< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 136 )، مسألة ( 137 ) - المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات).

مسألة ( 136 ):- إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبدٍ بعشرة وفرسٍ بعشرة وكان مغبوناً في شراء الفرس جاز له الفسخ [ في الفرس ][1] ويكون للبائع الخيار في بيع العبد.

..........................................................................................................

مضمون المسألة واضح، حيث اشترى شخصٌ شيئين صفقة واحدة بثمنين ثمن للشيء الأول وثمن للشيء الثاني واتضح أنه مغبون في أحدهما كما لو كان الغبن في بيع الفرس فيجوز له أن يفسخ بلحاظ الفرس، وبما أنَّ الصفقة قد تبعضت على البائع فيجوز للبائع الفسخ في الشيء الثاني أيضاً.

وكان من المناسب للسيد الماتن في مقام التعبير أن يضيف كلمة ( واحدة ) إلى العبارة، وأوضح من ذلك أن يضيف عبارة ( بشرط الاجتماع )، فتصير العبارة هكذا:- ( إذا اشترى شيئين صفقةً واحدةً بشرط الاجتماع ).

والمسألة تشتمل على حكمين: -

الحكم الأول: - يجوز الفسخ بلحاظ ما فيه الغبن وهو في مثالنا شراء الفرس فيجوز له الفسخ.

الحكم الثاني: - للطرف الثاني حق الفسخ بلحاظ الشيء الثاني.

أما مدرك الحكم الأول:- فباعتبار فكرة الشرط الضمني التي هي مدرك خيار الغبن، وفكرة الشرط الضمني لا تختص بما إذا كان المبيع واحداً في بيع واحد، وإنما المرتكزات العقلائية على أنه إذا كان الغبن موجوداً فللمغبون حق الفسخ سواء كان الشيء المغبون فيه في بيعٍ واحدٍ مستقلٍ أو كان بضميمة شيءٍ آخر فإنَّ العاقل هكذا يشترط، والمرتكزات العقلائية هكذا تقتضي، والشرط الضمني معناه أنه يوجد ارتكاز عقلائي على هذا الشرط والسكوت عن هذا الارتكاز وعدم ذكر مخالفه يدل على أنَّ البيع قد تحقق مع هذا الارتكاز الذي يُثبِت الشرط الضمني، فإذاً ليس من اللازم أن يكون البيع واحداً مستقلاً فإنَّ هذا غير محتمل من هذه الناحية.

أما مدرك الحكم الثاني: - فأيضاً نقول إنَّ هذا ثابت من باب الشرط الضمني، فأنت إذا اشتريت شيئاً وتبعّضت الصفقة عليك فسوف لا تريده رغم أنك لا تصرّح بذلك، لأنه يوجد ارتكاز عقلائي وهذا الارتكاز العقلائي يشكّل قيداً متصلاً.

وقد يقول قائل: - إنَّ الفسخ لا يجوز من جهة المغبون فيه فقط بل يجوز في كليهما، فإما أن يفسخ في كليهما معاً أو يرضى بهما معاً، أما أن يفسخ بواحدٍ دون الآخر فلا.

وفي الجواب نقول: - مادام المثمن متعدداً والثمن متعدد أيضاً فهنا يوجد بيعان وقعاً ولكنهما أُبرِزا بصورة البيع الواحد، فبالتالي يوجد بيعان لأنَّ مفروض المسألة هو تعدد المبيع وتعدد الثمن، وعليه فلا محذور في الفسخ بلحاظ أحدهما، غاية الأمر البائع بما أنه قد تبعضت عليه الصفقة فيجوز له الفسخ أيضاً.

 

مسألة: - ( 137 ):- إذا تلف ما في يد الغابن - بفعله أو بأمر سماوي - وكان قيمياً ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف. وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني. ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء. ولو كان بإتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الاجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه أقواها الأول ويرجع الغابن على الاجنبي. وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإن إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء، وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ ورجع المغبون على الاجنبي إن كان هو المتلف. وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين.

..........................................................................................................

تتعرض هذه المسألة إلى قضية تلف أحد العوضين في باب الغبن إما الثمن أو المثمن، ونفترض أنه قيمي، فذلك التالف مرّةً يكون ما في يد المغبون، وأخرى ما في يد الغابن، والتالف إما هو نفس عين الثمن أو عين المثمن أو وصف من أوصافهما، وهنا توجد حالتان، الحالة الأولى أن يكون التالف ما في يد الغابن كما افترضه السيد الماتن أولاً، وهو الثمن عادةً وقلنا نفترض كونه قيمياً، فالتلف إما أن يكون بفعله أو بأمرٍ سماويٍ أو بفعل المغبون أو بفعل شخصٍ أجنبي، والحالة الثانية ما إذا كان التالف ما في يد المغبون وهنا تارةً يكون التلف بفعل نفس المغبون، وأخرى بفعل الغابن، وثالثةً بآفة سماوية، ورابعةً بفعل الأجنبي، وكما قلنا هنا التالف تارةً يكون هو العين وأخرى يكون هو الوصف، والسيد الماتن يريد أن يبين هذا التفصيل ولكنه لم يبينه على شكل نقاط ممنهجة وإنما ذكره بصورة متداخلة.


[1] هذه العبارة ساقطة هنا ولكنها موجودة في المنهاج القديم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo