< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 151 ) مسقطات خيار العيب - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

ذكرنا اشكال الحاج ميرزا علي الايرواني(قده) على ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) حيث قال إنَّ ما ذكره الشيخ الأعظم يتم فيما إذا قلنا بثوت حقين في باب خيار العيب حق الفسخ وحق الأرش ولكن هذا باطل، قال:- ( إنَّ في المقام اشكالاً من حيث أنَّ حق الخيار في المقام حق واحد متعلق بأحد الأمرين من افسخ وأخذ الأرش لا حقان وإلا جاز الجمع بين الفسخ واختيار الأرش واللحق الواحد لا يقبل التجزئة والتبعيض فإن سقط سقط رأساً ولم يبق منه شيء وإلا بقي بكماله وتمامه )[1] .

ولا معنى بأن يجاب عن ذلك:- بأن الحقان ليسا ثابتان معاً وإنما عند إمكان الردّ يثبت الردّ فقط، كما لو لم يكن هناك تصرف في المبيع من قبل المشتري فهنا يوجد ردّ فقط ولا يوجد أرش، وإذا حصل التصرف في المبيع من قبل المشتري فهنا يثبت الأرش دون الردّ، فالاثنين لم يجتمعا حتى يأتي ما ذكره الحاج ميرزا علي الايرواني(قده).

فإذاً إشكال الميرزا علي الايرواني(قده) يأتي على من يقبل بفكرة التخيير بين الردّ والأرش، يعني هو يأتي على من يبني على الفقه الرضوي حيث ورد فيه التخيير، فمن يبني على حجية الفقه الرضوي ويأخذ به كالسيد محسن الحكيم(قده) في منهاجه القديم والشيخ الأعظم(قد) يرد هذا الاشكال عليه، أما إذا اخترت الردّ أولاً إن أمكن أو الأرش إن لم يمكن الردّ كما هو مختار السيد الخوئي ومختارنا - لأننا لا نقبل بالفقه الرضوي ولا توجد رواية تخير بين الاثنين - فلا يأتي هذا الاشكال.

وفي مقام الجواب على ما ذكره الميرزا علي الايرواني(قده) نقول:- إنَّ الأحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد ولا تتبع مسألة وجود حقّين أو وجود حقٍّ واحد، وبتعبير آخر:- إنَّ المشرّع ينظر إلى المصلحة وأنها ماذا تقتضي فهل تقتضي اثبات الأرش فقط أو تقتضي اثبات الردّ فقط أو تقتضي التخيير بينهما أو تقتضي الجمع بنيهما ولا معنى لادخال مصطلح الحق والحقوق في المسألة فإنَّ الأحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد وهذه قضية وجدانية وعقلائية، فأنت حينما تريد أن تأمر وتنهى لا تنظر إلى مسألة الحق والحقوق وإنما تنظر إلى المصالح وأنَّ المصلحة ماذا تقتضي، وحينئذٍ نقول إذا فرض أنَّ المبيع كان معيباً فالمصلحة ماذا تقتضي فهل تقتضي اثبات الفسخ أو تقتضي ثبوت الأرش له فقط أو أنها تقتضي التخيير أو أنها لا تقتضي هذا ولا ذاك؟، فإذا رأى المشرع أنَّ المصلحة تقتضي التخيير بين الردّ والأرش فيحكم بذلك، وبالتالي لايلزم من ذلك إشكال، لأنَّ الحكم لم ينشأ من مسألة الحق والحقوق وإنما نشأ من المصالح والمفاسد، وادخال بعض المصطلحات والاستعانة بها في بعض العلوم وإن كان مقبولاً من الوجهة الظاهرية ولكن له تأثيراته السلبية كما هو الحال في موردنا، فإنَّ الحاج ميرزا علي(قده) استعان بمصطلح الحق والحقوق والحال أنَّ الحكم يتبع المصلحة والمفسدة، فإذا رأى المشرّع أنَّ المصلحة تقتضي اثبات حق الفسخ وحق الأرش بنحو اختيار أحدهما ثبت ذلك، ونحن نعبّر بتعبير ( حق ) لا لأجل أنَّ له حقٌّ واقعاً وإنما المصلحة تقتضي ثبوت الردّ له أو له الأرش أيضاً، فإذا كان الأمر يرجع إلى فكرة المصلحة والمفسدة فالاشكال يرتفع من أساسه، لأنَّ الاشكال مبني على الاستعانة بمصطلح الحق والحقوق، أما بعد طرح ذلك أو الاستعانة به استعانةً لفظيةً فقط لا استعانة حقيقيةً واقعيةً فلا يعود للاشكال أساس.

 

قال السيد الماتن:- ( موارد جواز طلب الأرش:- لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها، تلف العين، وخروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك، والتصرف الخارجي في العين الموجب لتغير العين مثل تفصيل الثوب وخياطته ونحو ذلك، والتصرف الاعتباري الموجب لذلك مثل اجارة العين ورهنها، وحدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع.

ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برّده نعم يثبن له الأرش إن طالبه. نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلاً جاز ردّه.

..........................................................................................................

وهنا يوجد تساؤل:- وهو أنَّ أوّل مورد ذكره السيد الماتن لتعين الأرش وعدم جواز الأرش هو تلف العين، ولكن إذا رجعنا منهاج السيد الحكيم القديم وجدنا أنه يذكر مسقطاً آخر قبل تلف العين ولكن السيد الماتن حذفه، والمسقط الذي ذكره السيد الحكيم(قده) هو:- ( الالتزام بالعقد بمعنى اختيار عدم الفسخ ومنه التصرف في المبيع تصرفاً يدل على اختيار عدم الفسخ ... )، وهذا موردٌ آخر لتعيّن الأرش، وهو ما إذا قال المشتري أسقطت خيار الفسخ والتزمت بالعقد فهنا سوف يسقط خيار الردّ ويصير العقد لازماً وآنذاك يتعين الأرش.

والسؤال:- لماذا حذف السيد الخوئي(قده) هذا المسقط ولم يذكره؟


[1] حاشية المكاسب، الميرزا علي الايرواني، ج3، ص232.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo