< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

43/11/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

المورد الرابع:- ما إذا فرض أنَّ العين حصل فيها تصرف لكنه ليس تصرفاً ناقلاً لها عن ملك المشتري وإنما حصل تصرف اعتباري، كما لو فرض أنَّ المشتري آجر العين المشتراة - والتي فيها عيب وله فيها خيار العيب - أو وهبها أو رهنها، فهذا تصرف اعتباري وليس تصرفاً حقيقياً، فإنَّ العين لازالت موجودة ولم يبعها ولكن في اعتبار العرف يعدّ هذا تصرفاً، فهل يكفي هذا التصرف لسقوط خيار العيب أو لا؟

لا يبعد سقوط خيار العيب به، والمستند في ذلك هو أنَّ هذا نحوٌ من احداث الحدث، وأن ( أحدث فيه حدثاً ) يصدق حينئذٍ.

إن قلت:- إنَّ هذا ليس تصرفاً حقيقياً، إذ العين بَعدُ موجودة ولم تتغير، فكيف يقال قد حصل تغير وتصرف في العين والمفروض أنها باقية كما كانت؟

قلت:- إنه على مستوى الاعتبار قد حصل تغير، فإنه حينما آجر العين ففي الاعتبار العرفي يعد هذا تغيراً فيها ولكنه ليس تغيراً حقيقياً وإنما هو تغير اعتباري، وعلى هذا الأساس يصدق ( أحدث فيه حدثاً )، فيسقط خيار العيب ويثبت الأرش.

ونقول هنا كما قلنا في النحو الثاني - أي في حالة نقل العين - أنه لابد من اعتبار كون الناقل لازماً، إذ لو كان الناقل لازماً ففي مثل هذه الحالة يصدق ( أحدث فيه حدثاً )، أما إذا كان الناقل ليس بلازم ويمكن ارجاع العين فـحينئذٍ إذا لم نجزم بعدم صدق ( أحدث فيه حدثاً ) فلا اقل يشك في صدقه أو هو منصرفٌ عنه، وعلى هذا الأساس نقول هنا أيضاً الأمر كذلك، فإذا فرض أنه آجر العين أو رهنها أو أعارها ولم تنتقل عن ملكه فهنا يصدق أنه ( أحدث فيها حدثاً ) ولكن بشرط أن يكون هذا النقل لازماً، أي يلزم أن تكون الاجارة أو الرهن أو الهبة لازمة ولا يتمكن المشتري من التراجع عنه، وإلا إذا كان هذا الرهن أو الاجارة جائزاً فيمكن أن يقال بانصراف ( أحدث فيه حدثاً ) عن مثل هذه الحالة، لأنَّ المشتري يستطيع أن يرجع بالعين، بخلافه فيما إذا كانت الاجارة لازمة فهنا لا يتمكن المشتري من الرجوع بالاجارة، فـ( أحدث ) لا يمكن أن يصدق في حالة عدم اللزوم وإنما يصدق في حالة اللزوم فقط، وكان من المناسب للسيد الماتن أن يقيد الاجارة أو الرهن أو الهبة بأن تكون لازمة وإلا فسوف يشك في صدق ( أحدث فيه حدثاً ).

المورد الخامس:- حدوث عيبٍ جديدٍ عند المشتري بعد قبضه للمبيع، كما لو كان المبيع شاةً وقبضها المشتري ولكنها وقعت في ساقيةٍ فانكسرت رجلها فهذا عيبٌ جديدٌ عند المشتري، وفي مثل هذه الحالة قد يقال بسقوط الخيار في الفسخ بسبب العيب الثاني ويتعين المصير إلى الأرش لأجل العيب الأول.

وفي هذا المجال لا بأس أن نذكر أنحاء العيوب الموجودة في المبيع:- ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام:-

القسم الأول:- العيب الثابت قبل المعاملة عند البائع، وهذا هو مورد خيار العيب.

القسم الثاني:- ما إذا فرض أنَّ المبيع لم يكن فيه عيب ولكن العيب حدث بعد البيع وقبل قبض المشتري للمبيع، كما لو جاء البائع بالشاة للمشتري فوقعت في ساقيةٍ وانسكرت رجلها قبل تسليمها للمشتري، فهذا العيب مضمونٌ على البائع ويثبت خيار العيب للمشتري.

القسم الثالث:- إذا كان العيب حادثاً بعد العقد وبعد القبض ولكن في زمان أحد الخيارات الثلاثة - خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط - فهل يمنع هذا العيب من الرد بالعيب السابق أو لا، وهل يكون مضموناً على البائع أو لا ؟ قد وقع فيه كلام.

القسم الرابع:- أن يحدث عيب جديد بعد البيع وبعد القبض - وهو غير العيب السابق - وعدم وجود أحد الخيارات الثلاثة، ففي مثل هذه الحالة قد يقال إنَّ العيب الجديد يمنع من الردّ ويثبت الأرش.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo