< قائمة الدروس

الموضوع: - مسألة ( 122 ) حكم بيع الخيار فيما إذا كان الثمن عيناً أو ديناً أو كلياً في الذمة في يد البائع - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

وأما الشق الثاني من كلامه[1] فيردّه:-

أولاً:- ربما يقال إنه يمكن تطبيق قاعدة ( التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ) رغم أنَّ الفروض أنَّ البائع لم يردّ الثمن على المشتري حتى يصير البائع صاحب خيارٍ وحتى يمكن تطبيق هذه القاعدة عليه، وذلك بأن يقال:- إنَّ الخيار هو ثابت للبائع من بداية التعاقد بينه وبين المشتري ولكن فعلية الفسخ موقوفة على ردّ الثمن، فردُّ الثمن هو شرطٌ لصحة الفسخ وفعليته وقبوله وأما الخيار فهو ثابت من بالداية، وبناءً على هذا يمكن تطبيق هذه القاعدة إذ الخيار ثابت من حين العقد.

إن قلت:- كيف نثبت أنَّ الخيار هو ثابت من حين العقد بيّنما الفسخ فهو لا يصح إلا بردَّ الثمن فإنَّ هذا يحتاج إلى مثبت؟

قلت:- إما أن يدّعى الاستظهار وذلك بأن يقال إنَّ ظاهر التعاقد في بيع الخيار أنه متى ما رددت الثمن أنا البائع فلي حق الفسخ، يعني صحة الفسخ مقوفة على ردّ الثمن لا أصل الخيار وإنما أصل الخيار هو ثابت من حين البيع، أو يقال إنَّ هذا احتمال وجيه، يعني لنسلّنم أنَّ هذا الاحتمال لا يوجد له مثبت ولكنه وجيه، وبعد كونه وجيها فمن المناسب لصاحب الجواهر(قده) أن يتكلم على كلا الاحتمالين، وهو حينما لم يتعرض إلى هذه القضية وقال إنَّ الخيار ليس موجوداً وبما أنَّ الخيار ليس بموجود فلا يمكن تطبيق هذه القاعدة فهذه تكون مؤاخذةً عليه ،بل عليه أن يفصّل على كلا الاحجتمالين.

ثانياً:- لنفترض أنَّ الخيار ليس بثابت للبائع لأنه لم يردّ الثمن حتى يثبت له الخيار ويكون التلف ممّن ليس له الخيار ولكن يوجد مثبتٌ آخر لكون التلف من المشتري، وهو أنَّ المبيع بعَدُ على ملك المشتري، يعني أنَّ الفسخ لم يحصل والمفروض أنَّ ردّ الثمن غير حاصل، وإذا لم يحصل الفسخ فالمبيع ملك المشتري وحينئذٍ تأتي قاعدة ( إذا تلف الشيء وهو مملوكٌ لشخصٍ فتلفه يكون من مال مالكه ). فإذاً يوجد مثبت لكون التلف من المشتري - أي مثبتٌ للعكس - وكان من المناسب لصاحب الجواهر(قده) الاشارة إلى هذا.

 

مسألة ( 122 ):- إذا كان الثمن المشروط ردّه ديناً في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطاً بردّه[2] كفى في ردّه إعطاء فرد منه. وإذا كان الثمن عيناً في يد البائع فالظاهر ثوبت الخيار في حال دفعها للمشتري. وإذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري فدفع فرداً منه إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فردآخر في صحة الفسخ.

..........................................................................................................

تشتمل هذه المسأة على ثلاثة أحكام:-

الحكم الأول:- وهو ما ذكره في قوله:- ( إذا كان الثمن المشروط ردّه ديناً في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطاً بردّه[3] كفى في ردّه إعطاء فرد منه )، فهو يريد أن يقول:- تارةً يكون الثمن عيناً من الأعيان كأن يجعل الثمن ساعةً أو خاتماً، فالبائع يقول للمشتري بعتك هذه السلعة بهذا الثمن - وهو الخاتم الموجود عند المشتري - بشرط أن يكون لي الخيار عند ردّ هذا الثمن، فمن الواضح هنا أنه لا يثبت الخيار للبائع إلا إذا ردَّ الثمن المعيّن وهو الخاتم وهذا واضح، وإنما الكلام فيما إذا كان الثمن ديناً في ذمة البائع، كما لو فرض أنَّ المشتري كان له دين في ذمة البائع، فالبائع مشغول الذمة للمشتري بهذا الدين الذي هو كلّي في الذمة، ثم بعد ذلك تبايعا ببيع الخيار فقال البائع للمشتري بعتك كذا بذلك الدين الذي تستحقه عليَّ في ذمتي بشرط أن يكون لي الخيار في الردّ عند إرجاع الحق الذي لك في ذمتي ، فجُعِل ذلك الحق الثابت للمشتري في ذمة البائع ثمناً للمبيع، ففي مثل هذه الحالة متى ما ردَّ البائع الحق حينئذٍ يثبت له الخيار في أخذ المبيع ويكفى أن يدفع البائع فرداً من أفراد ذلك الكلي لأنه كلّي في الذمة ولا يمكن دفعة بعينه، وإنما هو كلّي في الذمة يستحقه المشتري على البائع فيكفي أن يدفع البائع فرداً من أفراد ذلك الحق الذي في ذمته، فلو كان المشتري يستحق ديناراً فيدفع البائع له ديناراً.


[1] الذي قال فيه:- ( بخلاف التلف قبل الردّ الذي هو ليس زمان خيارٍ كي يستحق الرجوع به عليه بعد الفسخ بل المتجه فيه سوقط الخيار ).
[2] والأفضل تغيير هذا التعبير فيقال:- ( واشترط الخيار عند ردّه ).
[3] والأفضل تغيير هذا التعبير فيقال: - ( واشترط الخيار عند ردّه ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo