< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 134 ) هل خيار الغبن فوري أو لا - المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات ).

وفي مقام العليق نقول: -

أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى - من أنَّ عموم أوفوا بالعقود لا يصح التمسك به لأنه ناظر إلى ما كان يمكن ثوبت اللزوم له من البداية إلى النهاية والبيع الغبني ليس من حيث البداية ليس قابلاً للزوم فلا يشمله أوفوا بالعقود - فما ذكره فيها مجرد دعوى لا مثبت لها، إذ يمكن أن يقال إنَّ مفاد آية ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ هو لزوم السير على ما هو المرسوم في العقد، فإذا كان المرسوم هو عدم الخيار من البداية فعموم ( أوفوا ) يشمل ذلك يقول يلزم السير على مقتضاه، يعني أنَّ اللزوم ثابتٌ من البداية إلى النهاية، أما إذا كان الزوم ليس ثابتاً من البداية بل كان المرسوم في العقد هو عدم ثبوت هذا الخيار فإذاً قرار هذا العقد الغبني مبنيٌّ على أنَّ البداية يوجد فيها خيار، وهذا هو المرسوم في العقد، فعموم أوفوا سوف يشمل المورد بهذا الشكل ويقول أوفوا بالعقود يعني في البداية يوجد خيار وأما ما بعد البداية فيوجد لزوم، فهذا هو المرسوم في العقد، فعموم أوفوا يشمل العقد كما هو مرسوم فيه، وفي العقد الغبني المرسوم في العقد أن يكون خيارياً في البداية ويكون لازما ما بعد البداية، ولا مانع من شمول أوفوا لهذا العقد بهذا الشكل الذي رسم فيه، ولا معنى لتخصيصه بخصوص العقد الذي هو قابل للزوم من البداية إلى النهاية، بل هو يشمل كل عقدٍ على حسب ما رُسِمَ فيه، فيجب الوفاء بالعقد بما رُسِمَ فيه، ولا مانع من أن نقول إنَّ الآية الكريمة تشمله بالشكل المذكور. هذا أولاً.

ثم نقول: - إنَّ ما ذكره من عدم جواز التمسك بعموم أوفوا ربما يتم على ما سلكناه في باب الاطلاق ومقدمات الحكمة، حيث أضفنا مقدمة أخرى إلى مقدمات الحكمة المعروفة وهي أن أنه ينعقد الاطلاق إذا كان يستقبح الاطلاق على تقدير ارادة المقيد واقعاً، وأما إذ لا يستقبح الاطلاق على تقدير ارادة المقيد واقعاً فلا ينعقد الاطلاق، وقد استفدنا من هذه المقدّمة في باب رؤية الهلال، فإنَّ هناك كلاماً وهو أنه هل تكفي العين المسلحة في ثبوت الرؤية أو يلزم العين المجردة، فهنا قد يتمسك باطلاق دليل ( صم للرؤية وافطر للرؤية )، فإذا رأينا الهلال بالعين المسلحة هل تكفي هذه الرؤية أو لا، فهنا قد يتمسك باطلاق ( صم للرؤية وافطر للرؤية )، فإذا رأيناه بالعين المسلحة فهنا سوف تصدق الرؤية فيجب الصوم إذا كان في البداية ويجب الافطار إذا كان في النهاية، وقد أضفنا هذه المقدّمة وقلنا لو كان الامام عليه السلام يقصد العين غير المسلحة لا يستقبح منه الاطلاق، لأنَّ العين المسلحة لم تكن شيئاً متعارفاً في تلك الفترة الزمنية، فلو كان مراد الامام عليه السلام ليس الاطلاق وإنما أراد خصوص الرؤية بالعين المجردة فلا يستقبح منه ولا يعترض عليه في ذلك، لأنَّ العين المسلحة ليست موجودةً حتى يحتاج إلى التقييد، وعليه فلا ينعقد الاطلاق متى ما فرض أنَّ ارادة المقيد واقعاً ليست مستهجنة.

فإذا قبلنا بهذا نأتي إلى موردنا ونقول: - لو كان مراد ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ كما أراده الشيخ الأعظم(قده) - أي المقيد واقعاً أي العقد الذي يكون لازماً من البداية حتى النهاية أي يريد هذا الفرد فقط - فحينئذٍ لا يستقبح ذلك، ومادام لا يستقبح ذلك فسوف لا ينعقد الاطلاق.

وجوابه: - إنه يرد عليه: -

أولاً: - إنَّ هذا ليس اطلاقاً وإنما هو عموم، وما ذكرناه يأتي في باب الاطلاق وليس في باب العموم، فإنَّ الذي يحتاج إلى مقدّمات الحكمة هو الاطلاق دون العموم.

ثانياً: - توجد قرينة دالة على أنَّ المقصود واقعاً ليس هو ما كان لازماً من البداية حتى النهاية، وإلا يلزم خروج العقود البيعية المشهورة بين الناس، لأنَّ كل عقد بيعٍ لا يوجد فيه لزوم من بدايته لوجود خيار المجلس، فيلزم عدم إمكان التمسك بالآية الكريمة في البيوع التي هي الفرد المتيقن، وهكذا في بيع الحيوان فإنه يستمر خياره لثلاثة أيام فيلزم عدم إمكان التمسك بالآية الكريمة فيه، ويصعب القول بعدم إمكان التمسك بعموم أوفوا في مثل هذه العقود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo