< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسقط الثاني - مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات ).

وفي مقام التعليق نقول: -

أولاً: - سوف يبقى الاشكال الذي ذكرناه سابقاً تاماً ووارداً على الشهيد الأول(قده)، بل يرد على السيد الخوئي(قده) أيضاً الذي دافع بهذا الدفاع، فنحن نقول إنه يلزم من ذلك أنَّ كل بيعٍ غرري يمكن تصحيحه بجعل خيار الفسخ، وعليه فلا يلزم ضبط العوضين، وإنما نحن نجعل الخيار فإذا اتضح وجود غبنٍ أو ما شاكل ذلك فنُعمِل الخيار ويرتفع بذلك الغرر، فيلزم السيد الخوئي(قده) أن يتنازل عن شرط معلومية العوضين، وإنما حتى لو لم يكن العوضين معلومي المقدار يلزم صحة البيع من خلال جعل الخيار، فإذا رأى الطرف نفسه في ضرر أو غرر أو ما شاكل ذلك فسوف يفسخ بالخيار الذي جعله لنفسه، وهذا لا يلتزم به حتى السيد الخوئي(قده) فإن الفقهاء يقولون بأنَّ بيع المجهول باطل.

ثانياً: - إنَّ الخيار الذي جعله المتعاقدان هو يرفع الغرر البعدي لا الغرر القبلي، لأنَّه بعد أن يطّلع على أنه مغبون ومتضرر فحينئذٍ هذا الخيار الذي اقترحه السيد الخوئي(قده) - وقال حينما يجعل الخيار فسوف يرتفع الغرر والخطر - بإعماله فذاك الغرر البعدي سوف يرتفع بعد الاطلاع عليه فحينئذٍ يرتفع ذلك الخيار بإعمال الخيار إذ يرجع كل شيء إلى محلّه، وأما الخطر الذي حصل قبل الاطلاع على أنه مغبون - فإنه منذ فترة كان متضرراً كشهر مثلاً ولكنه لا يعلم بذلك يعني أنه باع شيئاً ذا قيمة عالية بشيءٍ زهيد وهو لم يكن يعلم بذلك فهذا ضرر في الفترة المتقدمة - فبعد اطلاعه هذا الخيار لا ينفعه في رفع ذلك الخطر القبلي.

ومن خلال كل هذا اتضح أنَّ توجيه ما ذكره الشهيد الأول(قده) - من أنه لو أسقط خيار الغبن يلزم من ذلك الغرر - أمرٌ صعب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo