< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 137 ) إذا تلف ما في يد الغابن فما هو الحكم؟- المسقط الثالث من مسقطات خيار الغبن – الفصل الرابع ( الخيارات).

الفرع الرابع: - إذا تلف ما في يد البائع الغابن بسبب الأجنبي ثم فسخ المشتري فهل يرجع إلى البائع أو يرجع إلى الأجنبي أو يكون مخيراً بين الأمرين؟ المناسب رجوعه على البائع، باعتبار أنه طرف المعاملة، فمن المناسب رجوع المشتري عليه، ثم يرجع البائع على الأجنبي، فالبائع يضمن قيمة الثمن - فيما لو كان الثمن هو قطعة من الذهب وقد تلفت - ثم يرجع البائع على الأجنبي، واحتمال رجوع المشتري ابتداءً على الأجنبي لا يتناسب مع القواعد، لما أشرنا إليه من أنه ليس هو طرف المعاملة، ولعله لأجل ما ذكرناه حكم السيد الماتن بأنه يرجع على البائع، ومجرّد اشتغال ذمة الأجنبي بما أتلفه لا يسوّغ رجوع المشتري عليه، فإنَّ ذمته قد اشتغلت لمن أخذ منه الثمن، والمفروض أنه أخذه من البائع وليس من المشتري، فالمناسب هو رجوع المشتري على البائع وليس على الأجنبي.

وأما الشق الثاني من المسألة: - وهو ما إذا فرض أنَّ التالف هو ما بيد المشتري - أي المبيع - وبعد أن تلف بيده فسخ المشتري المعاملة، فهنا تأتي نفس الأقسام الأربعة السابقة، فإنَّ المبيع الذي هو بيد المشتري تارةً يتلف بفعل الغابن، وأخرى بفعل نفس المغبون، وثالثة بفعل الأجنبي، ورابعة بآفة سماوية، وحينئذٍ نقول: -

الفرع الأول: - وهو ما إذا تلف ما في يد المشتري بفعل الغابن ثم فسخ المشتري، ففي مثل هذه الحالة يرجع المشتري على البائع بقيمة المبيع - لأن المفروض أنه قيمي - ولكن المناسب قيمة أيّ يوم؟ إنه بناءً على رأي السيد الماتن يكون المدار على قيمة يوم الفسخ، في مقابل ما اخترناه في كون المدار على قيمة يوم الأداء، وفي مقابل الاحتمال الآخر الذي يقول بأنَّ المدار على قيمة يوم التلف.

الفرع الثاني: - أن يتلف ما في يد المغبون - أي المبيع - بأحد الأمور الثلاثة الباقية، ففي مثل هذه الحالة إذا فسخ المغبون بعد تحقق التلف بأحد هذه الأمور الثلاثة استقر على المشتري ضمان قيمة المثمن للبائع، فإن كان المشتري هو المتلف فالأمر واضح من هذه الناحية، وإن كان التلف بآفة سماوية فالأمر ينبغي أن يكون واضحاً أيضاً، وإن كان التلف بفعل الأجنبي ففي مثل هذه الحالة المغبون أولاً يضمن للبائع قيمة الثمن - لأنَّ المفروض أن المشتري قد فسخ المعاملة - ثم يرجع المشتري على الأجنبي، ولكن حينما يضمن المشتري للبائع قيمة التالف فهو يضمنها بقيمة أي يوم؟ إنه على المبنى، فعلى مبنى السيد الماتن تكون قيمة يوم الفسخ، وعلى ما اخترناه تكون قيمة يوم الأداء.

الفرع السابع من المسألة: - وهو ما إذا فرض أنَّ التالف ليس هو الثمن ولا المثمن وإنما التالف هو الوصف، وهذا الوصف تارة يكون في العين المبيعة وأخرى في الثمن، فما هو الحكم؟

والجواب واضح حيث يقال: - إنَّ حكم ذلك نفس حكم الأصل، فوصف الثمن حكمه حكم الثمن، فما ذكرناه في الثمن يأتي فيه، ووصف المثمن حكمة حكم المثمن، فتلفه هو بحكم تلف المثمن، وما ذكرناه في المثمن يأتي فيه أيضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo