< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 125 ) مسألة ( 126 ) هل يجوز دفع البدل عند الردّ مع وجود العين أو لا يجوز؟ - الخيار الثالث (خيار الشرط) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

الحكم الثالث:- يجوز لكل من البائع والمشتري اشتراط الفسخ، فالبائع يشترط الفسخ بردّ الثمن ويسترجع المبيع، والمشتري أيضاً في نفس المعاملة يشترط الفسخ بردّ المبيع ويسترجع الثمن، فإنَّ هذا لا مانع منه، والوجه في ذلك:- هو أنَّ حديث ( المؤمنون عند شروطهم ) - الذي هو المستند المهم لهذا الخيار - يعم هذه الحالة ولا يختص بما إذا كان الاشتراط من أحدهما، وكذلك الحال بالنسبة إلى الروايتين حيث يقال نحن إذا ألغينا الخصوصية وعمّمنا لاشتراط المشتري الفسخ عند ردّ المثمن فحينئذٍ هاتان الروايتان كما تصلحان للاشتراط من جهةٍ واحدةٍ فبإلغاء الخصوصية تصلحان لشمول الاشتراط من كلا الطرفين، فنفس الدليل الذي ذكر للاشتراط من أحدهما يصلح للتمسك به لحالة الاشتراط من كليهما.

هذا مضافاً إلى شيء آخر بقطع النظر عن الرواية:- وذلك بأن يقال إنه إذا جاز الفسخ من أحدهما فيجوز ذلك أيضاً عند اجتماع الاشتراطين ولا يحتمل أن يختص الجواز بحالة الانفراد، فمادام هذا جائز في حالة الانفراد ففي حالة الانضمام إلى الاشتراط من الثاني يكون جائزاً أيضاً ولا يحتمل أنَّ حالة الانفراد لها خصوصية.

يبقى شيء لا بأس بالالتفات إليه لم يشر إليه السيد الماتن(قده):- وهو أنه لو اشترطا الخيار معاً فإذا أراد البائع إعمال خياره وأراد المشتري إعمال خيار أيضاً فأيهما المقدَّم؟ المناسب تقديم السابق منهما، فمن سبق إلى إعمال خياره يكون هو المقدَّم، وإذا فرض أنهما تزامنا في وقتٍ واحدٍ ففي مثل هذه الحالة المناسب جريان أحدهما ولا تظهر ثمرة لحالة الاقتران بعدما كان إعمال الخيار من أحدهما يؤدي إلى اختلال المعاملة.

 

مسألة ( 126 ):- لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين بلا فرق بين ردّ الثمن وردّ المثمن. وفي جواز اشتراطه بردّ القمية في المثل أو المثل في القيمي مع التلف إشكال وإن كان الأظهر أيضا العدم.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- مع وجود العين لا يجوز اشتراط ردّ البدل عند الفسخ بل الذي يرجع هو العين مادامت موجودة.

الحكم الثاني:- هل يجوز اشتراط ضمان المثلي بالقيمة أو القيمي بالمثل إذا فرض تلف المبيع أو الثمن؟ قال:- إنَّ في ذلك إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز.

أما الحكم الأول:- فالنكتة في ذلك واضحة، فإنَّ الفسخ يعني إرجاع كل شيء إلى محله السابق إن كان موجوداً، يعني يرجع المبيع بنفسه إلى مالكه السابق وهو البائع والثمن بنفسه يرجع إلى مالكه السابق وهو المشتري، وذلك باعتبار أنَّ حقيقة الفسخ هي ذلك ولا نحتاج إلى دليلٍ آخر، فإنَّ معنى الفسخ هو رجوع كل عوضٍ إلى مكانه السابق، ويمكن أن نقول:- إنه حتى عند تلف أحد العوضين يرجع كل عوضٍ إلى مالكه السابق غايته حيث إنه لا توجد العين فحينئذٍ في مقام تفريغ الذمة يكفي دفع البدل وإلا فالفسخ يقتضي حتى في حالة تلف العين رجوع ذات العين السابقة والعوض السابق إلى مالكه السابق فإنَّ هذا هو معنى الفسخ، نعم عند عدم وجود العين يلزم ضمان البدل وإلا فالعائد هو نفس العين السابقة ولكن في مقام تفريغ الذمة يكون الضمان بالبدل.

وإذا فرض أنَّ أحدهما أراد ردّ البدل ولا يريد ردّ العين لغرضٍ ما فهل هناك طريقة شرعية للوصول إلى هذا؟

والجواب:- نعم توجد طريقة شرعية لذلك، وذلك بأن يشترط من يريد البدل فيقول للطرف الآخر ( إذا فسخت العقد ففي مقام تفريغ الذمة من العين أريد البدل لا بمعنى أنَّ الذمة تنشغل بالبدل ابتداءً وإنما الذمة مشتغلة بذات العين إذا كانت موجودة - كما هو فرض كلامنا - ولكن في مقام الوفاء أريد أن تدفع لي المثل أو القيمة، وهذا شرط الفعل وليس شرط انشغال الذمة من البداية عند الفسخ بالبدل، وهو شيء ممكنٌ ويمكن الوصول إليه من خلال الاشتراط المذكور، وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها وكان من المناسب للسيد الماتن(قده) الاشارة إليها.

وأما الحكم الثاني:- فالمناسب ما ذكره السيد الماتن(قده)، وهو أنه لا يجوز ذلك حيث قال:- ( الأظهر العدم )، فإنَّ القيمي لا تنشغل ذمة الطرف الآخر إلا بقيمته، والمثلي لا تنشغل المذمة إلا بمثله، ولكن هناك طريق للوصول إلى دفع المثل في القيمي أو القيمة في المثلي وهو ما أشرنا إليه بأن يقول في مقام تفريغ الذمَّة وإن كان الواجب أوّلاً وبالذات في المثلي هو دفع المثل ولكن هو يشترط في مقام تفريغ الذمة أن يدفع الطرف الآخر القيمة في المثلي وبالعكس، وهذا طريقٌ صحيحٌ ولا بأس به، وكان من المناسب الاشارة إلى هذا أيضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo