< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/08/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة مسألة ( 141 )، مسألة ( 142 ) - الخيار الخامس ( خيار التأخير ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

والذي نريد أن نقوله:- نحن ذكرنا في مبحث مقدّمات الحكمة إمكان اضافة مقدّمة جديدة لمقدمات الحكمة، وذلك بأن يقال إنَّ شرط انعقاد الاطلاق هو استهجان استعمال المطلق على تقدير كون المراد واقعاً هو المقيد، فإذا استهجن الاطلاق عرفاً فهنا سوف ينعقد الاطلاق، أما إذا لم يستهجن الاطلاق عند ارادة المقيد واقعاً فلا ينعقد الاطلاق حينئذٍ، ومدرك هذه المقدمة من باب أنَّ هذه من القضايا التي قيساتها معها، فإنه إذا لم يستجهن الاطلاق رغم إرادة المقيد واقعاً فيكف نحمل الكلام على الاطلاق مع أنَّ ارادة المقّيد لا تكون موجبة لاستهجان الكلام؟!!، نظير ما هو في زماننا حيث أقول لك ( أكرم رجلاً عالماً فاضلاً ) ففي مثل هذه الحالة المراد هو خصوص الرجل الملتزم رغم أنه لم يقيد بذلك، وذلك ولو لأجل وضوح الأمر فأنَّ غير الملتزم إذا أكرمته سوف يساعده ذلك على عدم التزامه، ففي مثل هذه الحالة المتكلم هنا أطلق ولكن لا يمكن العمل بهذا الاطلاق وما ذاك إلا لأنه لا يستهجن ارادة المقيد واقعاً هنا إما من باب وضوح ذلك أو ما شاكل ذلك، فبالتالي لا يستهجن عدم التقييد فيتمسك حينئذٍ بالاطلاق.

ومن هنا قلنا إنَّ الاستعانة بالوسائل الفلكية الحديثة لاثبات رؤية الهلال يشكل الاعتماد عليها، فإنَّ الروايات وإن قالت ( صم للرؤية ) ولم تقل ( بالعين المجردة ) إلا أننا لا يمكننا التمسك باطلاقها لاحتمال كون مراد المتكلم هو العين المجرّدة وإنما هو لم يقيد بذلك لأنَّ الوسيلة السائدة في تلك الفترة هي العين المجردة لا غير، وعليه فلا يصح التمسك بالاطلاق، وهذه مقدمة وجدانية عقلائية ونستفيد منها في موارد متعددة، ويمكن تطبيقها في الروايات الأربع التي نحن بصدد الحديث عنها، فإنَّ المتكلم لو ظهر وقال إنَّ مقصودي من فقرة ( الرجل يبيع البيع ) هو المبيع الجزئي لا يستهجن منه ذلك ولا يقال له لماذا لم تقيّد بما إذا كان المبيع جزئياً، ولذلك نحن حينما ننظر في هذه الروايات لا يحتمل أحدنا أنه من المستهجن ارادة خصوص المبيع الجزئي، ولكن لعل البعض يقول نتمسك باطلاقها فإنَّ كلمة ( بيع ) مطلقة فإنه بعلاقة المشارفة تشمل الكلّي أيضاً، ولعل الآخر يقول بل هي علاقة العروض وهي تختص بالجزئي، فعلى أيَّ حال كلا الطرفين متفق على أنه لا استهجان في ذلك لو كان مراد المتكلم هو المقيد واقعاً، ونحن لا يهمنا كون الطرفين قد اتفقا على هذا أو لم يتفقا، وإنما نحن نشعر بالوجدان حينما نقرأ هذه الروايات أنه لو ظهر المتكلم وقال إنَّ مقصودي هو خصوص الجزئي فهل نرفض هذا منه ونقول له إنَّ هذا مستهجنٌ ولماذا لم تقيد بذلك أو لا؟ إنَّ هذا أول الكلام فإنَّ هذا ليس بواضح، فإذا افترضنا هذا فلا ينعقد الاطلاق حينئذٍ ولا معنى للتمسك به من دون حاجةٍ إلى تدقيقات الشيخ الأعظم والسيد الخوئي، فإنَّ كلاهما أعمل التدقيقات، ونحن نقول إنَّ المتلكم لو ظهر وقال إنَّ مقصودي خصوص الجزئي فلا نعترض عليه ونقول له لماذا لم تقيد؟، فإذا لم نقل له ذلك فحينئذٍ يكون التمسك بالاطلاق أمرا وجيهاً.

 

مسألة ( 142 ):- ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف شاء. ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي[1] .

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- من اشترى شيئاً يفسده المبيت[2] - أي البقاء إلى الليل - ثبت الخيار للبائع عند دخول الليل - أي قبيل دخول الليل - فإذا فسخ جاز له التصرف في المبيع كيف يشاء.

وهنا لم يذكر السيد الماتن في عبارة المتن أنَّ المشتري لم يدفع الثمن، والحال أنَّ المناسب الاشارة إليه .

الحكم الثاني:- إنَّ هذا الحكم يختص بالمبيع الشخصي.

أما بالنسبة إلى الحكم الثاني:- فوجهه واضح، فإنه إذا لم يكن المبيع جزئياً كيف يتصور فساده وعروض الذبول عليه؟!!، فإذاً لابد من افتراض كون المبيع جزئياً حتى يتصور أنه يفسده المبيت، فنفس تعبير ( يفسده المبيت ) الوارد في الروايات شاهد صدقٍ على أنَّ النظر هو إلى المبيع الجزئي.


[1] والمناسب حذف هذه المسالة من الرسالة العملية لأنها أصبحت مسألة قديمة.
[2] مثل فاكهة التكي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo