< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسقط الأول - مسقطات الخيار – الفصل الرابع ( الخيارات ).

ويمكن مناقشة كلتا المقدمتين:-

أما المقدمة الأولى فنقول:- صحيح أنه بادئ ذي بدء يمكن أن يقال بأنَّ خيار الغين واحد وليس متعددا، ولكن نقول إنه واحدٌ جعلاً وليس واحداً مجعولاً وفعليةً بل هو متعدد مجعولاً وفعليةً، مثل خيار الحيوان، فإنَّ خيار الحيوان إذا أخذته على مستوى الجعل فهو واحد، ولكن إذا أخذته على مستوى المجعول فالخيار في شراء الشاة غير الخيار في شراء البقرة ... وهكذا، ففي عالم المجعول يختلف الخيار باختلاف مورد المعاملة وليس الخيار واحداً، ومعه يكون تقييد الخيار لا محذور فيه.

هذا إذا لم نوجه نظرنا إلى مسألة الشرط الضمني، فإنا ذكرنا في وجه ثبوت خيار الغبن هل هو قاعدة لا ضرر أو هو الشرط الضمني أو غير ذلك، ومن أحد المناشئ التي ذكرناها واخترانها هو مسألة الشرط الضمني، وبناءً على هذا يقال سوف يتعدد الخيار بتعدد موارد الشرط الضمني، فمثلاً أنا اشتري هذا الشيء وأشترط على البائع ضمناً بأنه إذا كان يوجد فيه غبنٌ بمقدار كذا فلي الخيار، وأنت حينما تشتري شيئاً أيضاً يكون لك خيارٌ آخر، لأنه يوجد لك شرط ضمني آخر غير شرطي الضمني، والشخص الثالث له خيار آخر ... وهكذا، فتعددت الشروط الضمنية بسبب تعدد الأشخاص وبالتالي سوف يتعدد خيار الغبن، وعليه فلا معنى لقول الشيخ النائيني(قده) بأنَّ الخيار واحد، فإن ما ذكره يتم بلحاظ عالم الجعل فقط، وأما بلحاظ عالم الفعلية فالخيار متعدد، فخيار الغبن في المعاملة الأولى غير خيار الغبن في المعاملة الثانية وهكذا، فيتعدد الخيار بتعدد المعاملارت، خصوصاً إذا التافتنا إلى مسألة الشرط الضمني فإنَّ التعدد يكون واضحاً، فإذا قلنا بأنَّ الخيار قابل للتعدد فلا محذور حينئذٍ من تقييده بما إذا كان التفاوت يسيراً دون ما إذا كان كثيراً، لأنَّ المسألة مسألة شرط ضمني، فتقييد الخيار حينئذٍ بذلك القيد ولا محذور فيه بعد فرض تعدد الخيار.

وأما المقدمة الثانية فنقول:- إنَّ المسألة ليست مسألة فقهية حتى نقول إنَّ الاجماع حجة - باعتبار دخول الامام عليه السلام ضمن المجمعين أو ما شاكل ذلك - وإنما هذه مسألة لغوية، فلا يمكن أن يقال فيها بأنَّ الاجماع حجة، وإنما نقول إنَّ المعروف بين أهل البلاغة وعلماء الأدب أنَّ الانشاء لا يقبل التعليق، وهذه قضية نسلّم بأنهم ذكروها، ولكنها مخالفة للوجدان، وعليه فلا يكون كلامهم حجة علينا بعد مخالفته للوجدان، فمثلاً أنا عندي ولدٌ فأقول له ( أنا أملكك هذه الدار إن اشتغلت بطلب العلم وإلا فلا )، وهذا شيء مقبولٌ، فأنا أنشأت تمليك الدار له إن اشتغل بطلب العلم وهذا ممكنٌ، ومجرّد قول أهل الأدب بعدم إمكانه لا يكون حجة علينا، بل الوجدان يحكم بكونه شيئاً ممكناً ومعقولاً وقد نسير عليه وهو واقع لا أنه مجرّد ممكن، وعليه فتعليق الانشاء لا محذور فيه.

وبذلك يتضح أنَّ ما أفاده الشيخ النائيني(قده) قابل للمناقشة، والبتالي الأمر كما أفاد السيد الماتن(قده) من أنه إن أخذ التفاوت بالنحو اليسير قيداً فلا يسقط خيار الغبن، وإن لم يؤخذ التفاوت بالنحو اليسير قيداً وإنما كان داعياً لاسقاط الخيار فسوف يسقط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo