< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 122 )، مسألة ( 123 ) لو اشترى ولي أو أحد وليي الصبي شيئاً للصبي ببيع الخيار ثم بلغ الصبي في أثناء فترة الخيار فعلى من يردّ البائع الثمن إذا أراد الفسخ؟ - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

الحكم الثالث:- إذا فرض أنَّ البائع باع على المشتري سيارةً بألف دينار واشترط البائع لنفسه أنه متى ما أرجع الألف دينار فسوف يسترجع سيارته من المشتري، ففي مثل هذه الحالة إذا كان المشتري قد ادّخر الألف دينار فيمكنه ارجاعها بنفسها، وأما إذا فرض أنها لم تكن موجودة لسببٍ وآخر أو أراد أن يرجع ألفاً أخرى غيرها فهذا يكفي، إذ لا فرق في زماننا بين تلك الألف وهذه الألف الأخرى، وبذلك يكون المقصود من الشرط المتفق عليه بين المتعاقدين إنه متى ما أرجع البائع الثمن فله حق الفسخ هو إرجاع أي ألفٍ وإن لم يكن نفس الألف الأول، إذ لا خصوصية للألف الأول، فيكفي إرجاع أيّ ألفٍ أخرى، اللهم إلا إذا فرض أنَّ الألف الأول كان موجوداً فربما يقال هنا بلزوم إرجاعه، ولكن نقول:- إنه حتى لو كان الألف الأول موجوداً ولكن مع فرض أنّه مساوٍ للألف الأخرى فالشرط الضمني بين المتعاقدين هو إرجاع ألفٍ ما لا هذه الألف بالخصوص، فالشرط العقلائي هو إرجاع ألفٍ ما، فإذاً يجوز إرجاع أيّ ألف.

ومن الغريب ما جاء في المنهاج القديم للسيد الحكيم(قده):- فإنه قال:- ( الظاهر اشتراطه صحة الفسخ بردّ ذلك الفرد مع وجوده ولا يكفي فيها ردّ فردٍ آخر )، فهو يستظهر هذا المعنى، وهو غريب، بل ذهب السيد الخوئي(قده) إلى العكس فقال:- ( فالظاهر كفاية ردّ فردٍ آخر في صحة الفسخ ).

والمناسب إذا أردنا الاحتياط أن نقول:- ( الظاهر أنه يكفي ردُّ فردٍ آخر إلا أن تقوم قرينة على اشتراط ردَّ الفرد الذي دفعه على تقدير وجوده ).

 

مسألة ( 123 ):- لو اشترى الولي شيئاً للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدَّة كان الفسخ مشورطاً بردّ الثمن إليه ولا يكفي الردّ إلى وليه. ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردّ إلى الولي الآخر كالجد إلا أن يكون المشروط الردّ إلى خصوص الولي المباشر للشراء.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- لو فرض أنَّ ولي الطفل اشترى لولده الصبي دراجةً هوائيةً ببيع الخيار فقال البائع للولي بعتك هذه الدراجة الهوئية فإذا رددت لك الثمن في فترة سنةٍ فلي حق الفسخ، فبلغ الصبي خلال فترة الخيار، فإذا أراد البائع إرجاع الثمن فهل يرجعه إلى الصبي الذي بلغ كي يفسخ العقد أو يكفي الردّ إلى الأب لأنَّ التعاقد قد حصل مع الأب؟ أجاب السيد الماتن(قده) وقال:- لا يكفي الردّ إلى الأب، والوجه في ذلك واضح:- فإنَّ الأب إنما يكفي الردّ إليه فيما لو كان ولياً، والمفروض أنَّ ولايته قد انتهت في وسط فترة الخيار فالردَّ إليه لا يكفي، بل لابد من الردّ على نفس الصبي الذي صار بالغاً، وهذه قضية واضحة.

الحكم الثاني:- لو كان للصبي وليّان كالأب واللجد للأب - فإنَّ كل واحدٍ منهما ولايته فعلية على هذا الصبي - ففي مثل هذه الحالة إذا فرض أنَّ أحد وليي للصبي اشترى له دراجةً هوائيةً وقد اشترط البائع لنفسه الخيار بشرط ردّ الثمن إلى فترةٍ معينة، ثم بعد ذلك أراد البائع أن يردَّ الثمن حتى يفسخ البيع فهل يلزم أن يردَّ الثمن على خصوص الولي الذي تصدّى للبيع أو يكفي الردُّ على الولي الآخر الذي لم يتصدَّ له؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo