< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الخيار الثالث ( خيار الشرط ) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

جواب السيد اليزدي(قده) على ما أفاد الشيخ النراقي(قده):- وحاصل ما ذكره[1] إنَّ الشرط إنما يكون مخالفاً للكتاب أو للسنَّة فيما إذا كان مخالفاً لذات الحكم وليس لاطلاقه أو عمومه، فالنافع في اسقاط الشرط عن الاعتبار هو مخالفته لذات الحكم الواد في الكتاب أو السنَّة ولا ينفع مخالفته لاطلاق ذلك الحكم وإلا لزم سقوط كلّ الشروط أو أغلبها عن الاعتبار ولا تكون صحيحة لأنَّ غالب الشروط هي مخالفة لاطلاق الكتاب أو السنَّة، كما لو قلت لشخص أبيعك داري بشرط أن تدعو لي ليلية الجمعة عند مرقد الامام الحسين عليه السلام فقبل بذلك، فإنه يلزم أن يكون هذا الشرط مخالفاً لاطلاق للسنَّة وبالتالي يكون باطلاً، أما أنه مخالف لاطلاق السنَّة فلأنَّ الوارد في السنَّة هو أنَّ الدعاء مستحب وليس بواجب، وهو باشتراطه عليه حين البيع بأن يدعو له سوف يصير الدعاء واجباً وهذا مخالف لاطلاق دليل استحباب الدعاء للمؤمن، فإنَّ مقتضى الاطلاق أنَّ الدعاء مستحب في كل المجالات، فإذا اشترط الدعاء يلزم أن يصير واجباً وبالتالي يكون هذا الشرط مخالفاً لاطلاق السنَّة، ولا يلتزم فقيه بأنَّ هذا البيع باطل أو هذا الشرط باطل باعتبار أنه مخالف للسنَّة، يعني مخالف لاطلاف السنَّة، فإذاً هذا معناه أنَّ الشرط يكون باطلاً إذا كان مخالفاً لذات الحكم الوارد في السنَّة لا المخالف لاطلاقه، فإذا ورد في السنَّة ( يحرم الدعاء على المؤمن ) فإذا بعت داري واشترطت عليه أن يدعو على فلان فهذا الشرط يصير مخالفاً للسنَّة، فينحصر الحكم بالبطلان بهذا ونظائره لأنه مخالف لذات السنَّة أما المخالف لاطلاق السنَّة فلا يحتمل فقيه أنه باطل وإلا كما قلنا يلزم أن يكون اشتراط الدعاء عند الحسين باطلاً وبالتالي يصير البيع باطلاً، قال:- ( لا يخفى أن شرط الخيار ليس مخالفاً للكتاب والسنَّة لأنَّ وجوب الوفاء المستفاد من الكتاب والسنة كقوله " إذا افترقا وجب البيع " من مقتضيات اطلاقه لا من مقتضيات طبيعته كيف والبيع الخياري ثابت في الشرع كثيراً فالحكم قابل للتغيير بالطوارئ فلا إشكال في صحة الشرط المذكور ... فلا وجه لما في المستند من الاشكال في التمسك بها من جهة مخالفة الشرط للكتاب والسنة ).

ويوجد جوابان على ما أفاده السيد اليزدي(قده) أحدهما للسيد الخوئي(قده) والثاني لنا:-

أما جواب السيد الخوئي(قده):- فحاصل ما ذكره أنَّ الشرط إذا كان مخالفاً لاطلاق الكتاب أو لاطلاق السنَّة فهو بالتالي مخالف للكتاب أو السنَّة ويصدق عليه أنه مخالف لنفس الكتاب أو لنفس السنَّة، والوجه في ذلك هو أنَّ إطلاق الكتاب هو من الكتاب وليس خارجاً عنه، وهكذا إطلاق السنَّة هو من السنَّة وليس خارجاً عنها، والشاهد على ذلك هو أنه لو فرض أني قلت ( بعتك داري بشرط أن تشرب الخمر عصراً في ساعة كذا في مكان كذا ) فمثل هذا الشرط باطل جزماً، وبالتالي تكون المعاملة باطلة، لأنَّ الشرط مخالف للكتاب الذي دلَّ على حرمة شرب الخمر، نعم الكتاب لم يدل على الحرمة في الحالات الجزئية وإنما دل على الحرمة بالاطلاق، ومثل هذه الحالة التي ذكرناها من الاشتراط هي مشمولة للاطلاق، فيصير هذا الشرط مخالفاً للكتاب والحال أنه مخالفٌ لاطلاق الكتاب وليس لذات الكتاب فإنَّ ذات الكتاب لم يقل يحرم الخمر عصراً في ساعة كذا وفي مكان كذا وإنما ذلك مشمول للاطلاق، وهذا نستنتج منه أنَّ المخالفة لاطلاق الكتاب هي مخالفة للكتاب أيضاً خلافاً لما ذهب إليه السيد اليزدي(قده)، قال:- ( إنَّ اطلاق الأحكام أيضاً من الأحكام فلابد من اتباعه، فإذا باع شيئاً واشترط عليه شرب الخمر في حالة كذائية فهو شرط مخالف لاطلاق حرمة شرب الخمر الثابتة في الكتاب والسنَّة فلا يمكن في مثله أن يقال إنَّ هذا الشرط مخالف لاطلاق الآية الدالة على حرمة شرب الخمر وليس مخالفاً لأصل حرمة شربها، وذلك ظاهر )[2] .


[1] حاشية المكاسب، السيد اليزدي، ج2، ص23.
[2] التنقيح في شرح المكاسب، الخوئي، تسلسل38، ص6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo