< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة (121) عدم جواز التصرفات الناقلة في المبيع - الخيار الثالث (خیار الشرط) - الفصل الرابع (الخیارات).

ونريد الآن أن نسلط الأضواء على الحكم الثاني هو أنه إذا تلف المبيع عند المشتري في زمان الخيار يكون تلفه من المشتري لأنه مالك، وفي هذا المجال نقول:- قد فصَّل صاحب الجواهر(قده) بين نحوين من التلف، وحاصل ما ذكره يتكون من شقين:-

الشق الأول:- إنَّ تلف المبيع تارةً يتحقق بعد ردّ البائع الثمن على المشتري وأخرى قبل ذلك، فإنَّ تلف المبيع بعد ردّ البائع الثمن على المشتري فمادام البائع قد أرجع الثمن إلى المشتري فقد صار خيار البائع فعلياً، لأنَّ البائع كان مشترطاً الخيار لنفسه إذا ردَّ الثمن والمفروض أنه ردّ الثمن فصار الخيار له فعلياً، وبعد صيرورة الخيار له فعلياً وتلف المبيع فالمناسب في مثل هذه الحالة مجيء قاعدة ( تلف المبيع في زمان الخيار ممَّن لا خيار له )، والذي لا خيار له هنا هو المشتري، فيكون مضموناً عليه، لأنَّ البائع بردّ الثمن صار له خيار، والمشتري ليس له خيار، فحينئذٍ المناسب أن يكون التلف على المشتري، وبالتالي يضمن مثله أو قيمته للبائع.

الشق الثاني:- وإذا فرض أنَّ التلف حصل قبل إرجاع الثمن ففي مثل هذه الحالة لا خيار للبائع، فلا يمكن تطبيق قاعدة ( تلف المبيع في زمان الخيار ممَّن لا خيار له )، وعلى هذا الأساس لا يحق للبائع الرجوع على المشتري، وبالتالي يكون تلف المبيع عليه ولا يضمنه المشتري، إذ المفروض أنَّ المبيع قد تلف والخيار بَعدُ لم يثبت للبائع حتى يكون التلف على المشتري، فلا يستحق البائع شيئاً، قال:- ( وكما أنَّ النماء له[1] فالتلف منه بلا خلاف أجده فيه .... بل هو كذلك وإن كان بعد الردِّ[2] إلا أنه مضمون عليه[3] لأنه وقع في زمن خيار البائع فله[4] حينئذٍ الفسخ ثم الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، بخلاف[5] التلف قبل الردّ الذي هو ليس زمان خيارٍ كي يستحق[6] الرجوع به عليه بعد الفسخ بل المتجه فيه سقوط الخيار[7] )[8]

وفي مقام التعليق نقول:-

أما الشق الأول من كلامه فنقول:- إنه افترض أنَّ البائع قد ردّ الثمن على المشتري وبعد ردّ الثمن تلف المبيع الموجود عند المشتري فتلفه يكون ممَّن لا خيار له وهو المشتري، ولكن نقول:- إنه بعد ردّ البائع الثمن على المشتري نسلَّم بأنَّ التلف يكون من المشتري ولكن لا لقاعدة ( تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له )، بل حتى لو أنكرنا هذه القاعدة ولكن رغم ذلك نقول بكون التلف من المشتري، والوجه في ذلك:- هو أنه مادام البائع لم يفسخ فالمبيع بَعدُ باقٍ على ملك المشتري، نعم قد حصل التلف بعد ردّ البائع الثمن ولكنه حصل قبل أن يفسخ البائع المعاملة، فالبائع لم يُعمِل الخيار بَعدُ، فإذا لم يعمل الخيار ويفسخ المعاملة فهذا المبيع لازال باقياً على ملك المشتري، فإذا تلف يكون تلفه من المشتري باعتبار أنه ملكه، فالتلف يكون منه بقطع النظر عن قاعدة ( التلف في زمان الخيار ممَّن لا خيار له ) فإنَّ هذه القاعدة لا نحتاج إليها فإنَّ ضمان المشتري للمبيع ليس موقوفاً عليها.


[1] أي للمشتري.
[2] اي بعد ردّ البائع الثمن على الشمتري تلف المبيع عند المشتري.
[3] اي على المشتري.
[4] أي البائع.
[5] هذا هو الشق الثاني من كلامه.
[6] أي كي يستحق البائع الرجوع على المشتري بالمبيع أو بدله.
[7] أي يسقط خيا ر البائع في مثل هذه الحالة لأن العين قد تلتف والبائع لا خيار له.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo