< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 132 ) حكم ما إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف بالمبيع تصرفاً مغيراً له - المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات ).

قد تقدم أنا ذكرنا احتمالاً آخر:- وهو أن يقال إنَّ هذه الصفة تابعة بالارتكاز العقلائي لمن تحدث في ملكه والمفروض أنها حدثت قبل الفسخ في ملك المشتري، فتكون ملكاً للمشتري، وبالتالي إذا فسخ البائع سوف تنتقل العين إلى البائع ولكن بنحو الاشتراك، ولكنه اشتراك في المالية وليس اشتراكاً في العين.

والفرق بين الاشتراك في المالية والاشتراك في العين:- هو أنَّ الاشترك في العين يعني أنَّ له حصة من العين، كما في الدار التي ورثها الروثة فهنا توجد شركة في العين فلكل واحد منهم جزءاً من الدار، وأخرى تكون الشركة في المالية بمعنى أنَّهما لا يشتركان في العين بل هي لواحدٍ منهما، وفي مقامنا صاحب العين هو البائع، بيد أنَّ المشتري الذي حدثت صفة الحموضة العالية في ملكه قبل الفسخ سوف يشترك مع البائع في مالية العين، يعني لو بيعت العين بعشرة ديناينر فعُشر القيمة - أي دينار واحد - يكون للمشتري، وهذه شركة في المالية وليست شركة في العين، فبناءً على هذا الاحتمال الذي ذكرناه من أنه بالارتكاز العقلائي تكون الصفة هي للمشتري إذ هي قد حدثت في ملكه والارتكاز العقلائي غير المردوع عنه – إذا قبلت - يقتضي ذلك فإذا فسخ البائع فسوف تعود العين إليه ولكن مع شركة المشتري في المالية، ويترتب على هذا أنه لو فرض أنَّ الحموضة زالت قبيل بيع العين ففي مثل هذه الحالة لا توجد شركة في المالية، لأنَّ الحموضة قد ذهبت، وهذا بخلاف ما إذا كانت الشركة في العين فإنها تبقى ببقاء العين، وهذا من أحد الفوارق بين الشركة في المالية والشركة في العين، فإذا زالت الحموضة وزال بسببها المقدار الزائد من القيمة فحينئذٍ لا يستحق المشتري شيئاً، بخلاف ما إذا كانت الشركة في العين فهذه الشركة سوف تبقى، فلو قلنا إنَّ عُشر الخل ل للمشتري - لا قيمة الخل - فحتى لو ذهبت الحموضة ولكن في مثل هذه الحالة حيث توجد شركة في العين قد حدثت في البداية فتكون حينئذٍ ثابتة له حتى لو زالت الحموضة في الاثناء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo