< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/07/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 133 ) - المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات ).

مسألة ( 133 ):- إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفاً غير مسقط لخياره لجهله بالغبن فتصرفه أيضاً تارة لا يكون مغيراً للعين وأخرى يكون مغيراً لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليه أحكامها. وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن، أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفاً غير مسقط لخياره فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جارٍ هنا على نهج واحد.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على ثلاثة فروع، وهي من حيث المضمون ليس فيها زيادة على مضمون المسألة السابقة سوى الصعوبة في بعض مفرداتها كما سوف نلاحظ، وأما فروعها فهي: -

الفرع الأول: - ( إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفاً غير مسقط لخياره لجهله بالغبن فتصرفه أيضاً تارة لا يكون مغيراً للعين وأخرى يكون مغيراً لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليه أحكامها )، فيفترض هنا أنَّ المغبون هو المشتري على خلاف ما كان يفرض في المسألة السابقة من كون المغبون هو البائع، فيفترض هنا أنَّ المغبون هو المشتري وقد فسخ المعاملة كما أنه تصرف في المبيع تصرفاً لا يدل على اسقاط الخيار أي إذا كان جاهلاً بكونه مغبوناً فإنه بتصرفه في المبيع لا يدل على أنه أسقط خيار الغبن لفرض كونه جاهلاً بكونه مغبوناً، وحينئذٍ يقع السؤال أنه لو فسخ المشتري المغبون وقد تصرَّف في المبيع فهل يبقى خياره ثابتاً أو يسقط؟

والجواب:- نحن نذكر نفس التشقيقات الواردة في المسألة السابقة، فتارةً لا يكون تصرف المشتري مغيراً للعين بحيث تكون العين باقية نفسها عرفاً، وأخرى يفترض أن يكون التصرف مغيراً للعين بالنقيصة أو بالزيادة أو بالمزج كما ذكر في المسألة السابقة، فإذا كان التصرف غير مغير للعين فلا إشكال في أنَّ حق الفسخ يكون باقياً للمشتري ولا مشكلة في ذلك لفرض بقاء العين كما هي، وإذا فرض أنَّ التصرف كان مغيراً للعين بالنحو الأول من أنحاء التغير - أي التغير بالنقيصة - فيأتي ما ذكر سابقاً، وهو أنه يثبت عليه أرش النقيصة وهو قيمة النقيصة وليس ما يلحق هذه النقيصة من الثمن لأنَّ الثمن قد فسخ فلا معنى لملاحظة الثمن كما ذكرنا في المسألة السابقة، فهنا إذا تبيَّن بعد الفسخ وفرض أنَّ تصرف المشتري كان بالنقيصة فيضمن أرش النقيصة - أي قيمة النقيصة - يدفعها إلى البائع، وإذا فرض أنَّ تصرفه كان بالزيادة فأنحاء الزيادة التي ذكرت في المسألة السابقة تأتي هنا مع ما ذكر لها من حكم، حيث ذكر أنَّ الزيادة تارةً تكون في صفةٍ لا تكون سبباً لزيادة العين، وأخرى يكون موجباً لذلك، ونفس الأحكام والشقوق التي ذكرت في المسألة السابقة تأتي هنا أيضاً، وإذا فرض أنه بعد الفسخ كان المشتري قد مزج المبيع مع غيره فتأتي أنحاء المزج التي ذكرت في المسألة السابقة من أنَّ المزج تارةً يكون مغيراً للعين كما في مزج الخل بالعسل وأخرى لا يكون مغيراً لها و... الخ، فنفس ما ذكر في المسألة السابقة يأتي هنا أيضاً من دون اختلاف.

وهنا سؤال: - نحن فرضنا في الفرع الأول أنَّ التصرف قد صدر من المشتري المغبون بينما في المسألة السابقة افترضنا أنَّ التصرف صدر من المشتري الغابن، ولماذا فرضنا هنا أنَّ التصرف صدر من المشتري المغبون ولم نفترض كونه صادراً من الغابن كما كنّا نفترضه في المسألة الساقة؟

والجواب واضح: - لأنَّ المفروض هنا كون التصرف هو تصرف في المبيع، والتصرف في المبيع لا يكون إلا من المشتري فلذلك هنا افترضنا أنَّ التصرف لا يكون إلا من المشتري، فلذلك هنا افترضنا أنَّ التصرف صادر من المشتري المغبون، وهناك أيضاً التصرف كان من المشتري ولكنه غابن، فعلى هذا الأساس التصرف لابد وأن نفترضه في المبيع ومادام قد فرضناه في المبيع فيلزم أن يكون من المشتري، ولكن المشتري مرةً يكون مغبوناً كما في هذه المسألة ومرةً يكون غابناً كما في المسألة السابقة، وهذه قضية جانبية ليست مهمة.

الفرع الثاني: - وهو كما في الفرض السابق، وهو أن نفترض أنَّ الذي فسخ هو المشتري كما كنّا نفترض في الفرع السابق، يعني أنَّ المشتري المغبون هو الذي فسخ كما في الفرع السابق ونفترض أنَّ البائع قد تصرَّف في الثمن، فما هو الحكم إذا فسخ المشتري المغبون؟ هنا يأتي الكلام السابق أيضاً من أنَّ تصرف البائع في الثمن تارةً يكون ليس مغيراً للعين فلا إشكال في ردّها، وأخرى يفترض أنه مغير للعين وهذا التغير تارةً يكون بنحو النقيصة وأخرى يكون بنحو الزيادة وثالثة يكون بنحو الامتزاج، والكلام هو الكلام.

الفرع الثالث: - وهو المهم، وأهميته ليست ناشئة من تعقيد مضمونه ومؤداه وإنما هو ناشئ من صعوبة ألفاظه ومصطلحاته، وهو أن نفترض أن المغبون هو البائع وبالتالي يلزم أن نفترض أنَّ الذي فسخ هو البائع - خلافاً لما كنا نفترضه في الفرعين السابقين - وكان البائع قد تصرف في الثمن، وإذا قلت إنَّ التصرف من البائع في الثمن دليل اسقاطه للخيار وإلا لما تصرف فيما انتقل إليه - أي الثمن - فنفس التصرف في الثمن يدل على أنه راضٍ بالعقد وأسقط الخيار.

والجواب: - نحن نفترض أنَّ تصرفه لم يكن دالاً على الرضا، كما لو كان جاهلاً ولذلك قال ( تصرفاً غير مسقطٍ لخياره ) أي بأن كان جاهلاً، ففي مثل هذه الحالة الحكم هو أنَّ كل ما ذكرناه من أحكام في المبيع في الفرع الأول والثاني من أنه لو نقص أو زاد أو امتزج تأتي هنا أيضاً، قال السيد الماتن ( وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفاً غير مسقط لخياره فإنَّ حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين زيادتها ومزجها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جارٍ هنا على نهج واحد )، والمقصود من العين هنا هي عين الثمن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo