< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- الخيار الخامس ( خيار التأخير ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

الأمر الثالث: - نحن نشك أنَّ آثار البيع هل تزول بعد ذلك أو لا، فصحيحٌ أنه في الثلاثة أيام البيع موجود ولا يحتمل أحدٌ بطلانه وإنما الكلام بعد الثلاثة أيام حينما قال الامام عليه السلام ( لا بيع له ) فهل يبطل البيع أو أنه لا يفسد وإنما يثبت الخيار فنستصحب بقاء الآثار وترتّبها يعني أنَّ الصحة باقية وبذلك يثبت أنَّ البيع صحيح والآثار مترتبة بعد الثلاثة أيام وهذا معناه أنَّ البيع لا يفسد وإنما يثبت الخيار؟

والجواب: - إنَّ هذا يتم فيما إذا لم نحتمل أنَّ الصحة هي موجودة خلال الأيام الثلاثة ولكن بعد انتهائها يثبت الفساد بنحوٍ يكون سارياً من حين العقد، والحال أنه حينما قال الامام عليه السلام ( لا بيع ) فنحن نحتمل الفساد الآن ولكن ليس الآن فقط وإنما يؤثر هذا الفساد على ثبوته من حين العقد، وهذا الاحتمال موجودٌ أيضاً ولا يستطيع أحدٌ الجزم بعدمه، ومادام هذا الاحتمال موجوداً فلا يجري استصحاب بقاء ترتّب الآثار، إذ البقاء فرع الثبوت السابق، والمفروض أننا لا نحرز الثبوت السابق وإنما نحتمل زوال الآثار من البداية والبطلان يثبت من بداية العقد ولكن بهذا الشكل، يعني أنَّ الآثار كانت مترتبة إلى الثلاثة وسوف تنتفي هذه الآثار من بعد الثلاثة بل وتنتفي من حين العقد، ومادام هذا الاحتمال موجوداً فلا نحرز وجود الآثار فيما سبق حتى يجري استصحاب بقائها.

ونحن نقول: - نحن وإن خالفنا الشيخ الأعظم(قده) في بعض المفردات التي استعان بها وذكرها ولكننا نوافقه في أصل المدّعى، وهو أنَّ الروايات تعطي صحة البيع بعد الثلاثة دون الفساد، والوجه في ذلك هو أنَّ من يقرأ الروايات يفهم أنها في صدد المساعدة والرفق والاعانة للبائع، لأنَّه يعيش مشكلةً وهي المشتري قد اشترى الحاجة منه ولم يدفع إليه ثمنها، والامام عليه السلام في هذه الروايات بصدد هذا الأمر، وهذا المعنى لا تشير إليه لفظة معيّنة في الروايات وإنما من يقرأ الروايات يفهم من مجموعها هذا الظهور، يعني أنَّ الظهور يكون ظهوراً من مجموع الرواية، وإذا قبلنا بهذا المطلب فنقول إنَّ الرفق والاعانة للبائع يكون بإعطائه الخيار لا الحكم بالبطلان، لأنَّ البائع لسببٍ وآخر قد يميل إلى بقاء الصحة وينتظر المشتري أكثر من ثلاثة أيام، فالرفق والمساعدة يتحقق بإعطاء زمام البيع لزوماً وفسخاً بيد البائع لا أنه يحكم بالبطلان، فالروايات هي في صدد الرفق بالبائع أو بهما، فمثلاً الرواية الأولى تقول :- ( قلت له:- الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه، قال:- إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له )، وهذا معناه أنه ارفاق بالبائع، وكذلك الرواية الثانية وهي رواية ابن يقطين:- ( سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال:- فإنَّ الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع له )، وكذلك بقية الروايات على هذا المنوال.

والخلاصة: - إنَّ كون ظاهرها هو الارفاق بالبائع لا يمكن إنكاره، فإذا سلّمنا به فالإرفاق يكون بنفي اللزوم واثبات الخيار وليس بإثبات البطلان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo