< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 114 ) إذا جعل الخيار شهراً فالظاهر هو الشهر المتصل بالعقد - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

والجواب:- إنه ليس معنى جعل الخيار إلى الأبد أني لست ملتزماً بالعقد، وإنما أنا ملتزم بالعقد ولكن متى ما أردت أن أرفع هذا الإلزام فلي الحق في ذلك، وهذا شيء واضح.

 

مسألة:- ( 114 ):- إذا جعل الخيار شهراً كان الظاهر منه المتصل بالعقد وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الاسبوع أو نحوهما. وإذا جعل الخيار شهراً مردداً بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين لكن الظاهر الصحة فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام الشهور.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على فرعين:-

الفرع الأول:- إذا جعل مدَّة الخيار شهراً كما لو قال له ( اشتريت منك هذه الدار بشرط أن يكون لي الخيار فترة شهر ) فمن الواضخ أنَّ المقصود هو الشهر المتصل بالعقد.

وهذا لا خفاء فيه، كما أنه ليس حكماً شرعياً وإنما هو من القضايا العرفية الواضحة، فحينما يقال ( بشرط أن يكون لي الخيار إلى شهر ) فالمتبادر عرفاً منه كون المقصود هو الشهر الأول المتصل بالعقد، فالوجه في ذلك هو الظهور العرفي فإن إرادة الشهر الثاني أو الثالث أو غيرهما هو الذي يحتاج عرفاً إلى بيان، وأما الشهر الأول فهو مقتضى الظهور العرفي، فلا يحتاج إلى بيان زائد.

ونفس هذا الشيء إذا قلت لك ( بشرط أن يكون لي الخيار إلى سنة أو أسبوع ) فالمقصود هو السنة الأولى أو الأسبوع الأول، وهذه قضية واضحة ولا تحتاج إلى توقف.

الفرع الثاني:- إذا قال أحد الطرفين ( بعتك هذه الدار بشرط أن يكون لي الخيار في شهرٍ من الشهور ) من دون تعيين، فهنا قال السيد الماتن يحتمل البطلان حيث إنَّ ذلك الشهر غير معيّن فيلزم الغرر والجهالة، ثم قال بعد ذلك الظاهر الصحة وعدم البطلان لأنَّ مرجع هذا الاشتراط إلى أنَّ المقصود في كلّ الشهور، وإذا كان المقصود هو ذلك فحينئذٍ لا يلزم منه الغرر والجهالة إذ الخيار قد جُعِل في جميع الشهور.

ولكن نحن نقول:- إنه إذا قال الطرف للآخر ( لي الخيار في شهرٍ ) كيف نثبت أنه يعني أن يكون له الخيار في تمام الشهور؟

وفي مقام التعليق على ذكره نقول:- يوجد في مقصود السيد الماتن احتمالين:-

الاحتمال الأول:- ما هو الظاهر والذي نفهمه بادئ ذي بدء من عبارته، وهو أنَّ الخيار يكون في مجموع السنة الأولى والثانية والثالثة - يعني في كل الشهور - وليس مفيداً بالسنة الأولى.

فإن كان يقصد هذا الاحتمال فجوابه واضح:- وهو أن نقول إنَّ هذه قضية ليست شرعية فلا يرجع فيها إلى الكتاب والسنَّة، وإنما يرجع فيها إلى العرف، وإذا رجعنا إلى العرف فالعرف لا يفهم هذا المعنى، فإرادة هذا الاحتمال تكون موهونة جداً.

الاحتمال الثاني:- أن يكون مقصوده أنَّ الخيار ثابت في كل الشهور، وبتعبيرٍ آخر أني حينما أقول للطرف ( في شهرٍ ) يعني بمعنى أنَّ الحق ثابت لي في كل الشهور ولكن انتخاب وتعيين شهرٍ واحدٍ في مقابل الشهر الآخر هو بيدي.

وإن كان يقصد هذا الاحتمال فنقول:- فهو أهون حالاً من الاحتمال الأول، أي أنه لا بأس به، بيد أنَّ الجزم بكونه هو المراد العرفي صعبٌ.

الخلاصة من كل ما ذكرنا:- إنَّ المناسب هو الحكم بالبطلان على مستوى الاحتياط الوجوبي فيما إذا كان الشهر غير معيّن، لأنه يلزم منه الغرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo