أن يقول لا يجوز لأحدٍ أن يزاحمه فيه فيلزم تعلق الحكم بالحكم، وهذا شيء واضح الوهن.

ومن هذا القبيل حق القسمة بين الزوجات:- فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( الرجل يتزوج البكر:- قال يقيم عندها سبعة أيام )[2] ، فهذه الرواية تدل على أنَّ الزوجة البكر لها حق سبعة أيام ويجب على الزوج أن يؤدي ذلك، فلو قلنا إنَّ هذا الحق الثابت لها هو حكمٌ فهذا معناه أنه قد تعلّق الوجوب على الزوج بهذا الحكم - يعني بالاقامة التي هي حكم - وهذا ركيك كما قلنا.

وعلى منوال ذلك:- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ) ، فهي قالت ( فهي أحق بولدها ) وهذا يعني أنه لا يجوز مزاحتمها، فلو كان الحق حكماً لزم تعلّق الحكم بالحكم.

وعلى منوال هذا يمكن أن نقول:- ( البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ) الواردة في خيار المجلس، فإنه يمكن أن يستفاد منها ذلك، فإنَّ البيّعان بالخيار معناه أنهما ماداما لم يفترقا فالخيار ثابت لهما الذي هو حقٌّ وليس مجرد حكم، وإلا لزم ما أشرنا إليه من أنه يلزم تعلّق الحكم بالحكم فلا يجوز اجبارهما وإكراههما، فهذا حكم ويتعلّق أيضاً بالخيار بإعماله أو بترك إعماله.

هذه مجموعة من الروايات، ولعله بالمراجعة يمكن تحصيل روايات أخرى في هذا المجال.

والخلاصة التي نريد أن نقولها:- هي أنَّ بعض الروايات يفهم منها وجود حق في مقابل الحكم كما في باب الرضاع أو قسمة الليالي بين الزوجات أو غير ذلك.

ثانياً:- هناك ارتكاز متوارث على أنَّ الخيار هو حق للطرف ويقبل الاسقاط كما يقبل التقايل من دون الحاجة إلى رواية، وهذه أمور متوارثة عندنا جيلاً عن جيل إلى زمان معدن العصمة والطهارة عليهم السلام فيكشف أنَّ هذا المعنى كان موجوداً في ذلك الزمن، فإذاً التشكيك من قبل السيد الخوئي(قده) هو تشكيك في شيء توارثناه يداً بيد.

ثالثاً:- إنَّ النتيجة التي انتهى إليها السيد الخوئي(قده)[3] شيء يبعد الالتزام به، فعلى رأية لا يجوز رفع اليد عن البيع باشتراط الخيار، وهذه نتيجة مرفوضة لا يمكن أن يقبلها أي إنسان، فإنه من المسلّمات الواضحة أنه متى ما حصل البيع فحينئذٍ يجوز الفسخ من دون اشتراط الخيار أو نفترض أنهما اشترطا الخيار، فعلى كلا التقديرين على رأيه لا يصح هذا الاشتراط فلا يجوز الاشتراط لأجل أنَّ الخيار حكمٌ وليس حقاً حتى يجوز اشتراطه، وهذا المحذور واضح البطلان بالوجدان، ولعلَّه بالتأمل يمكن أن نحصل على بعض المنبّهات الأخرى على بطلان ما أفاده.

والخلاصة:- إنَّ ما ذهب إليه من أنَّ الخيار هو حكم ولا يوجد في الشريعة حقّ في مقابله أمرٌ يصعب قبوله، اللهم إلا أن يأخذ بالروايتين المتقدّمتين فيقول صحيح أنا أتكلم بمقتضى قاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) ولكن يوجد عندي طريقٌ آخر وهو التمسك بالروايتين، ولكنه لم يذكر ذلك، ولكن لعله يقصده، فلعله يقول أنا لأجل هاتين الروايتين وما شاكلهما أقول بجواز اشتراط الخيار.


[3] - وهي أنه لا يجوز رفع اليد عن البيع باشتراط الخيار يعني اشتراط الخيار لا ينفع في رفع البيع فإذا تبايعنا داراً فلا يحق بعد ذلك أن أرجع له في اليوم الثاني وأقول له أقلني فأقالني إلا أن تأتي رواية خاصة تدل على ذلك لأن اللزوم حكم شرعي ولا يمكن التمسك بقانون المؤمنون عند شروطهم كما لا توجد رواية خاصة تدل على جواز اشتراط الخيار -.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo