< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 122 ) حكم بيع الخيار فيما إذا كان الثمن عيناً أو ديناً أو كلياً في الذمة في يد البائع - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

وهناك دليل آخر لاثبات الحكم الأول:- وهو وجود رواية، وهي سعيد بن يسار المتقدمة في مسألة ( 116 ) ، ونصها:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- إنا نخالط أناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءً قد باع وقبض الثمن منه فَنعِدُهُ إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردَّ عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدارهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال:- أرى إنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فـرُدَّ عليه )[1] ، فإنه يمكن أن يفهم منها أنَّ البيع الذي حصل بين الطرفين هو بيع الخيار - أي البيع بشرط ردّ الثمن - بعد تفسير كلمة ( فَنَعِدُهُ ) بالاشتراط، فلو كان المال الذي فيه الفضل مائتي دينار مثلاً وقد اشترطوا عليه أنه متى ما أتى بمائتين فسوف يرجعون إليه الدار فهنا قال الامام عليه السلام ( لا بأس بذلك )، ومن الواضح أنَّ المائتين التي يرجعونها هي مائتين كلّية قد اشتغلت بها ذمتهم، فالارجاع يصير بمصداقٍ من تلك المائتين الكلية، فإذاً هذه الرواية دلت على أنه يكفي إرجاع مصداقٍ مما اشتغلت به الذمة.

الحكم الثاني:- قال(قده):- ( وإذا كان الثمن عيناً في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها[2] للمشتري )، كما لو كان المشتري يملك نسخةً خاصةً من نهج البلاغة ولكنها موجودة عند البائع وفرض أنَّ البائع باع شيئاً على على المشتري بتلك النسخة من نهج البلاغة[3] واشترط على المشتري أنه متى ما أرجعت إليك هذه النسخة من نهج البلاغة - التي وقعت ثمناً في المعاملة - ترجع إليَّ المبيع، فهنا يلزم أن يرجع البائع الثمن وهو تلك النسخة المعينة لا نسخةً أخرى.

ونحن نقول:- إنَّ الحكم يختلف باختلاف الموارد، فإن كانت النسخة من نهج البلاغة خطّيةً فهنا نسلّم بما ذكره، لأنه إذا كانت النسخة خطية فتثبت لها هذه الميزة، وعليه فلا يثبت الخيار للبائع إلا إذا أرجع نفس النسخة، وإما إذا كانت نسخة مطبوعة كالنسخ الأخرى الموجود في السوق فلا يلزم إرجاء نفس النسخة بل يكفي ارجاع نسخةٍ أخرى شبيهة بتلك النسخة من نفس الطبعة أو إرجاع نسخةٍ من طبعة أخرى أفضل منها، فما ذكره يتم فيما إذا إذا كان الثمن فيه مميزات خاصة كما ذكرنا، وأما لم يكن كذلك فيكفي دفع مماثله، وكان من المناسب أن يشير إلى هذا.


[2] كان من المناسب أن ويقول هنا:- ( في حال دفعها - بنفسها وليس بمثلها للمشتري ).
[3] بحيث صارت نسخة نهج البلاغة ثمناً في هذه المعاملة/ المقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo