< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 116 ) بيع الخيار، مسألة ( 117 ) يكفي في ردّ الثمن تمكين المشتري منه ولا يلزم تسليمه بيده - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

الحكم الثاني:- لا فرق في المدة المشترطة بين أن تكون متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، فتارة تكون متصلة كما هي الحالة المعتترفة، كأن يقول صاحب الدار بعتك داري بشرط إني إذا ارجعت لك الثمن إلى سنة تُرجِع لي داري، فهنا صارت فترة الشرط متصلة بالعقد، أو تكون منفصلة كأن يقول بعتك داري بثمن كذا ومتى ما أرجعت لك الثمن بعد سنة من سنة العقد ترجع لي داري، فالسنة هنا تبنتدئ من بعد سنةٍ من حين العقد، وكلاما يجوز، فمدة خيار الفسخ قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة ولكن المفروض أنها مضبوطة.

والدليل على جواز ذلك أمور:-

الأول:- يدل عليه حديث ( المؤمنون عند شروطهم ) فهو باطلاقه يشمل ما إذا كانت المدة منفصلة ولا يختص بما إذا كانت متصلة.

الثاني:- صحيحة سعيد بن يسار المتقدّمة حيث توجد فيها فقرة يمكن التمسك باطلاقها لاثبات الجواز، وهي:- ( فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا بينه أن نرد عليه الشراء )، فنقول إنّ هذه العبارة صالحة لشمول كلتا الصورتين بضم ترك الاستفصال، والمفروض أنها قابلة لشمول حتى حالة انفصال المدّة، فعدم استفصال الامام عليه السلام يدل على عدم الفرق بين الحالتين.

الثالث:- أن يقال لو سلّمنا أنّ هذه الفقرة ظاهرة في الاتصال وهكذا بالنسبة إلى الروايتين الأخريين الدالتين على جواز بيع الخيار ولكن نقول إنَّ العرف لا يفهم الخصوصية لحالة اتصال المدّة، فلو كان للاتصال خصوصية في صحة هذه العاملة لكان على الامام عليه السلام التنبيه على ذلك - بعد فرض أنّ العرف لا يفهم خصوصية لحالة الاتصال -، وهذا ليس تمسكاً بالاطلاق وإنما هو تمسك ببيانٍ آخر.

الحكم الثالث :- إذا مضت فترة الخيار لم يفسخ الطرف فالبيع يصير لازماً ، والوجه في ذلك واضح:- فإنّ ذلك هو مقتضى الاشتراط بين الطرفين، أذ هما قد اتفقا واشترطا لى أنه إذا جاء البائع بالثمن في المدة المحددة له حق الفسخ، والمفهوم أنه إذا لم تجيء بالثمن فلا حق له في الفسخ ويصير البيع لازماً، فصحيح أنهما لم يصرحا بهذا المفهوم ولكنه واضح، فإذاً يكفي أن يكون هذا المعنى مفهوماً للاشتراط، لأنّ المفهوم من الاشتراط ومقتضاه أنه إذا لم يأتِ البائع بالثمن فلا حق له بالفسخ.

الحكم الرابع:- إذا فسخ بائع الدار في أثناء فترة الخيار كما لو فسخ أثناء السنة المشترطة ولكنه لم يردّ الثمن فلا عبرة بفسخه، لإنّ ذلك هو مقتضى الشرط، إذ هما قد اشترطا أنه متى ما أرجع الثمن فله حق الفسخ، أما إذا فس ولم يردّ الثمن فحقّ الفسخ ليس بموجود.

الحكم الخامس:- لو فسخ قبل المدة خيار يعني لو فرض أنّ سنة الخيار كانت تبتدئ بعد العقد بشهر ولكن البائع فسخ العقد فمن حق المشتري عدم ارجاع الدار، إذ المفروض أنّ الاتفاق كان على أنه من بعد الشهر لو أرجع الثمن أرجع له الدار أما لو أرجعه قبل الشهر فلا يوجد اتفاق على ارجاع الدار.

الحكم السادس:- إنّ الفسخ يتحقق بأحد أمرين، الأول أن يرجع البائع الثمن إلى المشتري في الموعد المقرر وحينئذٍ مرة يقول له خذ هذا الثمن والبائع بعد أن سلّم الثمن إلى المشتري يقول ( فسخت البيع )، والثاني أن يرجع الثمن إلى البائع ولكنه لا يقول فسخت فهل يكفي هذا في تحقق الفسخ؟

والجواب واضح:- وهو أنه إن كان في الردّ دلالة عرفية على إنشاء الفسخ فهذا معناه أنفساخ العقد، وهو ليس ببعيد، وإلا لماذا جاء بالثمن وأعاده إلى بالبائع؟!! فحينئذٍ يتحقق الفسخ ولكن بنفس ردّ الثمن ويكون ردّ الثمن إنشاءاً فعلياً للفسخ لا إنشاءاً قولياً، ولا يبعد وجود هذه الدلالة.

وإنما نقول يكفي هذا الرد لأنّ الشرع لم يتدخل في أنه كيفية يتحقق الفسخ وأنه يتحقق بكلمة فسخت أو بغير ذلك وإنما القضية موكولة إلى العرفي، وهما قد اتفقا فيما بينهما على أنه متى ما ردَّ البائع الثمن كان له الفسخ، فما يتحقق به الفسخ عرفاً يكفي، فإذا كان في الردّ دلالة عرفية على الفسخ كفى هذا المقدار في تحقق الفسخ.

 

مسألة (117 ):- المراد من ردّ الثمن احضاره عند المشتري وتمكينه منه فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن متنع المشتري من قبضه.

..........................................................................................................

مضمون المسألة واضح، وهو أنّ البائع أرجع الثمن ووضعه أمام المشتري ولكنه لم يضعه بيده ثم قال البائع فسخت العقد، فهل يكفي ذلك في تحقق الفسخ أو لابد وأن يقبض المشتري الثمن؟

الجواب واضح:- وهو أنّ المفروض أنّ البائع قال لي خيار الفسخ متى ما رددت الثمن، ووضع الثمن أمام المشتري يصدق عليه ردّ الثمن، ولم يشترط أن تُقبِضه بيدك، وحتى لو كان هذا الاشتراط موجوداً فقد يفهم منه الطريقية إلى التمكي،ن فلو وضعه أمامه ثم قال فسخت يمكن أن يقال بالكفاية، لأنّ هذا الطرف عمل على وفق الشرط، إذ هو قال إذا رددت الثمن وهذا ردٌّ للثمن، ولم يقل إذا رددت وقبضت أنت الثمن، وهكذا إذا رجعنا إلى الروايات نرى أنه لم يؤخذ فيها عنوان القبض وإنما عنوان الاتيان والمجيء بالثمن.

وعلى أي حال ذكر هذه المسألة لا داعي إليه لوضوح الأمر فيها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo