< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شروط صحة الشرط - الفصل الرابع ( الخيارات).

الأمر الثالث :- أن يكون الشرط مذكوراً في متن العقد.

وفي البداية نذكر الشقوق المذكورة في عبارة المتن ثم نذكر تعليقاً ثم نذكر منهجةً أخرى غير المنهجة المذكورة في المتن.

أما المتن:- فقد ذكر فيه أنَّ الشرط تارةً يكون مذكوراً بشكلٍ صريح وأخرى يكون مذكوراً بشكلٍ غير صريح، ويتصوّر الشرط غير الصريح بشكلين،:-

الأول:- أن يذكر قبل العقد ولا يذكر في اثنائه، كما لو اتفقا قبل اجراء العقد على أن يبيعه الشيء الفلاني بثمن كذا بشرط كذا ثم أجريت صيغة العقد من دون أن يذكر الشرط فيه ولكنه مبني عليه، وهذا شرطٌ صحيحٌ ويشمله عنوان الشرط.

الثاني:- أن يفترض أنَّ الشرط لا يذكر قبل العقد كما لا يذكر في متن العقد لوضوحه، مثل ( بشرط أن تسلّم المبيع ) أو ( بشرط أن تسلّم المثمن ).

ثم بعد ذلك ذكر السيد الماتن شرطاً بنحوٍ آخر:- وهو أن يذكر الشرط قبل العقد ولكن عند العقد لم يقع العقد مبنياً عليه، كما لو فرض أنهما تنازلا عنه أو فرض نسيانه فالعقد هنا سوف يقع من دون الشرط فيمكن أن يقال إنَّ العقد يقع صحيحاً ولكن لا يجب الوفاء بالشرط لعدم أخذه اثناء العقد ولو ارتكازاً، قال:- ( ومنها أن يكون مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمنا كما إذا قامت الامارة على كون العقد مبنياً عليه ومقيداً به مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم فأما لو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنياً عليه لم يجب الوفاء به ).

ونحن نبيَّن المطلب ونقول:- إنَّ الشقوق المتصوّرة في أخذ الشرط باعتبار ذكره وعدم ذكره في متن العقد على أنحاءٍ ثلاثة:-

النحو الأول:- أن يكون مذكوراً في متن العقد، وهذا هو القدر المتيقن من حديث ( المسلمون عند شروطهم ).

النحو الثاني:- أن لا يكون مذكوراً قبل العقد ولا حين العقد بل ولا يوجد عقد في البين، وهذا ما يعبر عنه بالشرط الابتدائي، وهذا إن لم نجزم بعدم صدق عنوان الشرط عليه فلا أقل هو منصرفٌ عنه ولا يشمله حديث ( المؤمنون عند شروطهم ) بل ولا السيرة فإنَّ القدر المتيقن منها هو ما إذا كان الشرط مذكوراً ضمن اتفاقيةٍ من عقدٍ أو ما شاكل ذلك، وعليه فهذا الشرط لا يجب الوفاء به من باب الجزم بعدم صدق عنوان الشرط عليه أو لا أقل من الشك في ذلك ويكفينا الشك فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

النحو الثالث:- ما توافقا عليه قبل العقد من دون الاشارة إليه في متنه، وهذا له حالات ثلاث:-

الحالة الأولى:- أن يفترض أن يقال اثناء العقد ( على الشرط المتقدم )، فهم يتفقون عليه قبل العقد بالتفصيل ولكن لا يذكرونه بالتفصيل اثناء العقد وإنما يشار إليه فيه ويقال ( بعتك الشيء الفلاني بثمن كذا بالشرط المتقدّم )، وهذا شرط صحيحٌ وهو بمثابة الشرط المذكور في متن العقد فيشمله عموم ( المؤمنون عند شروطهم ).

الحالة الثانية:- أن يفترض أنهما ذكراه قبل العقد ولكن غفلا عنه اثناء العقد حتى على مستوى الارتكاز الذهني، فهذا يشك في صدق الشرط عليه إن لم نجزم بذلك، فلا معنى لتطبيق عموم قاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) لأنَّه لم يؤخذ حتى على مستوى الارتكاز الذهني فلا عبرة به.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo