< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 132 ) حكم ما إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف بالمبيع تصرفاً مغيراً له - المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات ).

 

الفرع الثاني:- إذا فرض أنَّ القرعة خرجت بترجيح ضرر البائع - يعني التحفظ على أنَّ لا يتضرر البائع المغبون - فالمشتري عليه أن يقلع الغرس، حينئذٍ ويلزمه ردم الحفر وتسوية الأرض واعادتها إلى حالتها الطبيعية، والوجه في ذلك واضح حيث أنَّ هذا الضرر للأرض قد تسبب به المشتري - لأنه هو الذي غرس الشجر- والمفروض أنه هو الغابن، فيلزمه تسوية ما حصل من ضرر في أرض البائع المغبون لقاعدة التسبيب.

وبهذا ننتهي من الحالة الثانية للحالات الثلاث.

وأما حالة بالمزج:- كما لو اشترى زجاجةً من ماء الورد - وكان المشتري هو الغابن - ثم مزجه بالماء لأجل شربه، فهنا اتفق العلمان على أنه إذا لم تكن العين موجودة فالأمر ينتقل إلى المثل أو القيمة.

ولكن متى تكون العين غير موجودة؟ فصّل السيد الحكيم(قده) في منهاجه القديم بين حالات أربع وقد حكم في بعضها أنَّ العين ليست موجودة وحكم في بعضها الآخر بأنها موجودة، بينما السيد الخوئي(قده) حكم من دون تفصيلٍ بأنها غير موجودة فيتقل إلى المثل أو القيمة.

وقد ذكر السيد الخوئي(قده) في المنهاج أنَّ هناك ثلاث حالات:-

الأولى:- أن يكون المبيع مستهلكاً كزجاجة ماء الورد ومزجها المشتري مع الماء المطلق، فهنا المبيع الذي حصل فيه الغبن هو مستهلكٌ في الماء المطلق، والمناسب في مثل هذه الحالة المصير إلى المثيل أو القيمة، لأنَّ العين تعدّ بحكم التالفة أو هي تالفة.

الثانية:- أن لا تكون لعين تالفة أو بحكم التالفة وإنما يعدُّ الخليط موجوداً جديداً وشيئاً ثالثاً، كما لو اشترى زجاجة من الخل ثم غلاه وأضاف عليه السكَّر أو العسل فصار سكنجبيلاً، ففي مثل هذه الحالة لا نقول بأنَّ الخل قد انعدم واستهلك وإنما بسبب امتزاجه بغيره حصل شيءٌ ثالث.

الثالثة:- أن يكون من قبيل خلط المثل بالمثل، كما لو كان المبيع هنَ حرٍّ فخلطه بدهنِ حرٍّ آخر، وهنا إما أن يكون الذي خلطه معه مساوياً له في الجودة أو أقل منه جودةً أو أكثر، فهنا الدهن لا يمكن ارجاعه بنفسه، وفي مثل هذه الحالات الثلاث حكم السيد الخوئي(قده) من دون تفصيلٍ بين الأنحاء الثلاثة بأنه بالفسخ يرجع إلى المثل أو، يعني إن كان الشيء مثلياً ضمنه المشتري للبائع المغبون بالمثل، وإن كان قيمياً ضمن قيمته، والنكتة في ذلك:- هي أنه في جميع هذه الحالات الثلاث لا يمكن ارجاع العين، لأنها إما قد استهلكت، أو أنه بمزجها بغيرها حصلت حقيقة ثالثة، أو أنها اختلطت بما يماثلها، فعلى جميع التقادير لا يمكن الارجاع، وعلى هذا الأساس أفتى السيد الماتن(قده) بأنه يصار إلى المثل إن كان مثلياً أو القيمة إن كان قيمياً.

وأما السيد الحكيم(قده) في منهاجه القديم فقد فصّل بالتفصيل التالي وقال:- إنَّ الشيء تارة يمزج بغير جنسه، وأخرى يمزج بجنسه، فإن مزج بغير جنسه فله حالتان، الأولى أن يكون مستهلكاً كماء الورد إذا مزج بالماء المطلق، وفي مثل هذه الحالة يثبت الضمان بالمثل أو القيمة لأنه قد انعدم، والثانية أن لا يكون منعدماً بل تحصل حقيقة ثالثة كالخل إذا مزج مع السكّر وأنتجا السكنجبيل، ففي مثل هذه الحالة لا يعد الخل شيئاً مستهلكاً وإنما حصل شيء ثالث جديد لا هو خل ولا هو سكّر، فهنا تثبت الشركة بنسبة المالية، فلو كانت مالية الخل ديناراً ومالية السكّر دينارين فهنا يكون لصاحب الخل الثلث ولصاحب السكر الثلثين.

وأما إذا مزج المبيع بجنسه فتوجد حالتان، الأولى أن يمزج بمثله في الجودة والرداءة، كالدهن الحرّ الجيد بدرجة تسعين بالماء وقد خلط بدهنِ حرٍّ آخر بنفس الدرجة من الجودة، ففي مثل هذه الحالة يشترك المشتري والبائع بحسب المقدار، فإذا كان الممتزج كيلواً واحداً من المبائع وكيلوين من المشتري يكون الثلث للبائع والثلثان للمشتري، والثانية ما إذا مزج المبيع بالأجود أو الاردأ من جنسه، ففي مثل هذه الحال تكون الشركة بنسبة المالية - وليس بنسبة المال - فصحيح أنَّ مقدار أحدهما كيلواً واحداً والآخر كيلوان ولكن قيمة الكيلو الواحد باعتبار جودته من حيث المالية تساوي قيمة الكيلوين الآخرين لأنهما أردأ منه، ففي مثل هذه الحالة إذا خلطا معاً يكون التوزيع بحسب المالية، فيكون لصاحب الكيلو كيلواً ونصف، ولصاحب الكيلوين كيلواً ونصف أيضاً.

والسؤال:- لماذا اختلف العلمان في الحكم، فهل اختلافهما ناشيء من دليلٍ خاص من آية أو رواية أو اجماع، أو هو ناشئ من شيء آخر؟بحكم التالفة لحالة المصير يه الغبن هو مستهلك

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo