< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 129 ) هل يثبت خيار الغبن من حين العقد أو من حين ظهور الغبن؟ - الخيار الرابع ( خيار الغبن ) – الفصل الرابع ( الخيارات ).

وذكر الشيخ الأعظم(قده) كلاماً في هذا المجال نذكره في أربع نقاط:-

النقطة الأولى:- إنه يوجد احتمالان في المسألة، احتمال أنه لا يصح إعمال خيار الغبن إلا بعد ظهور الغبن، واحتمال أنه يصح قبل ذلك. وهذه قضية ليست مهمة.

النقطة الثانية:- إنَّ مدرك هذين الاحتمالين هو اختلاف كلمات الأعلام، فمن بعضها يظهر الاحتمال الأول ومب بعضها يظهر الاحتمال الثاني، قال:- ( ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟ وجهان منشأهما اختلاف كلمات العلماء في فتاواهم ومعاقد إجماعهم واستدلالاتهم )[1] ، ثم أخذ بنقل بعض كلمات الأعلام.

النقطة الثالثة:- إنه أخذ يجمع بين كلمات الأعلام فقال:- إن كان مقصودهم من السلطنة على الفسخ والخيار السلطنة الفعلية على الفسخ فهي فرع ظهور الغبن واتضاحه، وإذا كان مقصودهم السلطنة ولو غير الفعلية فهي ثابتة من حين العقد مادام يوجد الغبن واقعاً وإن لم يظهر بَعدُ.

النقطة الرابعة:- إنَّ بعض الآثار تتوقف على السلطنة الفعلية يعني عند اتضاح الغبن، فإذا اتضح الغبن وثبتت السلطنة الفعلية فسوف يترتب الأثر، وبعضها الأثر يكفي فيه السلطنة ولو لم تكن فعلية ولم يتضح الغبن، ومثال الأول التصرف، فإذا فرض أنَّ المغبون تصرف في المبيع هل يدل تصرفه على غسقاط الخيار؟ هنا نقول نعم هو يدل على ذلك إذا كان عالماً بكونه مغبوناً ورغم ذلك تصرف، أما إذا لم يكن عالماً بالغبن فتصرفه لا يدل على رضاه بالغبن وإسقاطه للخيار، وأما مثال الثاني فهو كما إذا قال المغبون بعد أن تم العقد أسقطت جميع الخيارات فإنه يسقط خيار الغبن رغم أنه لم يتضح الغبن بَعدُ ولكن مع ذلك يترتب هذا الأثر ويكفي فيه ثبوت الغبن واقعاً وإن لم يتضح الغبن للمغبون.

وفي مقام التعليق نقول:-

أولاً:- إنه ذكر في النقطة الثالثة أنه يمكن الجمع بين كلمات الأعلام بما بيّنه، ونحن نقول:- إنَّ هذا ليس جمعاً بين كلماتهم وإنما هو تحقيق الحال في المسألة وأنَّ المناسب للفقيه إذا أراد أن يحكم فيها أن يقول إذا كان مقصودهم من السلطنة على الفسخ هو السلطنة الفعلية فهي فرع علم المغبون بكونه مغبوناً، وإذا كان مقصودهم منها ولو السلطنة غير الفعلية فهذه لا تتوقف على ظهور الغبن، فعليه أن لا يجعل هذا وجهاً للجمع بين كلماتهم فإنَّ الجمع بين كلماتهم بهذا الشكل لا معنى له، وإنما هذا ما هو المناسب أن يقوله الفقيه في المقام.

ثانياً:- إنَّ ما ذكره تطويلٌ لا حاجة إليه، وكان من المناسب له أن يختصر الحديث من دون الحاجة إلى الجمع بين كلماتهم، بل المناسب في المقام أن يقال:- إذا بنينا على أنَّ مستند خيار الغبن هو الشرط الضمني فمن المناسب ثبوت الخيار من حين العقد لا من حين ظهور الغبن، فإنَّ المتعاقدين قد اشترطا ضمناً أنه إذا كان أحدنا مغبوناً فله الخيار من حين العقد فإنَّ هذه هو واقع الشرط الضمني، وإذا كان المدرك هو قاعدة لا ضرر فالضرر يتولد بمجرد المبادلة الغبنية، فيكون المناسب أيضاً تثبوت الخيار من حين العقد لا بعد اتضاح الغبن، وإذا كان المدرك هو الاجماع - على فرض وجوده - فالقدر المتيقن منه هو ثبوت الخيار بعد اتضاح الغبن لا من حين العقد، فيؤخذ بالقدر المتيقن.


[1] كتاب المكاسب، الأنصاري ج5، ص176.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo