< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 131 ) إذا كان البائع مغبوناً وفسخ المعاملة - المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات ).

الفرع الثامن:- لو رجعت العين - التي بيعت بعقدٍ جائز - إلى المشتري الأول بإقالةٍ أو ما شاكل ذلك بعد أن فسخ البائع المغبون وقبل أن يدفع المشتري الأول البدل إلى البائع المغبون فهل يلزم المشتري الأول دفع العين إلى البائع المغبون؟ قال السيد الماتن(قده):- مادام المشتري يتمكن من دفع العين إلى البائع لزم دفعها إليه، لأنَّ المفروض أنَّ المشتري لم يدفع البدل إلى البائع بَعدُ حتى نقول قد برءة ذمَّة المشتري بدفع البدل إلى البائع وعود اشتغال ذمَّته بالعين حينما عادت إليه يحتاج إلى دليل وهو مفقود، وإنما العين عادت إلى المشتري قبل أن يدفع البدل إلى البائع المغبون، وفي مثل هذه الحالة يتعيَّن على المشتري أن يدفع العين إلى البائع المغبون لا أنه يدفع البدل، قال:- ( نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إليه ).

وعلَّق السيد الماتن على هذا الفرع الثامن في مصباح المنهاج[1] وقال:- صحيحٌ أنَّ المشتري لم يدفع العين إلى البائع المغبون، ولكن في الفترة المتخلَّلة بين الفسخ ودفع العين أو البدل - ولنفترض أنها دقيقية أو أكثر - فبمجرد أن قال البائع فسخت المعاملة وكانت العين ليست موجودة فقد اشتغلت ذمَّة المشتري للبائع بالبدل - إذ المفروض أنَّ العين لم تكن موجودة - فإذا شككنا بعد عود العين في تبدّل اشتغال ذمة المشتري من البدل إلى العين فسوف نستصحب الحالة السابقة - وهي اشتغالها بالبدل - فيدفع المشتري البدل إلى البائع المغبون ويحتفظ المشتري بالعين.

وفي التعليق نقول:- هذا وجيه فيما إذا فرض أنَّ براءة ذمَّة المشتري للبائع بدفع البدل لم تكن براءة معلَّقة على عدم عود العين إلى المشتري، وحيث إنا نشك في كونها معلّقة أو لا، فلا نتمكن حينئذٍ أن نقول إنَّ المتيقن السابق هو البدل، لأنه بمجرَّد عود العين لا يوجد اشتغال بالبدل، وإنما نقول من البداية لا يوجد اشتغال بالبدل وإنما الاشتغال هو بالعين مادامت العين قد رجعت إلى المشتري قبل أن يدفع البدل إلى البائع، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها، وإذا لم نجزم بلزوم تعيّن دفع العين فلا أقل من الاحتياط الوجوبي.

فإذاً اتضح أنَّ المناسب ما ذكره السيد الماتن(قده)، وهو أنَّ يدفع المشتري العين إلى البائع المغبون، ونحن نقول إنَّ هذا يكون على نحو الاحتياط الوجوبي، فمقتضى الاحتياط الوجوبي دفع نفس العين إليه.

الفرع التاسع:- لو رجعت العين - التي بيعت بعقدٍ جائز إلى مشترٍ ثانٍ - إلى المشتري الأول بإقالةٍ أو ما شاكل ذلك قبل أن يفسخ البائع المغبون ثم فسخ البائع المغبون فهنا يتعين دفع العين، وما ذكره في مصباح المنهاج لا يأتي هنا، لأنَّ ما ذكره في المصباح يأتي فيما إذا فرض أنَّ العين عادت بعد الفسخ بفترةٍ فيقال حينئذٍ إنَّ ذمة المشتري قد اشتغلت بالبدل وتبدُّل الاشتغال بالبدل إلى الاشتغال بالعين يحتاج إلى دليلٍ وهو مفقود، أما هنا فنحن نفترض أنَّ العين عادت قبل فسخ البائع، وحينئذٍ تيعيّن دفع العين كما هو واضح، قال السيد الماتن:- ( وأولى منه في ذلك[2] لو كان رجوعها إليه لو رجعت العين إلى المشتري قبل فسخ المغبون بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وبين أن يكون بعقد جديد فغنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ولا يجتزأ بدفع البدل من المثل أو القيمة ).

الفرع العاشر:- إذا كانت العين باقية عند المشتري ولم ينقلها بأيّ ناقلٍ وإنما نقل منفعتها - كما لو استأجرها - ثم بعد ذلك فسخ البائع المغبون المعاملة، ففي مثل هذه الحالة لا يلزم على المشتري فسخ الاجارة، بل يدفع العين المستأجرة إلى البائع المغبون مع أرش النقصان الحاصل، قال:- ( وإذا كانتالعين باقية عند الشمتري حين فسخ البائع المغبون ولكنه نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالاجارة اللازمة أو جائزة كالاجارة المشورط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة[3] بل يدفع العين وأرش النقصان )، وفي هذا الفرع لابد أن نفترض أنَّ العين بَعدُ باقية عندى المشتري وهو لم يدفعها بَعدُ إلى المستأجر، فإذا فسخ البائع المغبون دفعها المشتري إليه مع دفع أرش النقصان، وأرش النقصان هو الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدَّة الاجارة، والوجه في ذلك واضح، باعتبار أنَّ البائع حينما فسخ المعاملة كانت مسلوبة المنفعة بالاجارة، وبعد فسخه تعود العين المستأجرة إليه مع دفع المشتري أرش النقصان له، وهذا الحكم على طبق القاعدة.


[1] مصباح المنهاج، الخوئي، ج3، ص349.
[2] أي أولى من الفرع الثامن في لزوم ردّ العين.
[3] لو كانت ممكنة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo