< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة مسألة ( 174 )، مسألة ( 175 ) - الفصل السادس ( ما يدخل في المبيع ) - الخيارات.

 

وأما الشرع:- فتوجد رواية تدل على ذلك، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال:- ( قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلاً واستثنى نخلةً واستثنى غلَّة نخلات فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها )[1] .

أما دلالتها:- فهي واضحة في ذلك.

وأما سندها:- فإنَّ علي بن ابراهيم من مفاخر مذهبنا، وأما والده ابراهيم فهو الذي نشر حديث الكوفيين في مدرسة قم المعروفة بالتشدد بالاضافة إلى كثرة رواية ولده علي عنه وحينئذٍ لا موجب للتوقف من ناحيته، وأما السكوني فقد قال الشيخ الطوسي(قده) في العدَّة:- ( اجمعت الطائفة على الأخذ بروايات جماعة من غير الامامية ... والسكوني ) فأحد هؤلاء هو السكوني، فالاخذ منه يدل على كونه ثقة ولا تأمل في حقه، وأما النوفلي فهو الحسين بن يزيد النوفلي وهو لا يوجد توثيق واضح في حقه ولكن يمكن أن نقول حيث إنَّ الطائفة قد اخذت بروايات السكوني وفي الغالب أنَّ روايات السكوني وصلت لنا من طريق النوفلي فحينئذٍ قبول روايات السكوني يلازم قبول الرواية من ناحية النوفلي، وعليه فيمكن اعتبار النوفلي أيضاً.

وقبل أن ننهي المسألة نقول:- إننا قلنا من استثنى نخلة فله المدخل والمخرج ومدى الجرائد والعروق، والسؤال:- هل اللام الواردة في كلمة ( له ) تدل على الملك يعني هل المدخل والمخرج ومدى الجذور والجرائد هي ملكٌ للبائع أو ماذا؟ إنَّ هذا بعيدٌ جداً، وإنما المقصود هو أنَّ له الحق في الدخول والخروج، فالثابت للبائع هو الحق دون الملك.

ولعل صاحب الجواهر(قده) يشير إلى هذا حيث قال:- ( نعم لا يدخل نفس الارض في بيع النخل أو الشجر للأصل لكن يستحق من منفعتها ما يتوقف الانتفاع بالشجرة وثمرتها )[2] ثم استشهد برواية السكوني، فهو قال يستحق من منعفة الارض ما يتوقف عليه الانتفاع بالشجر، وعليه فالبائع له ملكية الانتفاع لا ملكية عين الارض.

 

مسألة ( 175 ):- إذا باع داراً دخل فيها الارض والبناء الاعلى والاسفل إلا أن يكون الاعلى مستقلاً من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله. وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والابواب والاخشاب الداخلة في البناء وكذا السلّم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر واسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعدّ من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله داخل في المبيع.

..........................................................................................................

وقبل بيان المسألة نقول:- لعل الانسب فنياً في صياغة المسألة أن يبيّن في البداية مطلباً عاماً ثم بعد ذلك يتعرض إلى بعض الجزئيات، فمثلاً يقال هكذا:- ( من اشترى داراً يدخل فيها توابعها العرفية ... ) ثم بعد ذلك تُبيَّن بعض تلك التوابع.

وأما المسألة:- فالحكم الذي ذكر فيها هو مما تطابق عليه العرف والشرع.

والمستند في كون التوابع العرفية داخلة في المبيع إلا إذا استثنيت هو:-

أولاً:- الدلالة الالتزامية العرفية، فإنَّ من يشتري داراً فهو يشتري مرافقها وتوابعها العرفية معها فتدخل في المبيع، ويكفينا هذه كدليلٍ لهذا الحكم ولا حاجة إلى دليلٍ آخر.

ثانياً:- ما رواه محمد بن الحسن بسنده المعتبر عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام:- ( في رجل اشترى من رجل بيتاً[3] في داره بجميع حقوقه وفوقه بيتٌ آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام:- ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله )[4] .

وهناك رواية اخرى للصفار ذكرها صاحب الوسائل أيضاً، قال:- ( وبالاسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حُجرةً أو مسكناً في دارٍ بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقَّع:- ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله )[5] .

ولا يبعد أنَّ هذه الرواية هي نفس الرواية السابقة.

والنتيجة:- إنَّ المرجع في تحديد التوابع التي تدخل في المبيع هو العرف، وما أجاب به الامام عليه السلام لا يتجاوز ذلك فإنه جعل المدار على العرف أيضاً.


[3] أي اشترى غرفةً من الدار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo