< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/08/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 137 ) إذا تلف ما في يد الغابن فما هو الحكم؟- المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات).

وقد يشكل على كون المدار في القيمة على يوم الأداء:- بأنه في باب الغصب دلت صحية أبي ولّاد على كون المدار على يوم الخالفة - أي يوم الغصب - وليس المدار على يوم الأداء، فإن الامام عليه السلام قال:- ( قيمة بغل يوم خالفت )، فالامام عليه السلام حكم بكون المدار على يوم المخالفة وليس على يوم الأداء، فكيف تقول في هذه المسألة أنَّ المناسب كون المدار على قيمة يوم الأداء خلافاً لما ذكرته هذه الصحيحة؟!

قلت:- إنَّ موردنا ليس من باب الغصب، ولعل لباب الغصب خصوصية والنص دلَّ على أنه في باب الغصب يكون المدار على قيمة التالف يوم الغصب والمخالفة وليس على يوم الأداء، ومادمنا نحتمل خصوصية ليوم الغصب فالتعدّي من باب الغصب إلى غيره ليس في محلّه، والمفروض في مقامنا أنه لا يوجد غصب وإنما يوجد غبن والعين قد تلفت فالمدار يكون على أي يوم؟!، ولا يوجد في البين غصبٌ حتى نتمسَّك بصحيحة أبي ولاد.

إن قلت:- هذا شيءٌ مقبولٌ ولكن يلزم من ذلك أن يكون الحال في غير باب الغصب أسوأ منه في باب الغصب وحال الغاصب تكون أحسن من حال غيره، كما لو فرض أنَّ قيمة التالف في يوم الغصب كانت أقل من قيمته يوم الأداء ففي مثل هذه الحالة إذا جعلنا المدار في محل كلامنا - الذي هو غير الغصب - على زمان الأداء والمفروض أنَّ القيمة في زمان الأداء أكثر من القيمة في زمان الغصب فهنا سوف يلزم أن يكون حال الغاصب أحسن من حال الغابن، لأنه في موردنا إذا قلنا بأنَّ المدار على يوم الأداء والقيمة في يوم الأداء كانت ديناراً مثلاً بينما كانت في يوم الغصب نصف دنار فإذا كان هذا الشخص غاصباً فسوف يدفع نصف دينار، بينما إذا كان غابناً فسوف يدفع ديناراً، وهذا معناه أسوأية حال الغابن من الغاصب وكون حال الغاصب أحسن من حال الغابن، وهل تلتزم ذلك؟!!

والجواب:- إذا كان ذلك ثابتاً في بعض الأحيان وليس دائماً فلا محذور في الالتزام به، وإنما المحذور ما لو فرض أنَّ الأمر كان دائماً كذلك فهنا صحيح لا يحتمل أن يكون حال الغاصب أسهل وأهون من حال الغابن، أما إذا كان ذلك أحياناً نادرةً فلا محذور في الالتزام به.

إذا اتضح أنَّ المناسب هو كون المدار على يوم الوفاء وفاقاً للشيخ النائيني(قده).

قال السيد الماتن(قده) في بيان هذا الحكم في متن المسألة:- ( إذا تلف ما في الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيمياً ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف، وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوهٌ أقواها الثاني ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo