< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 115 ) الموارد التي يجوز فيها اشتراط الخيار من العقود والايقاعات - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

والأنسب في توجيه عدم جواز جعل الخيار في باب النكاح التمسك بفكرة الارتكاز المشترعي:- يعني أنَّ المرتكز في أذهان المشترعة شكلٍ عام أنَّ الزوجية لا تقبل الخيار، فإنَّ النكاح ليس من الأمور القابلة للفسخ بحسب الارتكاز المتشرعي.

وقد تقول:- من أين نشأ هذا الارتكاز؟

قلت:- ليس لك البحث عن ذلك، بل المهم هو أنَّ هذا الارتكاز ثابت في أذهان المشترعة، وحيث إنَّ المعلول لا يصدر من دون علَّة فلابد وأنه وصل يداً بيد وبشكلٍ متوارث جيلاً بعد جيل فيكون كاشفاً عن وصول هذا الحكم من معدن العصمة والطهارة.

ومما قد يساعد على فكرة الارتكاز أنَّ الروايات جاء في بعضها سؤال المرأة عن كون الطلاق بيدها، وقد دلت الروايات على أنه لا يمكن أن يكون بيدها، أو إذا تزوج عليها بزوجة أخرى أو تسرّى فأنها طالق فقد دلت الروايات على عدم جواز ذلك، ولم يقع سؤال عن مسألة الفسخ وأنَّ الزوجة تجعل الفسخ بيدها، وهذا معناه أنه كان من الأمور الواضحة ولذلك لم يقع السؤال عنه، فالنساء سألن عن تلك القضايا التي أشرنا إليها ولم يسالن عن قضية الفسخ وأنه يكون بيدهن، وهذا معناه أنَّ عدم جواز هذه القضية كان من الأمور الواضحة، بل لو كان هذا طريقاً مشروعاً لأرشدت الروايات إليه والحال أنَّ الروايات ليس فيها إشارة إلى ذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود ارتكازٍ متوارث على عدم جواز الفسخ وصل إلينا من معدن العصمة واللطهارة، نعم شذّ موردٌ واحدٌ دلت الروايات عليه، وهو ما إذا اشترطت الزوجة أن يكون الزوج من بني فلان ثم اتضح أنه ليس منهم وإنما من بني فلان أُخَر فهنا أثبتت الروايات حق الفسخ لها، ولكن اثبتته لا من باب أنها اشترطت الفسخ بل من باب أنها اشترطت أن يكون من بني فلان وثبّت لها الامام الفسخ، ولعل هذا من باب تخلف الشرط الذي اشترطته أو هو خاص بمورده، والرواية هي:- ( محمد بن الحسن إلى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي في حديث قال:- وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها انا من بني فلان فلا يكون كذلك فقال تفسخ النكاح أو قال تردّ )[1] وطريق الشيخ الطسي إلى الحسين بن سعيد معتبر، أما باقي السند فهو معتبر أيضاً.

فإذاً هذا موردٌ خاص يقتصر عليه، وقد قلنا لعل هذا ليس من محل كلامنا، لأنَّ محل كلامنا هو اشتراط الفسخ وهذا ليس من اشتراط الفسخ وإنما الامام عليه السلام حكم بالفسخ تعبّداً من دون اشتراطه المسبق.

الحكم الرابع:- وقع الكلام في عقودٍ ثلاثة وأنه هل يجوز فيها اشترط الفسخ أو لا، الصدقة، والهبة اللازمة، والضمان.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo