< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

هذا ولكن الحاج ميرزا علي الايرواني(قده) قال:- إنَّ مسقطية هذا التصرف المذكور - أي التصرف قبل العلم بالعيب - للخيار دورية، ونتيجته أنَّ هذا التصرف لايكون مسقطاً للخيار، لأنَّ مستقطيته دورية، والدور مستحيل، فيستحيل أن يكون هذا التصرف مسقطاً للخيار، وبيان الدور:- هو إنَّ مسقطية التصرف للخيار فرع التضاد والتنافي بين التصرف في المبيع وبين بقاء الخيار، والتنافي الذاتي بين التصرف وبين بقاء الخيار فرع دلالة التصرف على اسقاط الخيار، فصارت مسقطية التصرف للخيار موقوفة على نفسها، وهذا هو الدور، قال:- ( كشف التصرف عن الرضا بالعقد موقوف على مضادته للخيار وعدم اجتماعه معه ... فلو توقفت المضادة وكونه مسقطاً للخيار على الكشف المذكور لزم الدور )[1] .

وفي مقام التعليق نقول:- إنَّه ذكر في المقدمة الأولى أنَّ مسقطية التصرف للخيار فرع المضادة بين التصرف وبقاء الخيار، ولكن نحن لا نسلَّم بهذه المقدمة وإنما نقول إنَّ مسقطية التصرف للخيار ليس فرع المضادة الذاتية بين التصرف وبين بقاء الخيار وإنما هي فرع الالتزام العقلائي، يعني أنَّ كل عاقلٍ هو ملتزمٌ بأنه حينما يتصرف في المبيع فهو لا يتصرف إلا بعد أن يُسقِط الخيار، وهذا هو شأن كل عاقل، وعلى هذا الأساس نقول: صحيحٌ أنَّ التصرف يدل على اسقاط الخيار ولكن لا لأجل المضادة التي ذكرها وإنما لأجل الكاشفية العقلائية وأنَّ كل عاقل لا يقدم على التصرف في المبيع إلا بعد أن يكون قد أسقط الخيار، فيوجد التزام عقلائي ثابتٌ بالوجدان، ومن المعلوم أنَّ الالتزام العقلائي ليس فرع دلالة التصرف على اسقاط الخيار وإنما هو التزامٌ عقلائيٌ ثابتٌ لكل عاقل، فإنَّ العاقل حينما يتصرف فهو يتصرف بعد اسقاطه للخيار وإلا فسوف لا يتصرف في المبيع، فالتصرف في المبيع كاشف عن اسقاطه للخيار بسبب التزامه العقلائي، ومعه لا يلزم الدور.

بيد أنا نستدرك ونقول:- إنَّ التصرف إنما يدل على اسقاط الخيار بسبب الالتزام العقلائي فيما إذا كان المشتري عالماً بالعيب، فإن كان عالماً بالعيب فالتصرف يكشف عن اسقاطه للخيار للالتزام العقلائي، وأما إذا لم يكن عالماً بالعيب فلا كاشفية للتصرف عن اسقاط الخيار كي تنتقل النوبة إلى الأرش، نعم الأرش يثبت من باب النص، فإنَّ معتبرة زرارة قد دلت على أنه إذا تصرف المشتري في المبيع ثبت له الأرش، فهي قالت ( فإن أحدث فيه حدثاً )، فالأرش يثبت بهذه المعتبرة إن كان المشتري جاهلاً بالعيب، أما إذا كان عالماً بالعيب فنفس تصرفه في المبيع يكون كاشفاً عقلائياً عن اسقاط الخيار من دون لزوم الدور.


[1] حاشية المكاسب، الميرزا علي الايرواني، ج3، ص233.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo