< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 137 ) إذا تلف ما في يد الغابن فما هو الحكم؟- المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات).

وبعد اتضاح تفاصيل المسألة نذكر الأحكام المشار إليها فيهما ضمن فروع:-

الفرع الأول:- إذا تلف أحد العوضين - ولنفترض كونه الثمن - وكان التلف إما بفعل الغابن أو بآفة سماوية، ففي مثل ذلك إذا فسخ المغبون ولم يجد الثمن الذي دفعه - لأنا قد افترضنا تلفه - فيرجع المشتري آنذاك بعد فرض كونه قيمياً بقيمته، والوجه في ذلك واضح:- إذ بعدما تحقق الفسخ يرجع كل عوض إلى صاحبه، وحيث فرضنا أنَّ الثمن لم يكن موجوداً فينتقل إلى بدله وهو القمية بعد افتراض كونه قيمياً.

الفرع الثاني:- هل المدار في القيمة على قيمة يوم التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء؟ اختار السيد الماتن(قده) كون المدار على زمان الفسخ، خلافاً للسيد الحكيم(قده) في منهاجه القديم فإنه جعل المدار على يوم التلف الذي قد يكون متقدّماً على زمان الفسخ - أما افترضنا الاتحاد فلا مجال لهذا الخلاف -. فإذا المسألة خلافية من هذه الناحية.

وقد يوجه ما ذهب إليه السيد الحكيم(قده) في منهاجه القديم بأن يقال:- إنَّ ذلك هو الملاك في ضمان الأمور القيمية، فإنَّ الشيء مادام موجوداً فلا ضمان، أما إذا تلف فيثبت الضمان على البائع في مفروض كلامنا وذلك في يوم التلف، باعتبار أنه هو المدار في باب ضمان اليد، فإنَّ اليد متى ما أتلفت شيئاً تلحظ قيمته في زمان التلف.

ويمكن أن يعلق ويقال:- هناك فرقٌ بين مقامنا وبين ضمان اليد، فإنه إذا لم تكن هناك معاملة في البين وقد أتلف شخصٌ كتاب الغير مثلاً فحينئذٍ يمكن أن يقال إنَّ مقتضى القاعدة هو أنه مادام الكتاب موجوداً يجب ارجاعه إلى صاحبه فإذا تلف فينتقل من حين التلف إلى القيمة فإنه هي البدل فيكون المدار على يوم التلف، ولكن هذا شيء وجيه فيما إذا فرض أنه لم يكن هناك عقد وفسخ في البين، وأما إذا فرض وجود عقدٍ كما هو في محل كلامنا وهذا العقد مادام لم يفسخ يكون الثمن ملك البائع فإذا تلف فهو قد تلف في ملك البائع، نعم حينما يفسخ المشتري ولم يجد ما دفعه إلى البائع سالماً فينتقل آنذاك إلى القيمة أعني قيمة زمان الفسخ، إذ المفروض أن الثمن قبل الفسخ هو ملك البائع فلا معنى لضمانه، نعم إذا فسخ المشتري فالثمن الذي دفعه للبائع سوف يعود إليه، وحيث أنه ليس بموجودٍ لفرض تلفه فمن المناسب أن يكون المدار على قيمة يوم الفسخ.

ومن خلال هذا البيان أبطلنا ما اختاره السيد الحكيم(قده)، وأثبتنا كون المدار على قيمة يوم الفسخ كما ذكر السيد الخوئي(قده)، وقد أشار السيد الماتن إلى هذا المطلب بقوله:- ( إذا تلف ما في يد الغابن - بفعله أو بأمرٍ سماوي - وكان قيمياً ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني ).

هذا وربما يقال:- إنَّ المشتري إذا فسخ ولم يجد عين الثمن موجودةً فلا يحصل انتقالٌ في يوم التلف إلى القيمة، بل نقول يبقى الثمن الذي تلف في ذمة البائع إلى حين مطالبة المشتري به، وحيث إنَّ الثمن تالف فتلحظ قيمته يوم الأداء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo