< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 137 ) إذا تلف ما في يد الغابن فما هو الحكم؟- المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات).

اتضح من خلال كلامنا السابق أنَّ هناك سببان للضمان، أحدهما اتلاف المشتري ما عند البائع، فهذا سببٌ لضمان المشتري الثمن للبائع، وثانيهما الفسخ، فإنَّ فسخ المشتري للمعاملة الغبنية فهو سببٌ لضمان البائع الثمن للمشتري، فكل واحدٍ منهما ضامنٌ للآخر بشيءٍ كما أوضحنا.

فإذا بني في اتلاف المشتري للثمن الذي عند البائع على كون المدار في الضمان على قيمة يوم التلف وفي السبب الثاني - وهو الفسخ - فإنه بالفسخ يضمن البائع للمشتري قيمة قطعة الذهب التالفة التي كانت هي الثمن بقيمة يوم التلف أيضاً فحينئذٍ يلزم من ذلك التهاتر، يعني سوف لا يستحق المشتري شيئاً على البائع، لأنه بعد فسخه يستحق على البائع قيمة الثمن، وحيث إنَّ المدار في القيمة على يوم التلف والمفروض أنَّ التلف قد صدر من المشتري ويكون ضامناً لقيمة يوم التلف فعلى هذا الأساس يحصل التهاتر ولا يضمن له البائع شيئاً، يعني سوف يسترجع البائع المبيع من المشتري ولا يستحق المشتري شيئاً على البائع، لأنه قد وقع التهاتر.

وأما إذا بني كون أنَّ المدار في الضمان على يوم الأداء في كلا السببين[1] - باعتبار أنَّ العين رغم كونها تالفة ولكن لا مانع من اشتغال الذمة بها وإذا شككنا نثبت بالاستصحاب أنها باقية في الذمة - فحينئذٍ يحصل التهاتر أيضاً ولا يستحق المشتري على البائع شيئاً، وعليه أن يُرجِع المبيع إلى البائع.

وأما إذا بني على كون المدار في تلف الثمن على يوم التلف بينما بني عند تحقق الفسخ - واسترجاع المشتري للثمن - على كون المدار هو زمان الفسخ فهنا يمكن أن يتحقق الاختلاف في القيمة، فلعل قيمة يوم الأداء أكثر أو أقل من قيمة يوم التلف، ففي مثل هذه الحالة اللازم أن يسترجع البائع مقدار التفاوت ويدفع المشتري للبائع مقدار التفاوت بين زمان التلف وزمان الفسخ. هكذا ينبغي أن يقال.

بيد أنَّ السيد الخوئي(قده) ذكر شيئاً في هذا الموضع وقال: - إنَّ الارتكاز والبناء العقلائي ليس على كون المدار في الضمان على يوم الفسخ وإنما هذا احتمالٌ علميٌ ذكرناه، وإنما المدار على يوم الأداء، فتلحظ القيمة يوم الأداء، وبذلك يلزم أن يحصل التهاتر، وعليه فلا يستحق المشتري شيئاً على البائع بناءً على هذه السيرة العقلائية.

بيد أنه قد يشكل ويقال: - إنَّ مقتضى صحيحة أبي ولّاد الواردة في باب الغصب كون المدار على قيمة يوم المخالفة - أي يوم الغصب - وليس على زمان الأداء كما هو مقتضى السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي، فتكون هذه الصحيحة رادعة عن هذا الارتكاز العقلائي، وعليه فلا يمكن المصير إليه.

والجواب: - إنَّ صحيحة أبي ولّاد واردة في باب الغصب، ولا يمكن التعدي منه إلى مقامنا الذي لم يفترض فيه تحقق الغصب.

وعليه فسوف يعود الرجوع إلى القاعدة من دون مانع، فإذا كان المدار على يوم الأداء بحسب السيرة العقلائية فيكون المدار على يوم الأداء، ونحن بنينا على ذلك بقطع النظر عن السيرة العقلائية.


[1] يعني في باب التلف حينما أتلف المشتري الثمن على البائع يكون المدار على يوم الأداء، وحينما فسخ المشتري وفرض أنَّ الثمن تالف فالمدار أيضاً على قيمة يوم الأداء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo