< قائمة الدروس

الموضوع: - مسألة( 122 ) عدم جواز التصرفات الناقلة في المبيع - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

أما الحكم الأول:- فيمكن أن يذكر في وجه تخريج هذا الحكم أنَّ المورد من الاشتراط الضمني، يعني أنَّ البائع حينما يقول للمشتري بعتك هذه الدار على أن يكون لي الخيار إلى فترة سنة فالمفهوم العرفي أنه لا يجوز للمشتري التصرف في العين تصرفاً ناقلاً، لأنَّ البائع يريد أن يسترجعها على رأس السنة[1] ، فإذا كان هناك اشتراط ضمني على أنَّ تبقى الدار كما هي لأنَّ البائع يريد أن يرجعها على رأس السنة فصار ذلك شرطاً فيشمله عموم ( المؤمنون عند شروطهم )، فإذاً هذه صغرى وكبرى، والصغرى فهمناها من نفس اشتراط الخيار، والكبرى هي أنَّ كل شرط نافذ أي ( المؤمنون عند شروطهم ).

أما التصرفات غير الناقلة للعين كالسكن في الدار أو ركوب السيارة أو ما شاكل ذلك من التصرفات فلا يعمها الاشتراط الضمني فتكون جائزة في حق المشتري.

وبهذا يتضح أنَّ المشتري لو لم يُرِد السكن في هذه الدار جاز له اجارتها ولكن ينبغي أن لا تكون فترة الاجارة أزيد من فترة الخيار، فإذا كانت فترة الخيار إلى سنة فلابد أن تكون الاجارة إلى سنة أيصاً، وأما إذا كانت الاجارة إلى أكثر من سنة فلا يجوز ذلك، وذلك لفكرة الشرط الضمني، لأنَّ البائع حينما قال للمشتري بعتك داري بشرط أن يكون لي الخيار بارجعها بعد تسليم الثمن إليك بعد سنة فهذا يدل بالالتزام على أنَّ الدار يلزم أن لا يؤجرها المشتري لفترةٍ أطول من فترة الشرط وإلا فسوف لم يتمكن البائع استرجاع العين لأنها بيد المستأجر، وهذا يستفاد من خلال فكرة الشرط الضمني فيشمله عموم ( المؤمنون عند شروطهم ).

ونذكر شيئاً آخر:- وهو أنه لو فرض أنَّ المشتري تصرف تصرفاً منافياً لمقتضى عقد بيع الخيار، كما لو فرض أنه باع الدار أو وهبها فقد قلنا إنَّ هذا التصرف لا يجوز لأنه مخالفٌ للشرط الضمني، والسؤال:- هل يقع هذا التصرف باطلاً أو أنه يقع صحيحاً غايته يكون المشتري عاصياً؟ فهل هناك عصيان تكليفي مع صحة هذه التصرفات أو أنها تقع باطلة؟

والجواب:- إنَّ القضية تبتني على أنَّ حديث ( المؤمنون عند شروطهم ) ماذا يستفاد منه، فهل يستفاد منه الحكم التكليفي فقط يعني يلزم العمل على طبق الشرط فهذا وجوبٌ تكليفي لا يلزم منه البطلان لو حصل التصرف الناقل غايته أنَّ المتصرّف يكون آثماً، أو أنه يستفاد منه الحكم الوضعي أيضاً يعني أنَّ هذا التصرف باطل ببيان:- إنَّ حديث ( المؤمنون عند شروطهم ) يثبت حقاً للشارط - وهو البائع- فصار البائع صاحب حقٍّ في استرجاع العين، ومادام صار صاحب حقٍّ فالتصرف الذي وقع منافياً لهذا الحق يكون باطلاً حينئذٍ، إذ هذا التصرف من قبل المشتري يتنافى مع حقّه فيقع باطلاً، فالجواب يدور مدار هذين الاحتمالين.

وقد يقال:- إنَّ غاية ما يستفاد من حديث ( المؤمنون عندشروطهم ) هو اللزوم التكليفي، أما مازاد فهو ممكن ولكن استظهاره بحيث يمكن على ضوئة القول بثبوت الحق فهو أمرٌ صعبٌ، وبناءً على هذا فإنَّ غاية مايثبت هو العصيان التكليفي مع وقوع التصرف صحيحاً، فالبيع يقع صحيحاً غايته يكون المشتري الذي باع العين آثماً في هذا التصرف.

وأما الحكم الثاني:- من أنه إذا تلف المبيع فضمانه على المشتري فإنَّ ذلك لوجيهين:-

الوجه الأول:- المفروض أنَّ المبيع في هذه الفترة ملكٌ للمشتري، فإذا كان ملكاً له فالمناسب أن يكون التلف منه أيضاً، وهذا هو معنى ضمانه يعني تكون الخسارة على المشتري من باب أنه المالك للمبيع في فترة الخيار، فإذا تلف يكون هو الضامن لأنه مالك ولا نحتاج إلى دليل خاص وإنما يكفي أن يكون هذا المبيع كمملكاً للمشتري ومادام هو ملك للمشتري خلال فترة الخيار وتلف فهنا يكون ضمانه على المشتري وهذا ينبغي أن يكون مطلباً واضحاً، فإذاً بقطع النظر عن الدليل الخاص القاعدة تقتضي أن يكون الضمان على المشتري لأنه مالك.

الوجه الثاني:- روايتان قد تقدمتا أحدهما لاسحاق بن عمَّار والثانية لمعاوية بن ميسرة.


[1] والمقصود من الشرط الضمني أي غير مصّرح به ولو عبَّر بأنه مضمرٌ لكان أفضل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo