< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- المسقط الثالث ( تصرف المغبون في المبيع أو الثمن تصرفاً يدل على رضاه بالعقد ولزومه ) - مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات ).

وأما المقدمة الثانية:- فنحن لا نسلّم بأنَّ لزوم العقد فرع لزوم الشرط، بل لزوم العقد هو فرع صحة الشرط، فإنَّ الشرط في المقام هو سقوط الخيار، فإذا كان هذا الشرط صحيحاً وشمله عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) سقط بذلك الخيار ولزم العقد.

فإذاً لا مجال للدور لوهن كلتا المقدمتين.

المسقط الثالث لخيار الغبن:- تصرف المغبون في المبيع أو الثمن تصرفاً يدل على رضاه بالعقد ولزومه، قال السيد الماتن:- ( تصرف الغبون - بائعاً كان أو مشترياً فيما انتقل إليه - تصرفاً يدل على الالتزام بالعقد. هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، أما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل، بل البناء على السقوط به - لو كان دالاً على الالتزام بالعقد - لا يخلو من وجه. نعم إّا لم يدل على ذلك - كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن - فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفاً لعين أو مخرجاً لها عن الملك أو ماتنعاً عن الاستردداد كالاستيلاد ).

كما لو علم المغبون بالغبن ولكن رغم ذلك تصرَّف في المبيع فهذا يدل على رضاه، نعم لو تصرَّف قبل علمه بالغبن فإذا لم يكن تصرفه دالاً على الرضا فلا يسقط الخيار وإذا كان دالاً عليه فسوف يسقط، وهذا مطلب واضح، بيد أنَّ السيد الماتن ذكر هذا المطلب بألفاظ أكبر من المضمون وهو شيء غير محبَّذ.

وفي هذا المجال نقول:- توجد صورتان:-

الصورة الأولى:- تصرَّف المغبون فيما صار إليه بالعقد تصرّفاً يدل على رضاه بالعقد، والمناسب هنا التزامه بالعقد وسقوط الخيار.

وقد أطال الشيخ الأنصاري(قده) في هذه الصورة وذكر ثلاثة وجوه[1] لكون هذا التصرف يسقط الخيار، ولكن هذا لا داعي إليه بعد كون التصرّف دالاً على سقوط الخيار، أما الوجوه التي ذكرها فهي:-

الوجه الأول:- التمسك بإطلاق معاقد الاجماع على كون التصرف في الخيار فيما انتقل إليه اجازةٌ وفيما انتقل عنه فسخٌ.

الوجه الثاني:- إذا كان المبيع حيواناً وتصرَّف به فيسقط الخيار للروايات الدالة على أنَّ تصرف المشتري فيما انتقل إليه مسقط للخيار، منها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للشمتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه فلا شرط. قيل له:- وما الحدث؟ قال:- إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما لا يحل ... )[2] ، والرواية معتبرة السند، ومقصود الشيخ الأعظم(قده) وإن لم يصرّح به حينما ذكر هذه هذه الرواية هو التمسك بعموم العلَّة، لأنَّه عليه السلام قال:- ( فذلك رضاً منه )، حيث تدل على أنَّ كل تصرّفٍ إذا كان يدلُّ على الرضا بإسقاط الخيار كفى ذلك في سقوطه.


[1] كتاب المكاسب، الأنصاري، ج5، ص184.
[2] وسائل الشيعة، العاملي، ج18، ص13، أبواب الخيار، ب4، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo