< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 121 ) حكم نماء المبيع في البيع الخياري، مسألة( 122 ) عدم جواز التصرفات الناقلة في المبيع - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

مسألة (121 ):- نماء المبيع من زمان العقد إلى زماتن الفسخ للمشتري كما أن ماء الثمن للبائ

..........................................................................................................

لازال حديثنا في مسألة بيع الخيار، وهذا أحد أحكامه، ومضمون هذه المسألة واضح، وهو أنَّ المبيع إذا حصل له نماء في الفترة المتخللة فهو للمشتري،كما لو كان المبيع نخلةً وقد أنتجت ثمراً في الفترة ما بين البيع إلى حين الفسخ فنماء هذا في المبيع يكون للمشتري، كما أنَّ نماء الثمن يكون للبائع.

وكان من المناسب الاشارة إلى المعاكس، فإنَّ المسألة تعرضت إلى النماء وأنه لمن يكون، أما إذا حصل التلف فهذا معاكس للنماء وكان من المناسب الاشارة إليه، ولكن لعله لم يشر إليه لوضوح المطلب، فإذا حصل شيءٍ من التلف في المبيع يكون ضمانه على المشتري، وإذا حصل شيءِ من التلف في الثمن يكون مضانه على البائع.

أما بالنسبة إلى ما أفاده من أنَّ نماء المبيع يكون للمشتري فالنكتة في ذلك واضحة، فإنَّ المبيع في هذه الفترة ملك المشتري، وعليه فتكون النماءات له، إذ نماءات الشيء تكون لمالك الشيء، وهذا من الأمور الواضحة من دون فرق بين أن يكون هذا النماء قد حصل قبل ردّ الثمن أو بعده مادام لم يتحقق الفسخ بعد، اللهم إلا إذا قُصِد بردّ الثمن الفسخ أيضاً، يعني قُصِد بردّ الثمن به أمران الردَّ ولفسخ فحينئذٍ يتحقق به الفسخ، ولكن مادام لم يُقصَد به الفسخ وإنما يأتي الفسخ بعد ردّ الثمن ولو بفترةٍ وجيزة فنماء المبيع يكون للمشتري سواء حصل هذا النماء قبل ردّ الثمن أو بعد ردّه، إذ على كلا التقدريرين المبيع بَعدُ باقٍ على ملك المشتري مادام لم يتحقق الفسخ، نعم إذا تحقق الفسخ ولو بنفس ردّ الثمن فحينئذٍ ما يحصل من نماء بعد الردّ الذي قُصِد به الفسخ يكون للبائع، لأنه صار ملكاً له فإنَّ المبيع قد عاد له فيكون النماء ملكاً له، ونفس الكلام يجري في نماء الثمن، فإنه يكون للبائع سواء فرض أنه حصل قبل الردِّ أو بعده، إلا إذا قُصِد بالردِّ الفسخ فحينئذٍ يكون الثمن للمشتري، لأنه بعد الفسخ يرجع الثمن إلى المشتري فيكون النماء له، والقضية واضحة لا خفاء فيها، وقد قلنا إنَّ نفس هذا الكلام يأتي في التلف، فإذا تلف المبيع فتلفه يكون من البائع لأنه مملوك له مادام لم يتحقق الفسخ، أما إذا تحقق الفسخ يكون التلف من المالك بعد الفسخ، وهذا الحكم على طبق القاعدة، مضافاً إلى دلالة بعض الرويات عليه والتي منها:-

الرواية ألأولى:- رواية اسحاق بن عمّار المتقدمة حيث جاء فيها:- ( قلت:- فإنها كانت فيها غلَّة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلَّة؟ فقال:- الغلَّة للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله )[1] ، فإذاً النماء له من باب أن هو المالك فالتلف عليه واللنماء يكون له.

الرواية الثانية:- رواية معاية بن ميسرة قال:- ( سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله، قال:- له شرطه، قال له أبو الجارود:- فإن ذلك الرجل قد في ذلك المال في ثلاث سنين، قال:- هو ماله )، أي هو مال البائع الذي كان الثمن عنده، فهو اشتغل بالثمن فالارباح تكون له لأنه نماءٌ في ماله.

ومن خلال هذا كله اتضح أنَّ الحكم بكون نماء المبيع للمشتري خلال فترة الخيار ما لم يتحقق الفسخ هو على طبق القاعدة، فإنَّ المبيع ملكه فالنماءات تكون له أيضاً، وهكذا الحال بالنسبة إلى نماء الثمن فهو يكون للبائع، لأنه هو المالك للثمن في فترة الخيار فالنماءات في هذه الفترة تكون له أيضاً مادامت النماءات قد تحققت قبل الفسخ، نعم لايضر تحققها بعد الردِّ لأنه بعد الردَّ يكون الشيء بَعدُ باقٍ على ملك مالكه والمهم هو الفسخ.

 

مسألة:- (122 ):- لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدّة الخيار التصرف الناقل للعين من هبةٍ أو بيعٍ أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوع نفسها إلى البائع لكن الغالب الأول.

..........................................................................................................

تشتمل هذه المسألة على أحكام أربعة:-

الحكم الأول:- لا يجوز للمشتري في الفترة المتخللة المشروطة بين الطرفين التصرفات الناقلة للعين كأن بيع أو يهب المبيع الذي اشتراه من البائع الذي اشترط عليه الخيار بإرجاع العين عند ردّ الثمن.

الحكم الثاني:- إذا فرض أنَّ المبيع تلف خلال فترة الخيار فضمانه على المشتري، كما لو كان المبيع داراً وقد انهدمت بسبب زلزالٍ فضمانها يكون على المشتري.

الحكم الثالث:- لا يسقط خيار البائع حتى لو فرض تلف المبيع - كما لو انهدت الدار بسبب زلزالٍ - فعند الفسخ يرجع ببدله.

الحكم الرابع:- إذا فرض أنَّ الخيار كان مشروطاً ببقاء العين نفسها بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوع نفس العين والذي معناه أنَّ الخيار مشروط بوجود عين المبيع سالمةً، فهنا إذا تلفت العين فلا خيار في مثل هذه الحالة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo