< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 121 ) عدم جواز التصرفات الناقلة في المبيع - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

وفي مقام الجواب نقول:-

أولاً:- إن هذه القاعدة ليست ثابتة على اطلاقها وإنما هي مختصة بفردين من الخيارات لا جميعها وهما خيار الحيوان وخيار الشرط، لأنَّ المستند لهذا القاعدة هو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة حيث ذكر فيها أحد هذين الخيارين إما خيار الحيوان أو خيار الشرط، وحينئذٍ تختص هذه القاعدة بهذين الخيارين لا أكثر، ونصها:- ( قال:- سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة او العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال:- على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير البميع للمشتري شورط له البائع او لم يشترط )، ففي هذه الفقرة نرى الامام عليه السلام يقول الضمان على البائع الذي ليس له الخيار، فإنَّ الخيار للمشتري لأنه هو الذي اشترى الدابة، وكذلك الحال في العبد، فالامام عليه السلام قال التلف من البائع إلى أن ينقضي الخيار، ثم قال عليه السلام ( وإن كان بينهما شرط أياماً معدودة فهلك في يد الشمتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع) يعني من مال الذي لا خيار له وهو البائع.

فإذاً صدر الصحيحة ناظر إلى خيار الحيوان وذيلها ناظر إلى خيار الشرط، وعلى كلا التقديرين الخياران ثابتان للمشتري والإمام عليه السلام أثبت الضمان على البائع الذي لا خيار له، فإذاً تلف المبيع في زمان الخيار ممَّن لا خيار له ولكن في خياري الحيوان وخيار الشرط فقط، وهذا هو الشرط الأول في هذه القاعدة، وهو أن يكون الخيار هو خيار حيوانٍ أو خيار شرطٍ لا مطلق الخيار.

ويوجد شرط آخر لتطبيق هذه القاعدة يمكن أن نستفيده من نفس هذه الصحيحة، وهو أن يكون الشخص الذي ليس له الخيار ليس بمالك، فأولاً هو لا خيار وثانياً أنه في نفس الوقت ليس بمالك، ففي مثل هذه الحالة يكون التلف عليه.

وهنا نسأل ونقول:-

أولاً:- من أين نستفيد هذا الشرط؟

ثانياً:- ما الفائدة من تسليط الأضواء على هذا الشرط؟

أما بالنسبة إلى استفادة هذا الشرط فنقول:- إذا قرأنا الصحيحة المتقدّمة نجد أنَّ الذي أثبت عليه الضمان في مورد الرواية هو من لا خيار له ولم يكن مالكاً، فلاحظ الرواية فإنها قالت:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث علىة من ضمان ذلك؟ فقال:- على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط )، وهنا نأتي ونقول:- إنَّ الامام عيله السلام حكم بإنَّ الضمان يكون على البائع وهو من لاخيار له لأنَّ الخيار في خيار الحيوان أو الخيار المشروط هو للمشتري، فالمشتري هو صاحب الخيار والبائع ليس هو صاحب الخيار، فإذاً الشرط الأول موجود، وكذلك الشرط الثاني موجود أيضاً وهو أنه ليس بمالك للحيوان وإنما المالك للحيوان في فترة الخيار هو المشتري، فإذاً ثبت الضمان على البائع بعد فرض أنَّه لا خيار له كما أنه ليس بمالك، وعليه فسوف نقتصر في استفادة هذه القاعدة في هذه الحدود، فإنَّ المسألة تعبّدية فإنَّ النص دل على أنَّ التلف يكون من البائع الذي لا خيار له - لأنَّ الخيار هنا هو للمشتري - وفي نفس الوقت هو ليس بمالك، فإذاً هذه القاعدة خاصة بحدود هذين الشرطين وبخصوص هذا المورد.

وأما بالنسبة إلى الفائدة من بيان هذا المطلب:- ففي الحقيقة أنَّ هذا المطلب ذكر لدفع شبهةٍ، حيث أنه قد يقال:- أنتم سلّمتم أنَّ قاعدة ( تلف المبيع زمان الخيار هو ممّن لا خيار له ) تشمل فردين من الخيار وهما خيار الحيوان وخيار الشرط، فإذا قبلنا بشمولها لخيار الشرط فسوف نأتي إلى مسألتنا - وهي بيع الخيار - ونقول إنَّ الذي لا خيار له في موردنا هو المشتري، فلو تلف المبيع فسوف نطبّق هذه القاعدة كدليلٍ ثالثٍ لاثبات الضمان على المشتري ونقول إنَّ المشتري لا خيار له في بيع الخيار وإنما الذي يشترط الخيار هو البائع، فإذاً خيار الشرط موجود وهو ثابت للبائع، فنطبق القاعدة هنا فيكون التلف ممّن لا خيار له وهو المشتري، فإذاً صار عدنا دليل ثالث على ثبوت الضمان على المشتري في بيع الخيار، ونحن فيما سبق قلنا إنَّ هذه القاعدة مختصَّة بخيار الحيوان وخيار الشرط ولكن الآن نقول إنَّ موردنا هو من خيار الشرط فتشمله أيضاً فيثبت الضمان على المشتري، فأنت سلَّمت بأنَّ صحيحة عبد الله بن سنان تثبت هذه القاعدة في موردين الثاني منهما هو خيار الشرط، وفي محل كلامنا - وهو بيع الخيار - يوجد خيار الشرط، فنطبق هذه القاعدة كدليلٍ ثالث لاثبات الضمان على المشتري، فنقول إنَّ المشتري لا خيار له في بيع الخيار وإنما الخيار للبائع، فنطبق هذه القاعدة فيثبت الضمان على المشتري لأنه هو الذي لا خيار له في بيع الخيار.

وفي الجواب نقول:- لا يمكن التمسّك بهذا الوجه الثالث، لأننا ذكرنا أنَّ المستفاد من صححية ابن سنان أنَّ التلف إنما يكون ممَّن لا خيار له إذا لم يكن مالكاً، وقد قلنا إنَّ من يقرأ الصحيحة يجد أنَّ الامام عليه السلام أثبت الضمان على من لا خيار له وهو ليس بمالك، فإنَّ موردها هو هذا، ونحن نقتصر في الأحكام التعبّدية على موردها، فإذا قبلنا بهذا نأتي إلى مسألتنا ونقول إنَّ هذا الوجه الثالث لا يمكن تطبيقه رغم أنَّ المورد من خيار الشرط، وذلك لأنَّ المشتري وإن كان لا خيار له ولكنه مالك للمبيع في فترة الخيار لا أنه ليس بمالك، وعليه فلا يمكن تطبيق هذه القاعدة عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo