< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة (146 ) كيف يكون خيار الرؤية - الخيار السادس ( خيار الرؤية ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

كلامٌ للشهيد في الدروس:- ذكر الشهيد في خيار الرؤية أنه لو فرض أنَّ البائع شرط للمشتري وقال إذا فرض أنَّ المبيع الذي سوف تجري عليه المعاملة إذا لم يكن مطابقاً لرؤية السابقة أو لم يكن مطابقاً للأوصاف التي ذكرتها لك فلي الحق آنذاك في ابداله، وهنا حكم الشهيد(قده) بالفساد وقال إنَّ هذا شرطٌ فاسد، قال:- ( ولو شرط البائع ابداله إن لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد )[1] .

والاشكال عليه واضح:- فإنه لا معنى للحكم بالفساد، بل يجوز له أن يعطيه عيناً ثانية إذا اتضح أنَّ العين الأولى ليست على وفق الرؤية السابقة أو ليست على وفق الأوصاف التي ذكرها البائع.

وحاول الشيخ الأعظم(قده) توجيه ما ذكره الشهيد(قده)[2] حيث قال:- إنَّ هذا البدل إما أن يكون في مقابل الثمن بحيث تزول العين الأولى عن كونها عوضاً للثمن ويحل محلها البذل فتصير المعاوضة بين البدل وبين الثمن، وإما أن يكون البدل بدلاً عن العين الأولى من دون أن يكون مقابلاً للثمن، فالمقابلة هنا لا تصير بين البدل والثمن وإنما تصير بين البدل والعين السابقة المبيعة، وكلا الاحتمالين باطل، لأنه إن كان البدل في مقابل الثمن فهذا معناه حصول معاوضةٍ جديدٍة غير المعاوضة السابقة، فإنَّ المعاوضة السابقة كانت بين الثمن وبين العين السابقة أما الآن فقد صارت بين الثمن والبدل، والشرط ليست له القابلية لانشاء معاوضةٍ جديدة، وإن كان البدل بدلاً عن المبيع السابق فهذه ليست معاوضة جديدة ولكن مع ذلك لا يصح هذا، والوجه فيه أنَّ هذا لازمه أنَّ هذا لا يتحقق إلا بانفساخ المعاملة الأولى وحلول هذه البدل في المعاملة الثانية، وإن شئت قلت:- إنَّ المعاوضة سوف تصير بين البدل وبين المبيع السابق وهذا لا يقوى عليه الشرط الضمني أيضاً، وبذلك صح ما أفاده الشهيد(قده)، قال الشيخ الأعظم(قده):- ( ولو شرط في متن العقد الابدال لو ظهر على خلاف الوصف ففي الدروس أن الأقرب الفساد، ولعله لأنَّ البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط إن كان بأزاء الثمن على تثققدير ظهور المخالفة بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة وينعقد بيع آخر ويحصل بالشرط انفساخ عقدٍ وانعقاد عقدٍ آخر كلّ منهما معلّق على ظهور المخالفة في المبيع، ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لاثبات ذلك، وإن كان بأزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف فمرجعه أيضاً إلى انعقاد معاوضة غررية لأنَّ المفروض جهالة المبدل، وعلى أي تقدير عدم مشروعية الشرط المذكور فَيَفْسُد ويُفسِد ).

وفي مقام التعليق نقول:- إنَّ ما أفاده من كون الشرط لا يقوى على انشاء معاوضةٍ جديدة بين الثمن والبدل أو بين البدل والعين السابقة صحيح، ولكن الشرط هنا هو الابدال لا البدلية القهرية وفرقٌ بين المطلين، يعني أنَّ الشرط هو شرط الفعل لا شرط النتيجة، فالبائع هنا لا يقول إذا ظهر الخلاف فالبدل يقع في مقابل الثمن - هذا على التقدير الأول - أو في مقابل المثمن - هذا على التقدير الثاني - وإنما هذا شرط الفعل، يعني أنَّ المعاملة التي جرت على العين الأولى تبقى على حالها ولكن بشرط أن تعطيني بدلاً للعين السابقة، وهذا شرط الفعل وليس شرط النتجية حتى يلزم أحد المحذورين، والشهيد(قده) عبّر بالابدال حيث قال:- ( ولو شرط البائع ابداله ) لا تبدّله، أي ليس البدلية وإنما ابداله، وهذا شرط الفعل، وعلى هذا الأساس يكون ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) من توجيهٍ في غير محله.

وبهذا اتضح أنَّ الاشكال مسجّل على الشيخ الأعظم(قده)، كما يبقى مسجلاً على الشهيد(قده).

والنتيجة التي انتهينا إليها:- هي أنَّ هذا شرط الفعل ولا بأس به، فلا بأس أن يشترط المشتري أنه إذا لم تكن العين مطابقةً للرؤية أو للأوصاف أن يبدلها البائع بعينٍ أخرى.


[1] الدروس، الشهيد الأول، ج3، ص276.
[2] كتاب المكاسب، الأنصاري، تسلسل5، ص264.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo